فصل: أرضعت طفلها ونامت والثدي في فمه فمات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


حصل له حادث ومعه بنت مريضة فتوفيت

الفتوى رقم ‏(‏20396‏)‏

س‏:‏ أنا المدعو ‏(‏س‏.‏ م‏.‏ م‏)‏ إنني كنت في مشوار من مدينة خميس مشيط إلى قريتي بالفرعين، وفي منتصف الطريق كانت أمامي إشارة مفتوحة، وكان أمامي سيارة أظنها تمشي كون الإشارة مفتوحة لنا، وفجأة صدمت سيارتي في تلك السيارة، وبعد الحادث نقلت أسرتي وكانوا معي في السيارة إلى البيت وأنهيت إجراءاتي مع المرور، ومن ثم رجعت إلى البيت وإذا بابنتي الصغيرة تعبانة، فنقلتها إلى المستشفى تلك الليلة وجلست المستشفى في تلك الليلة إلى اليوم الثاني، ثم توفيت رحمها الله وعمرها أربعة أشهر، وأفيدكم يا سماحة الشيخ‏:‏ بأنه كانت تعبانة من قبل الحادث، فكانت تعاني من قلة العظام في رأسها وجسمها ورقة عظامها، فكانت تتكسر من أي حركة، ويا سماحة الشيخ‏:‏ أفيدكم بأنني أعاني من مرض نفسي هو الاكتئاب والقلق، وكنت ولا زلت إلى اليوم أستعمل مهدئات حبوب، آخذها من مستشفى الصحة النفسية بأبها ولمدة عشر سنوات، فهل تجد لي مخرجا يا سماحة الشيخ من هذا المأزق‏؟‏ وهو‏:‏ صيام الشهرين المتتابعين أو عتق رقبة‏.‏ وفقكم الله يا سماحة الشيخ لخدمة الإسلام والمسلمين وتقبلوا خالص تحياتي‏.‏

ج‏:‏ إذا ثبت أن ابنتك توفيت بسبب ذلك الحادث أو أنه ضاعف من آلامها التي كانت تعانيها حتى توفيت بسبب ذلك، فإنه يجب عليك كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد أو لم تستطعها فإنك تصوم شهرين متتابعين، أي ستين يوما، فإن لم تستطع ذلك فإنها تبقى في ذمتك حتى تستطيع الإعتاق أو الصيام كما سبق، وذلك لتسببك في وفاة ابنتك، حيث لم تحتط في التأكد من السيارة التي أمامك، هل هي واقفة أم تسير، مما أدى عدم انتباهك لذلك إلى اصطدامك بالسيارة الواقفة أمامك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

ذهبت لجلب الحطب وسبب لها حمله إسقاط حملها

الفتوى رقم ‏(‏20297‏)‏

س‏:‏ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد‏:‏ فلدي والدتي كبيرة في السن، تجاوز عمرها الستين سنة، وقبل أكثر من ثلاثين سنة من وقتنا الحاضر لا يوجد مستشفيات ولا مواصلات، وكانت تقوم بمعظم الأعمال الشاقة مثل الرعي والفلاحة وجلب الحطب من أماكن قريبة وبعيدة، إضافة إلى عمل البيت والأولاد وتربيتهم، وفي سنة من تلك السنين قدر الله وحملت وقبل الولادة ذهبت لجلب الحطب من أماكن بعيدة نسبيا من المنزل، وأثناء محاولتها حمل الحطب على ظهرها لم تستطع، فوضعت ركبتيها على بطنها بلطف لكي تساعدها على النهوض بالحطب، وحملتها، وأثناء نزولها من مكان مرتفع نسبيا زلقت رجلها فسقطت على الأرض وطاح الحطب، فحاولت إمساكه وتثبيته بظهرها حتى لا يتدحرج، وكانت المرأة الحامل في ذلك الوقت تحاول تأمين متطلبات البيت من حطب وماء وغيرها قبل ولادتها لتكون متوفرة أثناء الولادة، وفي تلك الليلة بعد المغرب أحست بآلام الولادة ‏(‏الطلق‏)‏، وكان في البيت ضيوف فقامت بعمل العشاء والقهوة لهم، وهي تتألم وتخفى صوتها حتى لا يسمعها الضيوف، وفي ذلك الوقت كانت البيوت صغيرة وغرفها متقاربة جدا، قد يسمعونها إن صاحت، وكان زوجها يطلب منها عدم إظهار صوتها، وبعد العشاء نام الضيوف، وقامت تتألم وتخفي صوتها وتنقلب يمينا ويسارا وعلى بطنها وظهرها، وعند إحساسها بالطلق تضغط ببطنها على الأرض من شدة الألم حتى لا تظهر صوتها بالتألم، وكانت على هذا الحال حتى أذان صلاة الفجر، وطلع الطفل ميتا، وهو كامل في تسعة أشهر، وكان الدم يخرج من فمه ومن خشمه وتقول‏:‏ يعلم الله كم كنت حزينة عليه‏.‏ فسؤالي يا فضيلة الشيخ‏:‏ هل يلحقها ذنب‏؟‏ وتقول‏:‏ يعلم الله أنني لم أكن أقصد إخراجه ميتا أو التخلص منه، ولكن كانت إرادة الله فوق كل شيء، فأرجو منكم إفتائي في هذا الموضوع‏.‏

ج‏:‏ يجب على هذه المرأة كفارة قتل الخطأ لتسببها في قتل جنينها خطأ، وكفارة قتل الخطأ هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها أو لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما كفارة لفعلها وتبرئة لذمتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يعمل على دفن غرفة ووالده عنده فانهارت وسقط والده ومات

الفتوى رقم ‏(‏20289‏)‏

س‏:‏ لدينا غرفة أرضية مطمومة، وعمقها 9 أبواع حتى تساوت مع الأرض، ولها درج لدخولها، وهذه الغرفة مخصصة للمكينة، وحفرنا ارتوازا جديدا وأخذنا المكينة من الغرفة المطمومة، ووضعناها على الارتواز الجديد وأردنا هدم الغرفة المذكورة، وفي يوم من الأيام أحضرت عتلة لكي أتعرف على موقعها لأدفنها، وكان عليها نثيلة دمار بطحاء سابقة، وحفرت حتى وجدتها وكان أبي جالسا خلفي، ثم قام وجلس أمام على رأس النثيلة ‏(‏الدمار‏)‏ ثم ضربت ضربة بالعتلة، وقال لي‏:‏ اذهب جاء المهندس، وقلت له‏:‏ إن شاء الله، ونيتي أضرب ضربة هذه الضربة وأذهب، ولكن ضربتها وسقط سقفها؛ لأن الطموم خضب وأكلته الأرضة، وسقط سقفها، وانهارت البطحاء، وكان أبي عليها، وسقط مع الدمار داخل هذه الغرفة، وأخرجناه منها وأدخلناه المستشفى، وبعد أسبوع توفاه الله، هل يلحقني شيء ناحية والدي‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك كفارة قتل الخطأ بسببك في موت أبيك؛ لأن سقوطه في هذه الغرفة العميقة كان بسبب ضربك لسقفها بالعتلة حتى سقط سقفها، وانهارت البطحاء الموجودة على السقف التي يجلس عليها أبوك، وسقط داخل تلك الغرفة، ومات بسبب ذلك، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، لم تستطعها أو تجدها فإنك تصوم شهرين متتابعين ‏(‏ستين يوما‏)‏ كفارة لتسببك في قتل الخطأ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

صدم شخصا وهو لا يحسن القيادة فقتله وهرب ماذا عليه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20246‏)‏

س‏:‏ في عام 1394 عندما كنت ضمن القوات ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ في دولة ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏، وفي يوم من الأيام، أخذت سيارة عسكرية، ودخلت أحد الشوارع المزدحم بالناس، وكان شخص يمشي على قدميه وسط الشارع ولم أكن أجيد القيادة جدا، مما أدى إلى أن صدمت هذا الشخص، ومرت السيارة من عليه وأعتقد أنه توفي من جراء هذه الصدمة، وكان لدينا أخبار من قبل أن هناك عادة في ذلك البلد، عندما يصير لأحد حادث مروري فإنهم ينهالون عليه المواطنون بالضرب وتكسير السيارة، بحجة أنها فورة دم، ولا شيء فيها، لذلك لم أقف، ورجعت بالسيارة إلى المعسكر ولم أبلغ أحدا بذلك، بل حمدت الله أن ستر علي وأنجاني من فورة الدم التي تحدث من المواطنين للذي يصير عليه حادث، ولم أبد هذا الموضوع لأحد يساعدني أو يدلني، فأنا ذلك الوقت جاهل وفي بداية شباب، وإلا كان من الممكن البحث عن أقارب هذا الشخص والتسامح معهم، فهذا قضاء الله وقدره، وأنا لا أعرف اسم ولا عنوان لهذا الشخص الذي صدمته، ولا لأقاربه ولا أعلم عن ديانته، ففي ذلك البلد‏:‏ المسلم، والمسيحي، والدرزي، ومضى على هذا الموضوع ما يقارب 25 سنة، وأنا أريد الأخذ بالأحوط فلا أعتقد أنه سلم من الموت بعد أن مرت السيارة عليه‏.‏ أفيدوني ماذا أفعل‏؟‏ جزاكم الله نجير الجزاء وأطال في عمركم لتواصلوا رسالتكم تجاه الإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ إذا غلب على ظنك وفاة الشخص المصدوم بسببك فإن عليك كفارة قتل الخطأ، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين ستين يوما، وتجب دية الشخص المصدوم على عاقلتك، باعتبار أن البلد بلد إسلامي، فإن لم يتيسر دفعها من العاقلة وجب عليك دفعها إلي ورثته الشرعيين، ويلزمك البحث والتحري عنهم، فإن تعذر عليك معرفتهم فإنك تتصدق بها بالنية عنهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قطعت الحبل السري لمولود وربطته فالتهب ومات الطفل

الفتوى رقم ‏(‏20186‏)‏

س‏:‏ امرأة أنجبت طفلة ثم قطعت الحبل السري للطفلة بموسى، ثم ربطته كعادة غيرها من أهل البادية، ثم مضى يومان وعند الحضور إلى المستشفى ذكر الدكتور أن الحبل السري أصيب بمرض السرطان من جراء تجمع الدم الفاسد والتسمم في الحبل السري وتوفيت الطفلة، مع العلم يا فضيلة الشيخ أن المرأة تعمل في أطفالها الذين أنجبتهم قبل هذه الطفلة كما فعلت في هذه الطفلة، وأنجبت بعد هذه الطفلة طفلة أخرى وفعلت فيها مثل سابقتها ولم يحصل لها شيء بإذن الله، فهل يلزمها كفارة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فإنه لا إثم ولا كفارة على هذه المرأة في موت ابنتها؛ لأن قطع السرة كما ذكر هو مما اعتادته النساء، فلم يثبت تسببها في موت هذه البنت، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

لديه عامل يرفع الحديد برافعة فتدخل هو وزاد الحمولة وتولى قيادة الرافعة فسقط على العامل

الفتوى رقم ‏(‏20105‏)‏‏.‏

س‏:‏ لدي عامل هندي حداد، وهو هندوسي، يعمل لدي في مشروع صناعي، وكان يستعين برافعة للحديد لكي تصل إلى أعلى هذا المشروع، وقد أضاف إليها توصيلة حديدية لترفع إلى مسافة أعلى، وكانت بعمل يده هو، وفي يوم/ 1418 هـ، حمل على هذه الرافعة ‏(‏10‏)‏ ألواح زنك، طول ‏(‏8 م‏)‏ وعرض ‏(‏1 م‏)‏ وصعد فوق هذه الحمولة، ثم طلبت منه أن يضيف ‏(‏5‏)‏ ألواح من هذا الزنك فوافق وحملها، ثم قمت أنا بقيادتها ثم توقفت بجانب هذا المشروع وصعد هذا العامل إلى أعلى الحمولة، وعندما قمت برفعها إلى أعلى ليضعها العامل في مكانها إذا وصلت بحذاء السقف مالت هذه الحمولة وسقطت من على هذا الارتفاع ناحية العامل وضربته هذه الألواح على رأسه، ثم مات هذا الحداد‏.‏ علما بأنه قد قام بالعمل على هذه التوصيلة قرابة شهر ولم يحصل أي مكروه، وقد قمت بإنهاء إجراءاته مع الحكومة ومع ذويه الموكلين من أهله‏.‏ سؤالي هو‏:‏ هل علي كفارة أو هل يلحقني شيء‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فإن الأحوط والأبرأ لذمتك أن تكفر كفارة قتل الخطأ؛ لأن ميلان هذه الحمولة وسقوطها على هذا العامل اشترك فيه عدة عوامل؛ ومن أهم ما يتعلق بك طلبك من هذا العامل أن يزيد في الحمولة خمسة ألواح زيادة على ما وضعه هذا العامل، بالإضافة إلى قيادتك لهذه الرافعة، فقد يكون إيقافها في مكان غير متوازن وقد تكون طريقة الرفع مما ساهمت في تخلخل الحمولة وعدم توازنها ومن ثم سقوطها‏.‏ وعلى ذلك فإن الأحوط والأبرأ للذمة أن تكفر كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تستطع أو لم تجدها فإنك تصوم شهرين متتابعين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وضع وزوجته على طفلتهما اللحاف عن البرد فغمرها اللحاف فماتت

الفتوى رقم ‏(‏20075‏)‏‏.‏

س‏:‏ شاء الله وقدر وفاة طفلة لي تبلغ من العمر 9 شهور، وسبب الوفاة‏:‏ عندما نامت وضعت على السرير الخاص بها بالنوم كالمعتاد ووضعت أنا والدها عليها شرشف وأضافت والدتها عليها بطانية لبرودة الجو، وذلك بعد صلاة الفجر وذهبت أنا لأنام، ووالدتها انشغلت بمشاغل المنزل على أمل العودة للنوم مع ابنتها بنفس الغرفة، ولكن لتعب والدتها غلب عليها النوم في غرفة أخرى، وقمت الساعة الحادية عشرة والنصف للذهاب إلى الدوام، وقبل خروجي من المنزل كالمعتاد أطمئن على الأطفال في غرف نومهم وإعادة التدفئة عليهم من البرد، وإذا أنا بالطفلة في وضع غير طبيعي، والشرشف والبطانية تغمر الطفلة، فهل علينا الصيام جميعا الوالد والوالدة أم على أحدنا‏؟‏ علما بأننا لم نكن قاصدين ذلك‏.‏ أفيدونا‏.‏

ج‏:‏ إذا كنتما لم تضعا الشرشف والبطانية أو أحدهما على وجهها، وإنما هي بحركتها انغمرت بهما- فليس عليكما شيء، لأنكما لم تفرطا، أما إن كنتما وضعتما الشرشف والبطانية على وجهها فعلى كل واحد منكما كفارة قتل الخطأ؛ لأنكما بذلك قد تسببتما في موتها، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد منكما، فإن لم تجدا فعلى كل واحد منكما أن يصوم شهرين متتابعين ‏(‏ستين يوما‏)‏ مع التوبة إلى الله، ونسأل الله أن يعوضكما خيرا منها، وأن يعينكما على أداء الواجب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

ذهب ومعه بعض الطلبة وداهمهم السيل فغرق بعضهم

الفتوى رقم ‏(‏19995‏)‏‏.‏

س‏:‏ أخذت أربعة طلاب من مدرسة التحفيظ للقرآن الكريم، وبينما أنا أسير بهم في أحد الوديان داهمني سيل، وشال السيارة ونحن موجودون بها لمسافة تقدر بخمسمائة ياردة، أنا والطلبة، بعدها تمكنت من فتح السيارة وإنقاذ واحد منهم فقط، بينما بقي الآخرون في داخل السيارة وسط السيل ولم أتمكن من إنقاذهم حتى فارقوا الحياة، وعددهم ثلاثة، بينهم واحد من أبنائي‏؟‏ فضيلة الشيخ‏:‏ هل يلزمني الصيام عن الثلاثة بما فيهم ابني‏؟‏ وفي حالة وجوب ذلك علي هل يلزمني أن أصوم ستة أشهر متتالية دون انقطاع أو كل شهرين على حدة‏؟‏ علما أن عمري يتجاوز الستين عاما‏.‏ أفيدونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك ولا كفارة عن موت ثلاثة الطلاب الذين كنت تحملهم في السيارة وغرقوا وسط مياه السيل؛ لأنك لم تفرط في إنقاذهم، حيث فعلت ما قدرت عليه بإنقاذ أحد الطلبة بحمله معك، ولم تتسبب في موتهم؛ لأنك حين سلكت بهم الطريق كان خاليا من السيل وداهمك السيل فجأة في وسط الطريق كما ذكرت، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أسقطت على بنتها حجرا فماتت منه

الفتوى رقم ‏(‏19997‏)‏‏.‏

س‏:‏ لقد أسقطت والدتي ‏(‏ف‏.‏ ي‏.‏ س‏)‏ حجرا على أخت لنا، وهي صغيرة، ونحن وهي تروي علينا من مطر، وأدى إلى وفاة البنت في الحال، وتوفيت والدتي ولم تكفر، ولا تعلم بما عليها من إثم، لذا أرجو إفتائي بما أعمل‏.‏

ج‏:‏ الذي يظهر بأن والدتك أسقطت حجرا على أختكم الصغيرة خطأ أثناء عملها في جلب الماء لكم من المطر، مما تسبب في وفاتها، فإن كان الأمر كذلك فإنه يجب عليها كفارة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فعليها صيام شهرين متتابعين؛ لتسببها في وفاة هذه الطفلة، وحيث إنها توفيت هذه المرأة ولم تكفر جهلا منها فإنه يجب أن يخرج من تركتها إن كان لها مال ثمن إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم يكن لها مال وتبرع أحد أولادها أو أقاربها بالإعتاق عنها، إن وجدت الرقبة وتيسر ذلك، أو صيام شهرين متتابعين ستين يوما عنها- فله الأجر من الله تعالى؛ لأن هذا دين على والدتكم ينبغي تبرئة ذمتها منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

أرضعت طفلها ونامت والثدي في فمه فمات

الفتوى رقم ‏(‏19762‏)‏‏.‏

س‏:‏ يا فضيلة الشيخ‏:‏ إنه جاء لي مولود قبل 20 سنة تقريبا، ونامت زوجتي، وفي وقت من الليل قامت وأرضعت ذلك الطفل، ووضعت ثديها في فم الطفل، ومسكها النوم، وقامت في الصباح ووجدت الطفل قد مات، حيث إنها كتمته بثديها، ولكنها تقول‏:‏ إنه قبل ذلك الليل مريض، نرجو الحكم الشرعي الذي يترتب عليها وفقكم الله‏؟‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فإن زوجتك قد تسببت في موت طفلها خطأ، حيث فرطت بإعطائها الثدي، ونامت وهو في فمه، وكتمت نفسه بثديها واتكائها عليه بجسمها فيجب عليها كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فيلزمها صيام شهرين متتابعين، وعلى زوجتك التوبة والاستغفار من ذلك، وعدم العودة لمثله مستقبلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أدخل أمه المستشفى وأجري لها عملية ومنعها الدكتور من شرب الماء وماتت وهي تطلب الماء

الفتوى رقم ‏(‏19794‏)‏‏.‏

س‏:‏ لقد مرضت والدتي مرضا شديدا، توفيت على أثر ذلك- رحمها الله- وكانت قبل وفاتها ترفض الدخول إلى المستشفيات، وعندما أصابها مرضها الأخير وبعد إلحاح مني ومن أخي أدخلتها مستشفى الملك عبد العزيز بجدة، وأجريت لها عملية، حيث أثبتت الفحوصات والأشعة أن لديها ورم خبيث في المعدة، ولكن بعد العملية بثلاثة أيام انتشر الورم في جميع أجزاء الجسم، خلال تلك المدة كانت تطلبني الماء، ولكن الطبيب رفض ذلك إلا بعد مرور ثلاثة أيام على العملية، بدأت العملية تنزف دما ووالدتي تغيب عن الوعي تارة وتصحو تارة أخرى، وكنت أقوم بتلقينها الشهادة عندما رأيت أن حالتها الصحية غير مستقرة، وفي الليلة التي اختارها الله فيها نمت بجانبها من التعب حوالي الساعة، وعندما صحيت وجدتها قد فارقت الحياة، ونحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قالت لي إحدى السيدات‏:‏ إنها رأت والدتي في المنام وهي غضبانة علي؛ لأنني لم أعطها الماء عندما طلبت مني ذلك‏.‏ سؤالي هو‏:‏ هل علي ذنب فيما حدث وإن كان كذلك فهل يجب علي كفارة وما هي‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا إثم عليك في وفاة أمك لعدم إعطائها الماء عندما طلبته؛ لأنك قمت بتنفيذ نصيحة الأطباء بعدم إعطائها الماء في المدة المذكورة، فأنت لم تتعمد إضرارها، بل تبحث عما يكون سببا في شفائها وعدم حصول مضاعفات لها ولا كفارة عليك في ذلك، وما رأته إحدى السيدات في منامها أن والدتك غاضبة عليك لا ينبغي الالتفات إليه، ولا تعليق الأحكام عليه في هذه الحالة؛ لأنه من الشيطان، ويشرع لك أن تكثر من الدعاء لوالدتك بالمغفرة والرحمة، وتتصدق عنها، وتصل أقاربها وأصدقاءها، فإن ذلك من حقها عليك بعد موتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

ولدت طفلا ثم روشته بالماء ثم مات من ذلك

الفتوى رقم ‏(‏19633‏)‏‏.‏

س‏:‏ ولدت طفلا ولادة طبيعية، وفي اليوم الثالث من ولادته قمت بترويشه وتنظيفه كالعادة، مع جميع أولادي السابقين، وبعدها أصبحت أشعر أنه غير طبيعي، حيث قد تغير لونه وأصبح غير قادر على الحركة، وعلى الفور قمنا بأخذه إلى المستشفى وعملوا له تغيير دم وبقي في المستشفى لمدة شهرين، ولكن لم تتحسن حالته، بل ازدادت سوءا، ثم خرج من المستشفى وأخذناه إلى البيت، وبعد ذلك اتجهنا به إلى عدة قراء ليرقوه؛ لعل الله أن يشفيه، منهم من قال‏:‏ إنه مصاب بتعوير، ومنهم من قال‏:‏ إن معه قرين ويحتاج إلى كي، ولكني خفت من الكي ولم أفعل ذلك، وأما المستشفيات فيقولون‏:‏ إنه معاق، وأصبح ينمو بشكل بطيء جدا، وقد صرفنا عليه الكثير من المال طمعا في شفائه من الله، ولكن بدون جدوى، وبعد أن أصبح عمره خمس سنوات ذكر لنا أن فيه من كان مثله وشفاه الله على يد أحد القراء، وبالفعل ذهبنا به إلى ذلك الرجل، وطلب مبلغا من المال كمقدم، وباقي المبلغ بعد أن يشفى بإذن الله، وأن يصعد الدرج وغيرها، وكان هذا الرجل واثقا من نفسه، ومن فرحتنا بذلك الخبر أعطيناه المبلغ الذي طلب، ولكن للأسف بعد علاجه من هذا الرجل ازداد حاله سوءا وأصبح لا يأكل ولا يشرب، ثم ذهبنا به إلى المستشفى وبقي فيه عدة أيام وحالته في تدهور، وبعد خروجه من المستشفى بيوم توفي طفلي؛ جعله الله ذخرا وشفيعا لي ولوالده‏.‏

السؤال‏:‏ ونظرا لظروف مرضه لم نختنه، وكذلك لم نعق عنه‏.‏

فهل علينا من إثم أو كفارة أو غير ذلك‏؟‏ لأني سمعت أن من لم يختن ولم يعق عنه لا يشفع لوالديه، وأنا هذه الأيام كثيرا ما أراه في المنام، وكذلك إخوته يرونه في المنام كأنه عايش ‏(‏حي‏)‏ أو كأنه قد شفي من مرضه، لذا أردت أسأل حتى يرتاح ضميري، وأرجو إفتائي على ضوء مشكلتي وأسئلتي هذه‏.‏ جعل الله ذلك في ميزان حسناتك‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فليس عليكم كفارة في موت الطفل المذكور؛ لأنكم لم تفرطوا، ولا شيء عليكم في ترك ختانه ويستحب لكم أن تذبحوا عنه العقيقة عملا بالسنة، ورجاء حصول ثوابها‏.‏ وفق الله الجميع لما فيه الخير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

غسلت المطبخ بـ ‏(‏الفلاش‏)‏ فكتم طفلها

الفتوى رقم ‏(‏19686‏)‏‏.‏

س‏:‏ أنا امرأة كنت قبل سبع سنوات تقريبا حامل في الشهر السابع، قمت بتغسيل المطبخ بالفلاش، وشميت فلاش ‏(‏المراحيض‏)‏ وأنا لم أعرفه ولا أدري ما أضراره، ثم بعد ذلك سبب لي بعض الأضرار أنا والجنين، ثم بعد ذلك ذهبت إلى المستشفى، ومن بعد ذلك تعبت ثم أنجبت في الشهر الثامن، والجنين كان تعبان، وقالوا‏:‏ سنجري له عملية، وألزموا علي عدة مرات؛ لأنه بحاجة ماسة إلى عملية، ثم أنجبرت ووقعت على العملية له، وتوفي الطفل بعد إجراء العملية، فهل علي صيام أو فدية؛ لأنني وقعت على العملية أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليك إن شاء الله في تضرر الطفل بسبب شم الفلاش؛ لأن الأصل جواز استعماله فيما ذكر وحصول الضرر منه غير متيقن، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك، ولا شيء عليك أيضا في التوقيع على إجراء العملية له؛ لأنك غير مفرطة أو متسببة في وفاته، بل فعلت ذلك لأجل مصلحته وطلبا لشفائه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

أعطت ولدها الصغير ‏(‏باغة‏)‏ يلعب بها وتركته ولما رجعت وجدته قد ابتلعها ومات من ذلك

الفتوى رقم ‏(‏19731‏)‏‏.‏

س‏:‏ في ذات يوم من الأيام قمت أنا بوضع الولد الصغير الذي يبلغ من العمر سبعة شهور في أحد الغرف، وأعطيته لعبة وهي باغة من لعب الأطفال، وقمت بالخروج من الغرفة لكي أقضي أغراض من أغراض المنزل المستلزمة قضاءها، وعندما رجعت وجدت الولد الصغير قد مات بسبب الباغة التي التفت بوجهه وخشمه وفمه، وعندما قمت بتحريكه وجدته- قد فارق الحياة، وقد سألت فيما بعد، فقيل إن علي صيام، وأنا امرأة غير قادرة على الصيام، فأرجو من الله ثم منكم إرسال إلينا الإجابة المقنعة‏.‏ هذا والله يحفظكم ويرعاكم‏.‏

ج‏:‏ هذه المرأة متسببة في قتل هذا الطفل الصغير الذي يبلغ من العمر سبعة أشهر، حيث فرطت في إعطائه هذه اللعبة المصنوعة من البلاستيك ومكنته من اللعب بها وتركته وحده في الغرفة؛ وذهبت لتقضي أغراضا للبيت حتى التفت اللعبة حول وجهه وأنفه وفمه، وكتمت أنفاسه، وكان الواجب عليها حماية لحياة هذا الطفل وأخذا بالأسباب عدم إعطائه هذه اللعبة، لكونه في هذا السن لا يحسن التخلص من هذه اللعبة ولا اللعب بها بطريقة مأمونة، وعلى ذلك فإنه يجب على هذه المرأة الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فعليها أن تصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئ عنها غير ذلك، ولا يسقط عنها الصيام، فيبقى في ذمتها، فإذا قدرت عليه صامت، وإن لم تقدر على الصيام حتى توفيت استحب لأحد أقاربها أن يصوم عنها ذلك؛ لقول الرسول صلي الله عليه وسلم‏:‏ من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وعلى هذه المرأة التوبة النصوح من هذا العمل، وعدم العودة لمثله مستقبلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وضعت مرجيحة فتسببت في وفاة طفلة صغيرة

الفتوى رقم ‏(‏19742‏)‏‏.‏

س‏:‏ إنني امرأة توفيت علي طفلة عمرها سنة، حيث إنها كانت تلعب مع إخوانها على مرجيحة عملتها لهم بعد إصرارهم علي بعمل تلك المرجيحة، وقد انقطعت وأردت تركها ولكنهم أخذوا يبكون حتى أعيدها كما كانت، وبعد فترة دخلت لأنام وكانت خلفي تلك الطفلة، ولكنها ذهبت إلى تلك المرجيحة والتف الحبل حول عنقها مما أدى إلى وفاتها‏.‏ والسؤال‏:‏ هل يلحقني إثم من ذلك، وهل علي صوم‏؟‏ برغم أنني لم أتسبب عمدا لوفاتها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليك في موت هذه الطفلة بسبب هذه اللعبة؛ لعدم تفريطك في ذلك، وما حصل لها خارج عن إرادتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

صدم جملا وتوفيت زوجته وخادمته في الحادث وهو لا يستطيع الصوم

الفتوى رقم ‏(‏18246‏)‏‏.‏

س‏:‏ أخبر سماحتكم وأستفتيكم بما أنه وقع علينا حادث، وهو‏:‏ صدم جمل، وتوفي عندي زوجتي وخادمتي، وأنا أيضا أصبت بغيبوبة لمدة ستة أشهر، والآن ولله الحمد تحسنت صحتي أحسن، ولكني لا أستطيع الصيام لمدة أربعة أشهر؛ لأني كبير في السن، وأما رمضان فربما يعينني الله عليه وأصومه، وحالتي المادية طيبة وإنني راغب كل الرغبة في تبرئة ذمتي، لذا أرجو إفتائي ماذا أعمل‏؟‏ وفقكم الله لما يحب ويرضى وأمد في حياتكم في طاعة الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان عليك نسبة في الحادث ولو قليلة فإن عليك كفارتين عن القتيلتين اللتين توفيتا معك بسبب الحادث، وكل كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين عن كل واحدة منهما، وإذا كنت في الوقت الحاضر لا تستطيع التكفير بما ذكر فإن الكفارة تبقى في ذمتك إلى أن تستطيع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

علقت طفلها ‏(‏بالميزاب‏)‏ عن الأولاد، فخرج منه وتعلق حتى مات

الفتوى رقم ‏(‏18270‏)‏‏.‏

س‏:‏ إن لي زوجة ولها ابن صغير، وفي يوم من الأيام وضعته في الميزاب وهو ما يسمى ‏(‏الهندول‏)‏ ولكنه مصنوع من الجلد، وعلقته بعيدا عن إخوانه حتى لا يقومون بإيذائه، وذهبت تشتغل في بيتها وعند أغنامها، وعندما رجعت إليه وجدته قد انسل من أسفل ذلك الميزب وبقي معلق من رقبته في حبال الميزب مما أدى إلى وفاته في الحال‏.‏ سؤالي هو‏:‏ هل على أم هذا الطفل إثم‏؟‏ أفيدوني في ذلك ولكم من الله الأجر والثواب‏.‏

ج‏:‏ إذا كان هذا الذي وضعته فيه لا يحفظه من السقوط فإنها تعتبر مفرطة تلزمها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن كان الذي وضعته فيه مكانا حصينا يحفظه من السقوط عادة فلا شيء عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

صار عليه حادث مرور وتوفي الذي صدمه وقرر المرور الخطأ على المتوفى وصدر حكم المحكمة بذلك

الفتوى رقم ‏(‏18297‏)‏‏.‏

س‏:‏ في يوم الأربعاء الموافق 16/ 11/ 1415هـ قد صار علي حادث مروري في درب بني شعبة بمنطقة عسير بيني وبين ‏(‏ع‏.‏ ن‏.‏ ع‏)‏ نجم عن ذلك وفاة ‏(‏ع‏.‏ ن‏)‏ المذكور أعلاه، وقد حضر الحادث مرور وحدة الدرب وقرروا نسبة الخطأ على المتوفى ‏(‏ع‏.‏ ن‏)‏ مائة في المائة، وقد أحيل ملف الحادث إلى قاضي محكمة الدرب وخرج من المحكمة صك للأسباب والمبررات التي جاءت في قرار رجال المرور، وقد سألت القاضي هل علي صوم شهرين رد قائلا‏:‏ إنه ما عليك صوم ما دام ما عليك نسبة خطأ، ولكنني من بعد ذلك الحادث صار سرقة لمنزلي في / 1416 هـ، وفي تاريخ / 1416هـ ضاع علي مبلغ من المال ‏(‏7500‏)‏ سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وصار حادث في تاريخ / 1416 هـ، في سيارة أخرى‏.‏ والحمد لله على قضائه وقدره، ونفيدكم أن الوالدة يوم شافتني ليس لدي سيارة أكون أطلب من الناس أو استأجر قالت‏:‏ عليك وجه الله أن تأخذ من فلوس لها بطرفي وهي عددا قدره ‏(‏19000 ريال‏)‏ وقد أعطيتها في هذا المبلغ سندا، قالت‏:‏ والله ما آخذ فيها سندا، وقد سبق أن أعطتني مساعدة في عمارة مبلغا قدره ‏(‏35000 ريال‏)‏ من عند الوالدة، وفي بعض الأوقات تغضب علي وتقول‏:‏ أنت أخذت مالي، وأنا في خدمتها، وإن مالي فضل، نرجو من فضيلتكم إفادتنا لما سبق ذكره، حيث إني متى أخذ علي شيء أو ضاع علي شيء أنه لما سبق ذكره السبب، والحمد لله على ذلك، والمؤمن مبتلى، ولكن عيالي متى حصل شيء شككوا ما ذكر هو السبب‏.‏ نأمل من فضيلتكم إفادتنا في ذلك‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكرت من أنه ليس عليك نسبة من الخطأ في الحادث وأن الخطأ على المتوفى بنسبة‏.‏ مائة في المائة كما جاء في تقرير المرور فليس عليك شيء، لا كفارة ولا دية‏.‏

ثانيا‏:‏ أما ما دفعته أمك لك من مال فإن كان من باب الهبة فهو لك، لكن إن كان لها أولاد غيرك وجب عليها العدل في الهبة فلا تخصك بشيء دونهم، وإن كان من باب القرض وجب عليك رده عليها متى ما يسر الله عليك‏.‏

ثالثا‏:‏ ما يقدره الله تعالى عليك من المصائب هي من أقدار الله تعالى على عباده، والواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب، ويسأله سبحانه الأجر على مصيبته، والسلامة والعافية في دينه ودنياه، ولا علاقة لذلك بما ذكرت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏19317‏)‏

س‏:‏ لي ابن يبلغ من العمر 26 شهرا، وقد سقط في خزان ماء وقد توفي، فهل على والدته صيام أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت أم الطفل مفرطة في تركه عند الخزان وهو مفتوح فإن عليها الكفارة، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن لم تكن مفرطة بأن تركته في مكان آمن ولكنه دب حتى وصل إلى الخزان فلا شيء عليها، لأن الأصل براءة الذمة‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

تزوجت وبعد مدة قليلة حملت الغاز وهي لا تعلم أنها حامل فسقط حملها

الفتوى رقم ‏(‏19315‏)‏‏.‏

س‏:‏ امرأة تسأل وتقول‏:‏ إنها بكر، وتزوجت، وبعد مضي الشهور الأولى من الزواج حملت اسطوانة غاز، فنزل منها دم وسقط جنين من بطنها، ولم تكن تعلم أنها حامل‏.‏ هل يجب عليها شيء من جهة تسببها في سقوط الجنين‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الحمل الذي سقط قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن على الحامل الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين؛ لأنها متسببة في قتله بحمل الثقيل، وإن كان الحمل دون الأربعة أشهر فلا شيء عليها؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

حامل وأشار عليها الطبيب بإجراء عملية لإنقاذ الطفل فلم توافق ومات الطفل

الفتوى رقم ‏(‏19451‏)‏‏.‏

س‏:‏ كنت حاملا في الشهر التاسع، وشعرت ببعض الآلام التي ألزمتني مراجعة المستشفى، وأفادني الطبيب المختص بإجراء عملية جراحية سريعة لإنقاذ الجنين، حيث تتعذر الولادة بطريقة طبيعية، رفضت تلك العملية وأفادني الطبيب بأنه إذا لم أوافق على إجراء العملية بهذه السرعة فإن ذلك خطر على الجنين، وربما يتعرض للوفاة، وفعلا قد توفي في بطني بعد أيام قلائل‏.‏

فضيلة الشيخ‏:‏ هل علي إثم في ذلك وأعتبر نفسي بأنني قد تسببت في وفاته نظرا لرفضي العملية التي سوف تكون إنقاذا لحياته المهددة بالخطر بمشيئة الله حسب إفادة الأطباء، وهل ذلك يوجب علي الكفارة، بصيام شهرين متتالين‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله مأجورين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فليس عليك شيء في وفاة الجنين، لأنه لا يعتبر تركك العملية تفريطا في حياته ولا تسببا في وفاته؛ ولأن العملية قد لا يتحقق منها المقصود الذي ذكره الطبيب، والأصل براءة الذمة، والحمد لله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

يسير بطريق عكسي وفي عربته ماكينة خلفية وعندما اقتربت منه سيارة أخرى خرج عن الطريق لكن الماكينة الخلفية ما زالت على الطريق فاصطدمت بها السيارة

الفتوى رقم ‏(‏19117‏)‏‏.‏

س‏:‏ كنت أقود آلية زراعية ليلا في طريق دولي سريع، وتجر وراءها آلة أخرى والآلة الخلفية ليس بها أنوار خلفية أو عواكس ضوئية، فاضطررت لأخذ الطريق المعاكس حتى أسير بالأنوار الأمامية، وبينما أنا في حالتي تلك حتى أتت سيارة مع الاتجاه الذي أسير فيه، وأخذت المسافة تضيق بيننا حتى اضطررت للخروج خارج الطريق، والمكينة الخلفية لا زالت على الطريق فاصطدمت بها السيارة، وأسفر الحادث عن موت اثنين من ركابها، وقد حكم علي بقانون البلاد الوضعي بالسجن لمدة سنة غيابيا، ولكني أريد الحكم الشرعي في ذلك، فهل علي كفارة أو عتق رقبة أو دية لأهليهم، أم ليس علي شيء‏؟‏ نرجوا إفادتنا بما علينا من حق الله عز وجل ومن حقوق لأهل الموتى‏.‏ وجزاكم الله خيرا وأطال الله في أعماركم وزادكم الله علما‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فعليك الدية عن كل نفس تسببت في قتلها وعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم شهرين متتابعين عن كل نفس؛ لأنك مفرط لسيرك في الطريق المعاكس، والآلة الخلفية التي تجرها الآلة الزراعية التي تقودها ليس بها أنوار خلفية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

أثناء الولادة وقعت على طفلها فمات

الفتوى رقم ‏(‏19168‏)‏‏.‏

س‏:‏ إن والدتي رحمها الله وقبل أن تتوفى أوصت بالسؤال حول مشكلة وقعت عليها منذ 20 سنة، وهي أنها أثناء ولادتها لأحد أطفالها تقول‏:‏ إن النساء اللاتي كن يمسكنها أثناء الولادة قد تركنها فوقعت على وليدها فمات، فهل يلحقها في ذلك شيء كعتق رقبة أو دية أو صيام‏؟‏ وإذا كان عليها صوم فهل أصوم عنها أو أخرج فدية عن الصوم‏؟‏

ج‏:‏ لا شيء على والدتك؛ لأن سقوطها ليس باختيارها ولكنه بسبب إطلاق القابلات لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وضعت ولدها وهو نائم بجانبها بعد أن أجهدها وحين استيقظت وجدته قد توفي بسبب عنز من الغنم بركت عليه

الفتوى رقم ‏(‏19016‏)‏‏.‏

س‏:‏ إنني امرأة أطلب الإفتاء في وفاة ولدي الذي توفي قبل 30 سنة تقريبا، والقصة أن هذا الولد كان مسهرني طول ليلى، وفي آخر الليل وعندما نام وضعته بجانبي بعيدا عني قليلا، ثم نمت، وعندما صحيت الفجر وجدته قد توفي، وذلك بسبب عنز من الغنم بركت عليه بشقها، حيث كنا بادية، وهذا سبب وفاته، وإني أطلب إفتائي ماذا يكون علي من الحقوق الشرعية لهذا الطفل‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك في وفاة الطفل المذكور، حيث إنك لم تفرطي في حقه؛ لأنه نائم إلى جانبك وجاءه شيء طارئ خارج عن الحسبان، والأصل براءة الذمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تعلق أخوه الصغير بالسيارة وظنه نازلا فرجع وضربه بالحراثة

الفتوى رقم ‏(‏19390‏)‏‏.‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم بأنه لدي أخ شقيق لي يبلغ من العمر سبع سنوات، وكنت أقود سيارة ورجعت بالسيارة للخلف، وكان راكبا متعلقا بالسيارة مختفيا عني، وقلت له‏:‏ هل نزلت‏؟‏ قبل أن أرجع للخلف، قال لي‏:‏ نعم، وكذب علي؛ لذلك أراد الله علي أن أصدمه بالسيارة من الخلف وانضغط على حراثة كانت واقفة، وذلك بغير إرادتي وانكسرت رجله، وبعد خمسة عشر يوما توفي في المستشفى‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏:‏ هل علي صيام شهرين أو إعتاق رقبة أو دية‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك الكفارة؛ لأنك مفرط بعدم التأكد من نزول أخيك الصغير عن خلف السيارة، والكفارة‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين ستين يوما، مع التوبة إلى الله تعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ضرب زوجته فأسقطت حملها

الفتوى رقم ‏(‏16129‏)‏‏.‏

س‏:‏ منذ أربعين سنة تقريبا كان والدي وعمي يسكنان في منزل واحد، وكل بعائلته، وقد كان لكل واحدة من زوجاتهما غنم تخصها من قبل أهلها، وحصل أنه سافر عمي وكان والدي العائل الوحيد للعائلتين، وفي أحد الأيام قام أقارب زوجة عمي بالزيارة لها، عند ذلك قام والدي وحاول أن يذبح من غنم والدتي الخاصة بها، إلا أنها رفضت ومنعته من أن يأخذ شيئا من الغنم، وقالت له‏:‏ اذهب إلى زوجة أخيك وخذ من غنمها فإن الضيوف من أقاربها، بعد هذا القول أصر والدي بالأخذ من غنمها بالقوة، بل إلى أكثر من ذلك، حيث قام بضربها في مختلف جسمها ودفعها على الأرض، ووقعت وهي حامل في شهرها التاسع، مما أدى هذا الفعل إلى أجهاضها بعد عشرة أيام تقريبا بطفلتين، خرجت الأولى منهن ميتة، والثانية مكثت يومين ثم توفيت، وحدثتني والدتي عن هذا الموضوع، وقالت أيضا‏:‏ إن الضرب كان واضحا على الجنين، مما يدل أن الوفاة كانت من أثر الضرب، أرجو من فضيلتكم في نهاية سؤالي هذا بيان الحكم على والدي، وماذا عليه أن يفعل الآن بالتفصيل‏؟‏ والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك كفارة قتل الخطأ لتسببه في وفاة الجنين وكفارة أخرى لتسببه في وفاة البنت التي ولدت حية ثم ماتت بسبب الجناية، والكفارة هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة عن كل واحدة من الطفلتين، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين عن كل منهما، وعليه أن يدفع لأمهما نصيبها من دية كل منهما إن لم تسمح، والدية هي عشر دية الأم عن الجنين الذي سقط ميتا، ودية كاملة عن الثاني الذي سقط حيا، وباقي الدية لبقية الورثة إن لم يسمحوا، أما المتسبب في القتل وهو أبوك فلا يرث ولا يحجب أحدا عن الإرث من الطفلتين؛ لكونه قاتلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أركب أولادا في صندوق السيارة فسقطت طفلة وماتت

الفتوى رقم ‏(‏17956‏)‏‏.‏

س‏:‏ سافرت بعائلتي إلى مكة المكرمة قبل حوالي خمسة عشر يوما، وعندما أردت العودة إلى مقر إقامتي في ضواحي مدينة بيشة أركبت أولادي الصغار في صندوق سيارتي الهايلكس غمارتين، وهي بدون شبك ‏(‏حوض فقط‏)‏ وفي أثناء سيري هبت ريح عاصفة تسببت في سقوط ابنتي المدعوة ‏(‏خلود‏)‏ البالغة من العمر أربع سنوات على الإزفلت، مما تسبب في وفاتها والسؤال‏:‏ هل علي أو على والدتها كفارة قتل الخطأ‏؟‏ علما أن غمارة السيارة تتسع لهم وكان أولادي الثلاثة يرغبون الركوب في صندوق السيارة‏.‏

ج‏:‏ إذا كنت قد أركبت الطفلة المذكورة في صندوق السيارة وليس معها أحد كبير يضبطها ويمسكها عن السقوط فعليك كفارة قتل الخطأ، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين؛ لأنك مفرط في فعلك هذا، وإن كان معها من يضبطها ويمسكها لكنه أهمل حتى سقطت فإن الكفارة تكون عليه؛ لأنه هو المفرط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نزل من السيارة وتركها تشتغل فتحركت وصدمت طفلا

الفتوى رقم ‏(‏17719‏)‏‏.‏

س‏:‏ أنا صاحب سيارة وسائقها، أوقفتها ونزلت عنها لقضاء لازمي وتركتها تشتغل دون إطفائها وتأمينها بما يثبتها، وما ذلك إلا غفلة وسهوا مني، وقد تدحرجت السيارة وكان من خلفها طفل صغير بريء، وعلى إثرها أودت بحياة الطفل، فما الحكم في هذه الحالة‏؟‏ وهل يدخل في حكم قتل الخطأ بما نص عليه في الكتاب‏؟‏ وإذا الحكم يدخل في قتل الخطأ فخذوا شرحا لحالتي‏:‏

لقدر استطاعتي ومعاناة دهري، فأنا رجل فقير عديم المال، لازمني الإعسار حتى في بعض الأحيان يصعب علي جلب قوت الأولاد، له الأمر في هذا الشأن والحكمة في كل حال، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى‏:‏ مريض بالفشل الكلوي الذي أهزل جسدي، فلا استطاعة لي على صيام شهرين متتابعين لمعاناة المرض، وتجلدي له بكل صبر وإيمان، وقد أوصى الأطباء بالإفطار لمعاناتي بمشقة المرض، ففي كلتا الحالتين لا أستطيع تحرير رقبة ولا لي أيضا القدرة في الصيام، وأصبحت الآن محتارا في أمري، في كفارة خطيئتي، فماذا أعمل في هذه الحالة‏؟‏ أرجو إجابتي بما يطمئن نفسي وتقر عيني ويهدأ بالي في قبول توبتي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ لتسببك في وفاة الطفل المذكور، والكفارة هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتبقى إلى أن تقدر على الكفارة؛ لأن هذا حق لله جل وعلا، وإن لم تتمكن في الحياة فنرجو أن يعفو الله عنك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

سافر وتساهل في وضع السيارة فضرب عليه إطار وانقلبت السيارة فمات أحد أولاده

الفتوى رقم ‏(‏17710‏)‏‏.‏

س‏:‏ سافرت في يوم الخميس الموافق 17 محرم 1416هـ ومعي أحد أبنائي البالغ من العمر خمسة عشر عاما، وقد قدر الله علينا بحادث بأسباب انسلاخ أحد الكفرات الخلفية، مما أدى إلى خروج السيارة عن مسارها وارتطامها بصخرة على جانب الطريق، أدى ذلك إلى وفاة ابني، والحقيقة يا صاحب الفضيلة إنني كنت مسرعا سرعة شديدة، والكفر المنسلخ كان عندي خبر بأن فيه انسلاخ بسيط، ولكني قد سافرت به أكثر من مرة على تلك الحالة‏.‏ وسؤالي يا صاحب الفضيلة يتلخص فيما يلي‏:‏

أولا‏:‏ ما هي الكفارة المترتبة علي‏؟‏ حيث تسببت في وفاة ابني‏.‏

ثانيا‏:‏ هل قد وجبت عليه حجة الإسلام وكيف القيام بأدائها عنه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن عليك كفارة قتل الخطأ؛ لأن تفريطك سبب الحادث، والكفارة هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين‏.‏

وأما الحج فلا يجب على ابنك حج إلا إذا كان له مال يستطيع أن يحج منه قبل وفاته، فإنه يحج عنه من ماله، وإن لم يكن له مال فلا حج عليه، وإن حج عنه أحد تبرعا فلا بأس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كان يسير بسيارته ففاجأته امرأة وصدمها وهي المتسببة

الفتوى رقم ‏(‏15436‏)‏‏.‏

س‏:‏ كنت متوجها في سيارتي إلى المسجد لصلاة العشاء سرعة سيارتي كانت لا تتجاوز 35 كيلو في الساعة، وكانت امرأة على الرصيف الآخر تلعب الرياضة، وفجأة أرادت أن تقطع الطريق إلى الرصيف الآخر دون أن تنتبه إلى خلو الشارع من السيارات، وفاجأتني؛ لأنني عهدتها في الرصيف الآخر فصدمتها بسيارتي رغم كل محاولاتي لتفادي الاصطدام، وماتت لتوها، ولم يكن هناك ممر للراجلين في ذلك الموضع، ولما حضرت الشرطة وبحثوا أسباب الحادث وجدوا أن الخطأ حاصل من المرأة وليس من السائق، وبعد البحث الطويل خلوا سبيلي‏.‏ كما أخبركم أني رجل مسلم، متزوج ولي 6 أطفال، أعمل بفرنسا، والمرأة التي وقع لها الحادث فرنسية نصرانية، ومعروف أن كل الفرنسيين يستفيدون من التأمين على النفس، أي‏:‏ أن كل من وقع له حادث ما يحصل على تعويض عن كل الخسائر الناجمة عن هذا الحادث، وفي حالة الوفاة بسبب ما فإن شركة التأمين تعطي مبلغا من المال لأسرة الضحية، وسؤالي إليكم هل يجب علي صيام شهرين متتابعين وتسليم دية لأهل المرأة، وبالتالي ما حكم الشرع في هذه القضية‏؟‏ أفتوني جزاكم الله خيرا، وإن هذا الحادث قد أرقني فإني منذ أن وقع الحادث لم أذق راحة النوم ولا الأكل‏.‏

أريد منكم إجابة سريعة‏.‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع هو ما ذكرته فإنه لا شيء عليك؛ لكونها هي المتسببة في قتل نفسها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

غطت بنتها وهي ترضعها بصدرها اثناء نومها فماتت

الفتوى رقم ‏(‏15437‏)‏‏.‏

س‏:‏ إنني مواطنة من هذا البلد العزيز، وأبلغ من العمر 75 سنة، وقد تزوجت وأنا في الخامسة والعشرين من عمري، وقد أنجبت بنتا بعد زواجي مباشرة، إلا أنني قد غطيتها بصدري أثناء إرضاعها، وعندما صحيت من نومي وجدتها قد فارقت الحياة، وأنا متأكدة أنني المتسببة في وفاتها بدون قصد، وقد أخبرت أباها بالحقيقة، فذهب إلى أحد رجال العلم في ذلك الزمان، أي قبل 45 سنة، وسأله عما حصل، فقال له‏:‏ عليها إطعام 60 مسكينا، إلا أنني بعد إطعام هؤلاء المساكين لم أقتنع، فأرجو من الله ثم من فضيلتكم إقناعي هل ما تصدقت كاف أم هناك أحكام يجب علي أن أفعلها‏؟‏ أفتوني جزاكم الله خيرا فيما يجب علي فعله‏؟‏ هذا والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ، والكفارة هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين‏.‏ وأما التكفير في كفارة القتل خطأ بالطعام فلا يجزئ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع حيث لحفتها بلحاف ثقيل

الفتوى رقم ‏(‏16059‏)‏‏.‏

س‏:‏ إن والدتي تسببت في وفاة بنت لها صغيرة في سن الرضاع، حيث لحفتها بلحاف ثقيل، وبعد ثلاثة أشهر من وفاة البنت توفيت والدتي، فهل عليها كفارة وكيف أقضيها وقد توفيت‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت وفاة الطفلة المذكورة حصلت بسبب اختناقها باللحاف الثقيل الذي وضعته عليها والدتك فإنه يجب على والدتك الكفارة، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وما دامت قد توفيت فإن كان لها تركة فإنه يكفر عنها من تركتها، بأن يشترى منها رقبة وتعتق إن أمكن، فإن لم يمكن تحصيل الرقبة فإنه يستحب لك أو لأحد أقاربها أن يصوم عنها شهرين متتابعين، لقول النبي صلي الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2621‏)‏، سنن النسائي الصلاة ‏(‏463‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1079‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/346‏)‏‏.‏ من مات وعليه صيام صام عنه وليه‏.‏ متفق على صحته، والولي في الحديث هو‏:‏ القريب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تخشى أن تكون قد تسببت في وفاة جنينها بعد أن ألصقت بطنها في تانك ماء وهي تريد غرف الماء

الفتوى رقم ‏(‏15337‏)‏‏.‏

س‏:‏ سائلة تسأل تقول‏:‏ إنها كانت حاملا في شهرها التاسع، وكانت عندهم حنفية ماء، أي‏:‏ تانكي مربع الشكل من الصفيح الأبيض، حيازته متر مكعب من الماء، تقول السائلة‏:‏ إن الماء كان ينقص في هذا التانكي إلى النصف، مما يضطرها أن تلصق بطنها بالتانكي لغرف الماء منه، وبعد ثلاثة أيام شعرت أن جنينها لا يتحرك في بطنها، فعرضت نفسها على الطبيب فوجد جنينها ميتا في بطنها وتم استخراجه، إلا أن السائلة تخشى أن تكون هي السبب في وفاة جنينها في بطنها، وهي تريد إزالة الشك باليقين، فهل عليها من كفارة‏؟‏ وهي لا تعلم سبب وفاة جنينها في بطنها‏.‏ أفتونا خطيا، جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير‏.‏

ج‏:‏ يجب على المرأة المذكورة كفارة قتل الخطأ لتسببها في قتل جنينها، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين ‏(‏ستين يوما‏)‏، ولا يقطع الحيض التتابع، وعليها أن تصوم بدلا من أيام الحيض مثلها متصلة حتى تكمل الستين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

نامت على طفلها وهي ترضعه فمات

الفتوى رقم ‏(‏16546‏)‏‏.‏

س‏:‏ عندي زوجة وكان لها ابن صغير، وقدر الله أنها نامت عليه وهي ترضعه فمات الطفل، نرجو الإفادة عن ما هي كفارة ذلك‏؟‏ وكذلك يوجد لها بنت في السنة الثانية خرجت الزوجة من المنزل لبعض الحوائج وخرجت خلفها الطفلة ووقعت في إناء به ماء ‏(‏قدر‏)‏ وماتت الطفلة، هل تجب عليها كفارة أم ما هو المطلوب منها‏؟‏

ج‏:‏ يجب على زوجتك الكفارة بسبب موت الطفل؛ لأنها المتسببة فيه، أما موت البنت فلا شيء عليها فيه لعدم وجود السبب، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ترك المفتاح على السيارة وأمر زوجته بإركاب والدته ليوصلها إلى المستشفى فتأخرت الزوجة وركب الطفل وحرك السيارة فدهس الوالدة

الفتوى رقم ‏(‏16504‏)‏‏.‏

س‏:‏ والدتي كانت طاعنة في السن ومريضة، وكان المفتاح على السيارة، وقلت لزوجتي‏:‏ أركبي الوالدة في السيارة لأذهب بها إلى المستشفى، إلا أن الله جعل المرأة تتأخر تقريبا خمس دقائق عن إركابها، وجاء ابني الصغير وركب في السيارة وحرك مفتاحها واشتغلت ودهست والدتى وتوفيت على إثر هذه الدهسة، أفيدونا جزاكم الله خيرا ما الذي يلزمنا نحو ذلك‏؟‏ أيضا لي طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين، وكانت والدتها داخل المنزل، وخرجت البنت الصغيرة خلف الأطفال، وكان موجود قدر فيه ماء، وطاحت البنت في القدر وغرقت وتوفيت، هل يلزم والدتها كفارة أم لا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ تجب عليك الكفارة لتفريطك بترك المفتاح على السيارة مما تسبب عنه تحريك ابنك الصغير للسيارة ودهس والدتك، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين‏.‏

ثانيا‏:‏ ابنتك الصغيرة البالغة سنة وشهرين والتي سقطت في القدر الذي به ماء وتوفيت لا كفارة على أمها؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم تفعل ما يوجب شغل ذمتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

امرأة أسقطت جنينيها في الشهر السابع وظنت أنهما لن يعيشا فتركتهما فماتا

الفتوى رقم ‏(‏15026‏)‏‏.‏

س‏:‏ امرأة أسقطت جنينين في شهرهما السابع ‏(‏توأم‏)‏ وظنت أنهما سيفارقان الحياة لعدم اكتمال نموهما، فأهملتهما منشغلة بنفسها فلم ترضعهما ولم تطعمهما، ولم تكن هناك رعاية طبية، كان ذلك قبل خمسين سنة، وتوفي الطفلان بعد أقل من يوم من ولادتهما، والمرأة الآن تجاوزت الثمانين ولا تستطيع الصوم، فماذا تفعل‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن على أمهما الكفارة، والكفارة عن كل واحد من الجنينين، هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

طبيبة أجرت عملية لامرأة توفي طفلها في بطنها ولكن المرأة حصل لها مضاعفات، فهل عليها شيء من ذلك‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏16642‏)‏‏.‏

س‏:‏ إنها طبيبة منذ 11 سنة، أخصائية نساء وولادة، وكان عملها ناجحا، ولم يحدث لأحد مرضاها مضاعفات ولكن عرض عليها مريضة حامل، وقد توفي الحمل في بطنها منذ شهرين، وتقرر إخراجه من الرحم، وأثناء العملية تبين أن الجنين قد تهتك والتصق بالرحم الذي كان ضعيفا، وتمت العملية، ولكن الأم لم تشف، وعرضت نفسها على مستشفى الجامعة وتبين وجود ثقب في الرحم رغم ما قمت به من حرص ودقة، وقد عولجت المرأة في المستشفى بعد فتح بطنها وتنظيفه، ولكن قيل لها إنها لن تستطيع الولادة إلا بالقيصرية ‏(‏فتح بطن‏)‏ فهل علي إثم أو دية‏؟‏ وإذا تكرر هذا الذي حدث لهذه المرأة ماذا أعمل‏؟‏

ج‏:‏ ليس عليك فيما حصل ذنب، لأنك قمت بالعلاج المطلوب وأنت متخصصة في هذا الفن، وسبق لك كما ذكرت عمليات ناجحة فيه- والحمد لله- والطبيب الحاذق إذا قام بعلاج المريض حسب الأصول الطبية المتبعة وحصل على المريض من جراء ذلك ضرر أو موت فليس على الطبيب شيء؛ لأنه مأذون له بذلك شرعا، وما ترتب على المأذون به شرعا فلا ضمان فيه ولا ذنب على الطبيب، ونرى أن تتوكلي على الله وتستمري في هذا العمل لنفع المسلمين، والله يعينك مع الوصية لك بالرفق والتثبت من أحوال المرضى قبل إجراء العلاج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ذهب يرعى الغنم ومعه أخوه الصغير وتركه ظنا منه أنه عاد إلى البيت، بينما ضاع في طريقه وهلك

الفتوى رقم ‏(‏15090‏)‏‏.‏

س‏:‏ من مدة 18 سنة خرجت وعمري 15 سنة، مع والدي ومعنا أخوان لنا‏:‏ أحدهما عمره حوالي 4 سنوات، والثاني أكبر منه قليلا، ومعنا بعض الغنم‏.‏ وبعد أن ابتعدنا قليلا عن البيت قال لي والدي‏:‏ أنا سأرجع إلى البيت وأنت عليك بالبقاء مع الغنم ومعك إخوانك، فبقينا وبعد قليل ذهبنا من مكاننا لنلحق بالغنم، فتأخر الولد الصغير عنا، ورأيته أنا وهو واقف ثم اتجه وكأنه يريد العودة للبيت بدون أن نقول له شيئا أو يقول لنا شيئا، وأنا أراه عند ذلك ثم اختفينا عنه مع الغنم، وبقينا عدة ساعات، ثم رجعنا للبيت فلم نجده فيه، فخرجنا مع والدي وبعض الناس للبحث عنه، فوجدناه قد سار في طريق بعيدة عن البيت وتعب من المشي، ووجدناه وقد توفي إلى رحمة الله‏.‏ السؤال‏:‏ هل يلحقني إثم بتركي إياه، وهل علي كفارة‏؟‏ أجيبوني وفقكم الله لما يحبه ويرضاه‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فعليك الكفارة لتفريطك في رعاية أخيك، وذلك بعدم أخذه معك وإيصاله إلى البيت مع التوبة إلى الله تعالى من ذلك، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين وهي ستون يوما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

تتولى الكي وكوت طفلا ثم مات بعد الكي

الفتوى رقم ‏(‏17208‏)‏‏.‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم إنني امرأة أكوي الصبيان، وفي يوم دعوني ناس لهم طفل مريض جدا، وقالوا‏:‏ اكويه، وكويته، وبعد لحظات مات هذا الطفل‏.‏

سؤالي‏:‏ هل علي إثم في هذا العمل، وهل علي كفارة في هذه النفس رغم أنه في مرض الموت قبل أن أكويه‏؟‏ هذا والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وأن الكي الذي كويتيه في الطفل مما هو معتاد في أمثاله من الصبيان فلا شيء عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

ختنت طفلة فحصل لها نزيف ثم ماتت

الفتوى رقم ‏(‏17241‏)‏‏.‏

س‏:‏ أسأل عن مشكلة داخلتني فيها الشكوك ولم تزل في قلبي، وإليكم الموضوع، وهو‏:‏ أنني ختنت طفلة بعد ولادتها بثلاثة أيام، وطلع منها نزيف ليس بالكثير، وبقيت حوالي 48 ساعة، وتوفيت، ولا أعلم هل الختان سبب الوفاة أم لا، وأنا خبيرة في هذا الشيء، فقد ختنت ما يزيد عن ثلاثين طفلة ولم يحصل أي شيء، ولكن لم يطمئن قلبي حتى أسأل، ووالدة الطفلة قد توفيت أيضا بعد الولادة بحوالي عشرة أيام، ووالد الطفلة لا زال حيا ولكن لا يعلم عن سبب وفاة الطفلة أي شيء، وأنا لم أقل له شيء‏.‏ أرجو إفتائي في هذا الموضوع‏.‏

ج‏:‏ إذا كنت كما ذكرت تحترفين مهنة الختان، وكان حسب أصول المهنة بما يحقق الغرض ولا يسبب الضرر، ولم يحصل منك تفريط في الحالة المذكورة- فلا شيء عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

قتل قتيل من جماعته عن طريق الخطأ وقد تنازل ورثته عن القصاص والدية، فهل يجوز له تحرير رقبة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏17506‏)‏‏.‏

س‏:‏ لقد ابتليت بحادث، وهو قتل قتيل من جماعتي عن طريق الخطأ، كما يعلم الله، وذلك في أثناء عرضتنا الشعبية في يوم العيد، وقد تنازل ورثته عن القصاص والدية أيضا، وعفوا عني بدون شرط أو قيد؛ لعلمهم بما بيننا من صداقة‏.‏ والآن سؤالي‏:‏

هل تحرير الرقبة ممكن ويكون عن طريق سماحتكم، وإن كنت لا أملك قيمة كاملة في هذا الوقت، ولكن بعد طلوعي من السجن سأستلم مالي من الحقوق في وظيفتي التي كنت أعمل فيها وأسدد قيمة الرقبة‏؟‏

أو هل أعدل إلى صيام شهرين متتابعين ويكون في ذلك براءة لذمتي‏؟‏

أفتونا مأجورين، وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ؛ لتسببك في وفاة الشخص المذكور من جماعتك، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، سواء وجدت قيمتها الآن أو مستقبلا، فإن تعذر ذلك وجب عليك صيام شهرين متتابعين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد