فصل: الفصل الأول في حق الزوج على المرأة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 الباب الخامس في حقوق الزوجين وفيه فصلان

 الفصل الأول في حق الزوج على المرأة

44771- أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه‏.‏

‏(‏ك - عن عائشة‏)‏‏.‏

44772- لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه‏.‏

‏(‏طب - عن معاذ؛ ك - عن بريدة‏)‏‏.‏

44773- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها‏.‏

‏(‏ن - عن أبي هريرة؛ حم - عن معاذ؛ ك - عن بريدة‏)‏‏.‏

44774- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق‏.‏

‏(‏د، ك - عن قيس بن سعد‏)‏‏.‏

44775- لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها ‏(‏نولها‏:‏ ومنه الحديث ‏(‏ما نول امرئ مسلم أن يقول غير الصواب، أو أن يقول ما يعلم‏)‏ أي ما ينبغي له وما حظه أن يقول‏.‏ أ ه 5/129 النهاية‏.‏ ب‏)‏ أن تفعل‏.‏

‏(‏ه - عن عائشة‏)‏ ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم 1852‏.‏ اسناده ضعيف‏.‏ ص‏)‏‏.‏

44776- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده‏!‏ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب ‏(‏قتب‏:‏ القتب للجمل كالاكاف لغيره‏.‏ ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها‏.‏ أ ه 4/11 النهاية‏.‏ ب‏)‏ لم تمنعه‏.‏

‏(‏حم، ه، حب - عن عبد الله بن أبي أوفى‏)‏‏.‏

44777- لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده‏!‏ لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبحس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه‏.‏

‏(‏حم، ت - عن أنس‏)‏ ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب النكاح 1169 وقال حسن غريب‏.‏ ص‏)‏‏.‏

44778- والذي نفسي بيده‏!‏ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها‏.‏

‏(‏م - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44779- لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين‏:‏ لا تؤذيه - قاتلك الله‏!‏ فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا‏.‏

‏(‏حم، ت، ه - عن معاذ‏)‏ ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الرضاع باب 19 رقم 1184 وقال غريب‏.‏ ص‏)‏‏.‏

44780- لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له‏.‏

‏(‏حم، ق، د، ت، ه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44781- لو كانت سورة واحدة لكفت الناس‏.‏

‏(‏حم، د - عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

44782- لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أو تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليها شطره‏.‏

‏(‏خ - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44783- لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها‏.‏

‏(‏د، ك - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

44784- لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها‏.‏

‏(‏د - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

44785- لا يجوز لامرأة هبة إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها‏.‏

‏(‏حم، ن، ه - عن ابن عمر؛ ه - عن كعب ابن مالك‏)‏‏.‏

44786- حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، وأن لا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت، ولم يتقبل منها، وأن لا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع وإن كان ظالما‏.‏

‏(‏الطيالسي - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

44787- حق الزوج على المرأة أن لا تهجر فراشه، وأن تبر قسمه، وأن تطيع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا يدخل عليه من يكره‏.‏

‏(‏طب - عن تميم الداري‏)‏‏.‏

44788- حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه‏.‏

‏(‏ك - عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

44789- إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور‏.‏

‏(‏ت، ن عن طلق بن علي‏)‏‏.‏

44790- إذا أرادكم أحدكم من امرأته حاجته فلتأتها وإن كانت على تنور‏.‏

‏(‏حم، طب - عن طلق بن علي‏)‏‏.‏

44791- إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب‏.‏

‏(‏البزار - عن زيد بن أرقم‏)‏‏.‏

44792- إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح‏.‏

‏(‏حم، ق، د - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44793- اضربوهن، ولا يضرب إلا شراركم‏.‏

‏(‏ابن سعد - عن القاسم بن محمد مرسلا‏)‏‏.‏

الإكمال من الفصل الأول في حق الزوج على المرأة

44794- ما ينبغى لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي له أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه‏.‏

‏(‏حب - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44795- لا آمر أحدا أن يسجد لأحد، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها‏.‏

‏(‏طب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44796- انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك‏.‏

‏(‏البغوي - عن حصين بن محصن الأنصاري أن عمته أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ أذات زوج أنت‏؟‏ قالت‏:‏ نعم، قال فذكره؛ حم، وابن سعد، والبغوي، طب، ك، ق - عن حصين بن محصن عن عمته‏)‏‏.‏

44797- لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله تعالى من حقه عليها‏.‏

‏(‏ق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44798- ليس ينبغي أن يسجد لشيء، ولو كان ذلك لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن‏.‏

‏(‏عبد بن حميد - عن جابر‏)‏‏.‏

44799- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على ظهر قتب أعطته‏.‏

‏(‏طب، ص - عن زيد بن أرقم‏)‏‏.‏

44800- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من حقه عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها على ظهر قتب‏.‏

‏(‏طب - عن معاذ‏)‏‏.‏

44801- من حق الزوج على الزوجة أن لو سال منخراه دما وقيحا وصديدا فلحسته بلسانها ما أدت حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها‏.‏

‏(‏ك، ق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44802- إنه لو كان أجذم متقطعا يسيل أحد منخريع دما والآخر قيحا فمصت ذلك لم تقض حق الله الذي عليها‏.‏

‏(‏ابن عساكر عن عامر الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي سألته عن زوجها - فذكره‏)‏‏.‏

44803- لو أن امرأة خرجت من بيتها ثم رجعت إليه فوجدت زوجها قد انقطع جذاما يسيل أنفه دما فلحسته بلسانها ما أدت حقه، وما لامرأة أن تخرج من بيت زوجها ولا تعطي من بيت زوجها إلا بإذنه‏.‏

‏(‏طب - عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

44804- إنه ليس من امرأة أطاعت وأدت حق زوجها وتذكر حسنته ولا تخونه في نفسها وماله إلا كان بينها وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة، فإن كان زوجها مؤمنا حسن الخلق، فهي زوجته في الجنة، وإلا زوجها الله من الشهداء‏.‏

‏(‏طب - عن ميمونة‏)‏‏.‏

44805- إنه لا يجوز للمرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها‏.‏

‏(‏طب - عن خيرة امرأة كعب بن مالك‏)‏‏.‏

44806- حق الزوج على زوجته أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإن فعلت كان عليها إثم، وأن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه‏.‏

‏(‏ق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44807- لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو على ظهر قتب‏.‏

‏(‏ط - عن طلق بن علي‏)‏‏.‏

44808- حق الزوج على الزوجة أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، وأن لا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت ولا يتقبل منها شيء إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع، قيل‏:‏ وإن كان ظالما‏؟‏ قال‏:‏ وإن كان ظالما‏.‏

‏(‏ط، ق، وابن عساكر - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

44809- لا تمنع المرأة زوجها حاجته، ولو كانت على ظهر قتب‏.‏

‏(‏ابن سعد، حم، طب - عن قيس بن طلق عن أبيه‏)‏‏.‏

44810- لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها‏.‏

‏(‏البغوي عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

44811- الرطب تأكلينه وتهدينه‏.‏

‏(‏عبد بن حميد، ز، ويحيى ابن عبد الحميد الحماني في مسنده - عن سعد بن أبي وقاص؛ البغوي وابن منده، ك، ق - عن سعد أن امرأة قالت‏:‏ يا رسول الله‏!‏ إنا كل على أزواجنا وأبنائنا، فما يحل لنا من أموالهم‏؟‏ قال - فذكره؛ قال قط وغيره‏:‏ الصواب أنه رجل من الأنصار غير ابن أبي وقاص‏)‏‏.‏

44812- لا يحل لامرأة تطوع‏؟‏ إلا بإذن زوجها، وما تصدقت من طعام البيت فلزوجها شطر، ولها شطره‏.‏

‏(‏ع - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44813- لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه‏.‏

‏(‏ك - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44814- لا تصومي إلا بإذنه، ولا تقري بسورته، وأما أنت يا صفوان إذا استيقظت فصل‏.‏

‏(‏ع، وابن عساكر - عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

44815- لا تغششن أزواجكن، قيل‏:‏ وما غش أزواجنا‏؟‏ قال‏:‏ أن تحابين أو تهادين بماله غيره‏.‏

‏(‏ابن سعد - عن سلمى بنت قيس‏)‏‏.‏

44816- يا معشر النساء‏:‏ اتقين الله، والتمسن مرضاة أزواجكن، فإن المرأة لو تعلم ما حق زوجها لم تزل قائمة ما حضر غداؤه وعشاؤه‏.‏

‏(‏أبو نعيم - عن علي‏)‏‏.‏

44817-‏[‏‏؟‏‏؟‏ حديث هذا الرقم غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة‏]‏

44818- قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وقضى على علي بما كان خارجا من البيت من الخدمة‏.‏

‏(‏حل - عن حمزة بن حبيب مرسلا‏)‏‏.‏

 الفصل الثاني في حق المرأة على الزوج وفيه ثلاثة فروع

*3*الفرع الأول في القسم

44819- من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل‏.‏

‏(‏حم، د، ن، ه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44820- إن كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط‏.‏

‏(‏ت، ك - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44821- إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا‏.‏

‏(‏هق - عن أنس‏)‏‏.‏

44822- ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت عندك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت ثلثت ثم درت‏.‏

‏(‏م، د، ه ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقه رقم 48‏.‏ ص‏)‏ - عن أم سلمة‏)‏‏.‏

44823- للبكر سبع وللثيب ثلاث‏.‏

‏(‏م - عن أم سلمة؛ ه - عن أنس‏)‏‏.‏

44824- للحرة يومان، وللأمة يوم‏.‏

‏(‏ابن منده - عن الأسود ابن عويم‏)‏‏.‏

*3*الإكمال من الفرع الأول في القسم

44825- من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه ساقط‏.‏

‏(‏ابن جرير - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44826- إني لا أنقصك شيئا مما أعطيت فلانة‏:‏ رحاتين وجرتين ومرفقة حشوها ليف، إن سبعت لك سبعت لنسائي‏.‏

‏(‏ك - عن أم سلمة‏)‏‏.‏

44827- إن شئت أن أسبغ لك سبغت للنساء‏.‏

‏(‏ك - عن أم سلمة‏)‏‏.‏

44828- إن شئت زدتك وحاسبتك، للبكر سبع وللثيب ثلاثا‏.‏

‏(‏ك - عن أم سلمة‏)‏‏.‏

44829- للثيب ثلاث، وللبكر سبع‏.‏

‏(‏الدارمي، وابن الجارود، والطحاوي، حب، قط - عن أنس‏)‏‏.‏

44830- ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت نسائي، وإن شئت ثلثت ثم درت‏.‏

‏(‏م، د، ه - عن أم سلمة‏)‏‏.‏

44831- غارت أمكم‏.‏

‏(‏حم، خ، ه - عن أنس‏)‏ ‏(‏أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الغيرة 7/46‏.‏ ص‏)‏‏.‏

*3*الفرع الثاني في المباشرة وآدابها ومحظوراتها

الآداب

44832- إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ‏.‏

‏(‏حم، م، عن أبي سعيد؛ زاد حب، ك، هق‏:‏ فإنه أنشط للعود‏)‏‏.‏

44833- إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه‏.‏

‏(‏ت، هق - عن عمر‏)‏‏.‏

44834- إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردان تجرد العيرين‏.‏

‏(‏ش، طب، هق - عن ابن مسعود؛ عن عتبة بن عبد؛ ن - عن عبد الله بن سرجس؛ طب - عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

44835- إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة وخرجت وحضرت الشياطين، فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه شرك‏.‏

‏(‏طس - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44836- إذا أراد أحدكم من امرأته حاجته فليأتها وإن كانت على تنور‏.‏

‏(‏خط - عن طلق بن علي‏)‏‏.‏

44837- إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها فلا يعاجلها حتى تقضى حاجتها‏.‏

‏(‏عب، ع - عن أنس‏)‏‏.‏

44838- إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإن سبقها فلا يعجلها‏.‏

‏(‏ع - عن أنس‏)‏‏.‏

44839- إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى‏.‏

‏(‏بقي بن مخلد، عد - عن ابن عباس؛ قال ابن الصلاح‏:‏ جيد الإسناد‏)‏‏.‏

44840- إذا جامع أحدكم امرأته فلا يتنح حتى تقضى حاجتها كما يحب أن يقضى حاجته‏.‏

‏(‏عد، ص - عن طلق‏)‏‏.‏

44841- إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج، فإن ذلك يورث العمى، ولا يكثر الكلام، فإن ذلك يورث الخرس‏.‏

‏(‏الأزدي في الضعفاء، والخليلي في مشيخته، فر - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44842- إذا رأى أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أهله، فإن البضع واحد، ومعها مثل الذي معها‏.‏

‏(‏خط - عن عمر‏)‏‏.‏

44843- إن الله تعالى جعلها لك لباسا وجعلك لها لباسا، وأهلي يرون عورتي وأنا أرى ذلك منهم‏.‏

‏(‏ابن سعد، طب - عن سعيد بن مسعود‏)‏‏.‏

44844- فصل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين إلا أن الله ليسترهن بالحياء‏.‏

‏(‏طس - ابن عمر‏)‏‏.‏

44845- فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة، ولكن الله تعالى ألقى عليهن الحياء‏.‏

‏(‏هب - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44846- كنت من أقل الناس في الجماع حتى أنزل الله على الكفيت ‏(‏الكفيت‏:‏ قدر انزلت من السماء فأكل منها وقوى على الجماع‏.‏ وفي الحديث ‏(‏حبب إلي النساء والطيب ورزقت الكفيت‏)‏ أي ما أكفت به معيشتي‏)‏ يعني أضمها وأصلحها‏.‏

وقيل‏:‏ أراد بالكفيت القوة على الجماع‏.‏ أ ه 4/185 النهاية‏.‏ ب‏)‏، فما أريده من ساعة إلا وجدته، وهو قدر فيها لحم‏.‏

‏(‏ابن سعد - عن محمد بن إبراهيم مرسلا، وعن صالح بن كيسان مرسلا‏)‏‏.‏

44847- لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله قال ‏(‏بسم الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضى بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا‏.‏

‏(‏حم، ق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44848- لو كان ذلك ضارا لضر فارس والروم - يعني الغيل ‏(‏الغيل‏:‏ بالفتح، وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع‏.‏ النهاية 3/402‏.‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏م - عن أسامة بن زيد‏)‏‏.‏

44849- لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده‏!‏ إن الغيل ليدرك الفارس فيدعثره ‏(‏فيدعثره‏:‏ أي يصرعه ويهلكه‏.‏ النهاية 2/118‏.‏ ب‏)‏ عن ظهر فرسه‏.‏

‏(‏حم، د، ه - عن أسماء بنت يزيد‏)‏‏.‏

44850- لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم‏.‏

‏(‏مالك، حم، 4 ‏(‏أخرجه مسلم كتاب النكاح باب جواز الغيلة رقم 140/141‏.‏ ص‏)‏ عن جدامة بنت وهب‏)‏‏.‏

44851- أتاني جبريل بقدر يقال له الكفيت، فأكلت منه أكلة فأعطيت قوة أربعين رجلا في الجماع‏.‏

‏(‏حل - عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44852- إذا أتيت أهلك فاعمل عملا كيسا‏.‏

‏(‏خط - عن جابر‏)‏‏.‏

44853- إن للزوج من المرأة شعبة ما هي لشيء‏.‏

‏(‏ه، ك عن محمد بن عبد الله بن جحش‏)‏‏.‏

الإكمال من الآداب

44854- ائتها على كل حال إذا كان في الفرج‏.‏

‏(‏حم - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44855- إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ، فإنه أنشط للعود‏.‏

‏(‏بز، حب، ك، ق - عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

44856- إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود فتوضأ وضوءك للصلاة‏.‏

‏(‏عد، هق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

44857- إذا أردت أن تعود فتوضأ وضوءك للصلاة‏.‏

‏(‏ق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

44858- إذا جامع أحدكم أهله بالليل ثم أراد أن يعود فليتوضأ وضوءا للصلاة‏.‏

‏(‏ش عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

44859- إذا غشى أحدكم ثم أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة‏.‏

‏(‏ابن جرير في تهذيبه - عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

44860- إذا أراد - يعني الذي يجامع - فليتوضأ وضوءه للصلاة‏.‏

‏(‏ابن خزيمة - عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

44861- إذا أتى أحدكم أهله فليستتر عليه وعلى أهله ولا يتعريان تعرى الحمير‏.‏

‏(‏طب - أبي أمامة‏)‏‏.‏

44862- إذا أتى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها ثوبا ولا يتجردان تجرد العيرين‏.‏

‏(‏قط في الأفراد - عن عبد الله ابن سرجس‏)‏‏.‏

44863- إذا جامع أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين‏.‏

‏(‏ابن سعد - عن أبي قلابة مرسلا‏)‏‏.‏

44864- إذا جامع أحدكم أهله فلا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس، وإذا جامع أحدكم أهله فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى‏.‏

‏(‏الأزدي، والديلمي، والخليلي في مشيخته - عن أبي هريرة؛ وقال الخليلي‏:‏ تفرد به محمد بن عبد الرحمن القشيري، وهو شامي يأتي بمناكير؛ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات‏)‏‏.‏

44865- لا يعجزن أحدكم إذا أتى أهله أن يقول ‏(‏بسم الله اللهم‏!‏ جنبني وجنب ما رزقتني من الشيطان الرجيم‏)‏ فإن قدر أن يكون بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا‏.‏

‏(‏طب - عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

44866- أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة، فإن له أجرين‏:‏ أجر غسله، وأجر غسل امرأته‏.‏

‏(‏هب - وضعفه، والديلمي عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44867- يكفي المؤمن الوقعة في الشهر‏.‏

‏(‏أبو نعيم - عن معاوية بن يحيى بن المغيرة بن الحارث بن هشام عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

محظورات المباشرة

44868- السباع ‏(‏السباع‏:‏ هو الفخار بكثرة الجماع‏.‏ النهاية 2/332‏.‏ ب‏)‏ حرام‏.‏

‏(‏حم، هق - عن أبي سعيد‏)‏‏.‏

44869- إتيان النساء في أدبارهن حرام‏.‏

‏(‏ن - عن خزيمة ابن ثابت‏)‏‏.‏

44870- استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن‏.‏

‏(‏هق - عن خزيمة بن ثابت‏)‏‏.‏

44871- استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل مأتي النساء في حشوشهن ‏(‏حشوشهن‏:‏ أي أدبارهن‏.‏ النهاية 1/391‏.‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏سمويه - عن جابر‏)‏‏.‏

44872- أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة‏.‏

‏(‏حم - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44873- إن الله تعالى ينهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهن‏.‏

‏(‏طب عن خزيمة بن ثابت‏)‏‏.‏

44874- إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة‏.‏

‏(‏هب - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44875- لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها‏.‏

‏(‏ه عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44876- لا يستحيي الله من الحق‏!‏ لا يستحيي الله من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن‏.‏

‏(‏حم، ن، ه، هب - عن خزيمة ابن ثابت‏)‏‏.‏

44877- لا ينظر الله تعالى إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر‏.‏

‏(‏ت - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44878- عسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله، أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها، فلا تفعلوا، فإن ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في ظهر الطريق فغشيها والناس ينظرون‏.‏

‏(‏طب - عن أسماء بنت يزيد‏)‏‏.‏

44879- هل منكم رجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بسترة الله، هل تدرون مثل ذلك‏؟‏ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة، فقضى حاجته والناس ينظرون إليه، ألا‏!‏ إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا‏!‏ إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه، ألا‏!‏ لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد‏.‏

‏(‏د - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44880- اتقوا محاش ‏(‏محاش‏:‏ هي جمع محشة، وهي الدبر‏.‏ النهاية 1/390‏.‏ ب‏)‏ النساء‏.‏

‏(‏سمويه، عد - عن جابر‏)‏‏.‏

44881- إن الله تعالى لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن‏.‏

‏(‏ن، ه - عن خزيمة بن ثابت‏)‏‏.‏

44882- نهى عن محاش النساء‏.‏

‏(‏طس - عن جابر‏)‏‏.‏

44883- ملعون من أتى امرأته في دبرها‏.‏

‏(‏حم، د - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44884- من أتى امرأته في حيضها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار‏.‏

‏(‏طب - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

44885- من وطئ امرأته وهي حائض‏؟‏‏؟‏ فقضي بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه‏.‏

‏(‏طس - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

44886- نهى عن المواقعة قبل الملاعبة‏.‏

‏(‏خط - عن جابر‏)‏‏.‏