فصل: باب اتِّخَاذ السَّوَارِي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تغليق التعليق على صحيح البخاري



قوله:

.باب نِكَاح الْأَبْكَار:

وَقَالَ ابْن أبي مليكَة قَالَ ابْن عَبَّاس لعَائِشَة لم ينْكح النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكرا غَيْرك انْتَهَى.
أسْندهُ الْمُؤلف فِي تَفْسِير سُورَة النُّور.
قوله:

.باب تَزْوِيج الثيبات:

وَقَالَت أم حَبِيبَة قَالَ لي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تعرضن عَلَى بناتكن وَلَا أخواتكن» انْتَهَى.
أسْند الْمُؤلف حَدِيثهمَا بعد أَبْوَاب.
قوله فِي:

.باب اتِّخَاذ السَّوَارِي:

عقب حَدِيثه [5083] الشّعبِيّ عَن أبي بردة عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيّمَا رجل كَانَت عِنْده وليدة فعلمها فَأحْسن تعليمها وأدبها فَأحْسن تأديبها ثمَّ أعْتقهَا وَتَزَوجهَا فَلهُ أَجْرَانِ» الحَدِيث.
وَقَالَ أَبُو بكر عَن أبي حُصَيْن عَن أبي بردة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أعْتقهَا ثمَّ أصدقهَا».
أخبرنَا الْحسن بن أبي الْمجد عَن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أبي الْقَاسِم أَن يُوسُف بن خَلِيل الْحَافِظ أخبرهُ أَنا أَحْمد بن مُحَمَّد اللبان أَنا الْحسن بن أَحْمد الْمُقْرِئ أَنا أَحْمد بن عبد الله الْحَافِظ أَنا عبد الله بن جَعْفَر ثَنَا يُونُس بن حبيب ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَبُو بكر الْخياط عَن أبي حُصَيْن عَن أبي بردة عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا أعتق الرجل أمته ثمَّ أمهرها مهْرا جَدِيدا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ».
رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد عَن أسود بن عَامر عَن أبي دَاوُد فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا وَأَبُو بكر هُوَ ابْن عَيَّاش الْمُقْرِئ الْحَافِظ رَوَاهُ أَيْضا من طَرِيقه الْحسن بْن سُفْيَان وَأَبُو بكر الْبَزَّار فِي مسنديهما وَذكر أَحْمد بن عبد الله أَن أَبَا بكر تفرد بِهِ عَن أبي حُصَيْن.
قوله:

.باب لَا يتَزَوَّج أَكثر من أَربع لقوله تَعَالَى: {مثنى وَثَلَاث وَربَاع}:

وَقَالَ عَلِيّ بن الْحُسَيْن يَعْنِي (مثنى أَو ثَلَاث أَو رباع).
قوله فِي:

.باب {وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم}:

[5100]- ثَنَا مُسَدّد ثَنَا يَحْيَى عَن شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قيل للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا تزوج ابْنة حَمْزَة قَالَ إِنَّهَا ابْنة أخي من الرضَاعَة وَقَالَ بشر بن عمر ثَنَا شُعْبَة سَمِعت قَتَادَة سَمِعت جَابر بن زيد مثله.
قَالَ الجوزقي أَنا أَبُو حَامِد بن الشَّرْقِي غير مرّة ثَنَا أَحْمد بن سعيد الدَّارمِيّ إملاء وَقِرَاءَة ثَنَا بشر بن عمر ثَنَا شُعْبَة سَمِعت قَتَادَة سَمِعت جَابر بن زيد يحدث عَن ابْن عَبَّاس: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قيل لَهُ أَلا تتَزَوَّج ابْنة حَمْزَة قَالَ إِنَّهَا ابْنة أخي من الرضَاعَة» رَوَاهُ مُسلم بن الْحجَّاج فِي صَحِيحه عَن مُحَمَّد بن يَحْيَى الْقطعِي عَن بشر بن عمر بِهِ.
قوله فِي:

.باب مَا يحل من النِّسَاء وَمَا يحرم:

وَقَالَ أنس: {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء} ذَوَات الْأزْوَاج الْحَرَائِر حرَام {إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} لَا يرَى بَأْسا أَن ينْزع الرجل جَارِيَته من عَبده.
وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا يَحْيَى بن سعيد.
وَقَالَ إسماعيل القَاضِي فِي أَحْكَام الْقُرْآن ثَنَا مُسَدّد ثَنَا يَحْيَى عَن التَّيْمِيّ عَن أبي مجلز عَن أنس بن مَالك (أَنه قَالَ فِي قوله: {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} قَالَ ذَوَات البعول وَكَانَ يَقُول بيعهَا طَلاقهَا).
وَقَالَ إِسْمَاعِيل القَاضِي ثَنَا مُسَدّد ثَنَا مُعْتَمر بن سُلَيْمَان سَمِعت أبي يحدث عَن أبي مجلز عَن أنس بن مَالك (أَنه قَالَ فِي قوله: {وَالْمُحصنَات} ذَوَات الْأزْوَاج الْحَرَائِر ثمَّ قَالَ: {إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} فَإذْ هُوَ لَا يرَى بِمَا ملك الْيَمين بَأْسا أَن ينْزع الرجل الْجَارِيَة من عَبده فيطأها).
قوله فِيهِ:
وَقَالَ ابْن عَبَّاس مَا زَاد عَلَى أَربع فَهُوَ حرَام كَأُمِّهِ وَابْنَته وَأُخْته.
قَالَ عبد بن حميد فِي تَفْسِيره حَدثنِي ابْن أبي رزمة عَن إِسْرَائِيل عَن سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ({وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} قَالَ لَا يحل لَهُ أَن يتَزَوَّج فَوق أَربع نسْوَة فَمَا زَاد مِنْهُنَّ فهن عَلَيْهِ حرَام كَأُمِّهِ وأبنته وَأُخْته).
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أَنا أَبُو عبد الله الْحَافِظ وَغَيره ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مَرْزُوق ثَنَا أَبُو عَامر عَن إِسْرَائِيل نَحوه.
قوله:
وَجمع عبد الله بن جَعْفَر بَين ابْنة عَلِيّ وَامْرَأَة عَلِيّ وَقَالَ ابْن سِيرِين لَا بَأْس بِهِ وَكَرِهَهُ الْحسن مرّة ثمَّ قَالَ لَا بَأْس بِهِ وَجمع الْحسن بن الْحسن بن عَلِيّ بَين بِنْتي عَم فِي لَيْلَة وَكَرِهَهُ جَابر بن زيد للقطيعة.
وَأما عبد الله بن جَعْفَر فَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي الجعديات ثَنَا عَلِيّ ثَنَا ابْن أبي ذِئْب عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْرَان (أَن عبد الله بن جَعْفَر جمع بَين زَيْنَب بنت عَلِيّ وَامْرَأَة عَلِيّ لَيْلَى بنت مَسْعُود).
وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن ثَنَا جرير عَن مُغيرَة عَن قثم مولَى الْعَبَّاس قَالَ: (جمع عبد الله بن جَعْفَر بَين لَيْلَى بنت مَسْعُود النهشلية وَكَانَت امْرَأَة عَلِيّ وَبَين أم كُلْثُوم بنت عَلِيّ لفاطمة فكانتا امرأتيه).
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير أَنا أَبُو سعيد بن أبي عَمْرو ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب ثَنَا الْحسن بن مكرم ثَنَا عُثْمَان بن عمر ثَنَا يُونُس عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: أَخْبرنِي غير وَاحِد (أَن عبد الله بن جَعْفَر جمع بَين بنت عَلِيّ وَامْرَأَة عَلِيّ ثمَّ مَاتَت بنت عَلِيّ فَتزَوج بِنْتا لعَلي أُخْرَى).
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي السّنَن ثَنَا أَبُو بكر الشَّافِعِي ثَنَا مُحَمَّد بن شَاذان ثَنَا مُعلى بْن مَنْصُور ثَنَا أَبُو بكر بن عَيَّاش ثَنَا مُغيرَة حَدثنِي قثم مولَى الْعَبَّاس قَالَ: (تزوج عبد الله بن جَعْفَر بنت عَلِيّ وَامْرَأَة عَلِيّ النهشلية).
وَأما قَول ابْن سِيرِين وَالْحسن فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن حَدثنَا هشيم ثَنَا مَنْصُور عَن الْحسن (أَنه كَانَ يكره الْجمع بَين ابْنة الرجل وَامْرَأَته).
ثَنَا هشيم ثَنَا ابْن عون عَن ابْن سِيرِين أَنه كَانَ لَا يرَى بذلك بَأْسا وَرَوَاهُ أَبُو عبيد فِي كتاب النِّكَاح لَهُ عَن ابْن علية عَن سَلمَة بن عَلْقَمَة قَالَ: «إِنِّي لجالس عِنْد الْحسن إِذْ سَأَلَهُ رجل عَن ذَلِك فكرهه فَقَالَ لَهُ بَعضهم يَا أَبَا سعيد هَل ترَى بِهِ بَأْسا فَنظر سَاعَة ثمَّ قَالَ مَا أرَى بِهِ بَأْسا».
قَرَأنَا عَلَى خَدِيجَة بنت سُلْطَان عَن أبي نصر بن الشِّيرَازِيّ وَغَيره أَن مَحْمُود بْن إِبْرَاهِيم كتب إِلَيْهِم أَنا مُحَمَّد بن أَحْمد المعذر أَنا عبد الْوَهَّاب بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق أَنا أبي أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الله بن حَمْزَة ثَنَا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن شَاكر ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّاد أَنا أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين قَالَ: «كَانَ رجل من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمصْر من الْأَمْصَار يُقَال لَهُ جبلة جمع بَين امْرَأَة الرجل وَابْنَته من غَيرهَا».
قَالَ أَيُّوب: «وَكَانَ الْحسن يكره أَن يجمع بَين ابْنة الرجل وَامْرَأَته».
قَالَ ابْن مَنْدَه رَوَاهُ سُلَيْمَان بن حَرْب عَن حَمَّاد فَقَالَ جبال يَعْنِي بدل جبلة.
قلت وَرَوَاهُ عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن أَيُّوب فَقَالَ سعد.
وَأما قصَّة الْحسن بن الْحسن بن عَلِيّ فَقَالَ الشَّافِعِي أَنا ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بْن دِينَار أَنه سمع الْحسن بن مُحَمَّد يَقُول: «جمع ابْن عَم لي بَين ابْنَتي عَم لَهُ فَأصْبح النِّسَاء لَا يدرين أَيْن يذْهبن».
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن أبي سعيد عَن أبي الْعَبَّاس عَن الرّبيع عَنهُ.
وَرَوَاهُ أَبُو عبيد ثَنَا حجاج عَن ابْن جريج أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار أَن الْحسن بن الْحسن بن عَلّي: «بِنَا عَلَى بِنْتي عَم فِي لَيْلَة وَاحِدَة بنت مُحَمَّد بن عَلِيّ وَبنت عمر بن عَلِيّ وَأَن مُحَمَّد بن عَلِيّ قَالَ هُوَ أحب إِلَيْنَا مِنْهُمَا».
أخبرنَا بِهِ من حَدِيث ابْن جريج أَحْمد بن الْحسن أَنا مُحَمَّد بن أَحْمد بن خَالِد أَنا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن مُحَمَّد بن أَحْمد بن نصر أَن الْحسن بن أَحْمد أخبرهُ أَنا أَبُو نعيم أَنا عبد الله بن جَعْفَر ثَنَا أسيد بن عَاصِم ثَنَا الْحُسَيْن بن حَفْص ثَنَا سُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ عَن ابْن جريج بِهِ وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج مثله.
وَعَن ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار مثله.
وَأما جَابر بن زيد فَقَالَ أَبُو عبيد ثَنَا يزِيد ثَنَا حبيب بن أبي ثَابت عَن عَمْرو بن هرم عَن جَابر بن زيد بِهِ.
قوله:
وَقَالَ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس إِذا زنا بأخت امْرَأَته لم تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته.
وَيروَى عَن يَحْيَى الْكِنْدِيّ عَن الشّعبِيّ وَأبي جَعْفَر فِيمَن يلْعَب بِالصَّبِيِّ إِن أدخلهُ فِيهِ فَلَا يتزوجن أمه.
وَيَحْيَى هَذَا غير مَعْرُوف لم يُتَابع عَلَيْهِ.
وَقَالَ عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس إِذا زنا بهَا لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته.
وَيذكر عَن أبي نصر أَن ابْن عَبَّاس حرمه وَأَبُو نصر هَذَا لم يعرف بِسَمَاعِهِ من ابْن عَبَّاس.
وَيروَى عَن عمرَان بْن حُصَيْن وَجَابِر بن زيد وَالْحسن وَبَعض أهل الْعرَاق تحرم عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة لَا تحرم عَلَيْهِ حَتَّى يلزق بِالْأَرْضِ يعْنى يُجَامع.
وَجوزهُ ابْن الْمسيب وَعُرْوَة وَالزهْرِيّ وَقَالَ الزُّهْرِيّ قَالَ عَلِيّ لَا تحرم وَهَذَا مُرْسل.
وَأما رِوَايَة عِكْرِمَة فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس (فِي رجل زنا بأخت امْرَأَته تخطى حُرْمَة إِلَى حُرْمَة وَلم تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته).
قَالَ ابْن جريج وَبَلغنِي عَن عِكْرِمَة مثله.
وَأما رِوَايَة يَحْيَى الْكِنْدِيّ...........................................
وَأما رِوَايَة عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنا أَبُو الْحسن بن أبي الْمَعْرُوف أَنا أَبُو سعيد عبد الله بن مُحَمَّد ثَنَا مُحَمَّد بن أَيُّوب ثَنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم ثَنَا هِشَام ثَنَا قَتَادَة عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس (فِي رجل غشي أم امْرَأَته قَالَ تخطى حرمتين وَلَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته) تَابِعَة حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة وَرَوَاهُ معمر عَن قَتَادَة عَن ابْن عَبَّاس من غير ذكر عِكْرِمَة.
وَأما رِوَايَة أبي نصر فَقَالَ الثَّوْريّ فِي جَامعه عَن الْأَغَر بن الصَّباح عَن خَليفَة بن الْحصين عَن أبي نصر عَن ابْن عَبَّاس (أَن رجلا قَالَ إِنَّه أصَاب أم امْرَأَته فَقَالَ لَهُ ابْن عَبَّاس حرمت عَلَيْك امْرَأَتك وَذَلِكَ بعد أَن ولدت مِنْهُ سَبْعَة أَوْلَاد كلهم بلغ مبالغ الرِّجَال).
وَأما قَول عمرَان بن الْحصين فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن عُثْمَان بْن مطر عَن سعيد بن أبي عرُوبَة.
وَرَوَاهُ سعيد بن أبي عرُوبَة فِي كتاب النِّكَاح عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن عمرَان بن حُصَيْن أَنه قَالَ: (من فجر بِأم امْرَأَته حرمتا عَلَيْهِ جَمِيعًا).
وَأما قَول جَابر بن زيد فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا أَبُو أُسَامَة عَن هِشَام عَن قَتَادَة قَالَ: (كَانَ جَابر بن زيد وَالْحسن يكرهان أَن يمس الرجل يَقع عَلَى امْرَأَته).
وَقَالَ أَبُو عبيد فِي كتاب النِّكَاح ثَنَا هشيم عَن يُونُس عَن الْحسن (فِي رجل فجر بابنة امْرَأَته قَالَ يُفَارق امْرَأَته).
ثَنَا يَحْيَى بن سعيد عَن عَوْف عَن الْحسن قَالَ: (إِذا فجر بِأم امْرَأَته أَو بابنة امْرَأَته حرمت عَلَيْهِ).
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن معمر عَن قَتَادَة قَالَ: قَالَ يَحْيَى بن يعمر لِلشَّعْبِيِّ (وَالله مَا حرم حرَام حَلَالا قطّ فَقَالَ بل لَو صببت خمرًا عَلَى مَاء حرم شرب ذَلِك المَاء قَالَ وَكَانَ الْحسن يَقُول مثل قَول الشّعبِيّ).
وَأما قَول أبي هُرَيْرَة..............................
وَأما قَول ابْن الْمسيب فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا ابْن علية عَن يزِيد الرشك عَن سعيد بِهِ.
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن معمر عَن قَتَادَة عَن ابْن الْمسيب (فِيمَن زنا بِذَات محرم قَالَ تحرم عَلَى كل حَال).
وَأما قَول عُرْوَة وَابْن الْمسيب مَعًا فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن عبد الْوَهَّاب وَابْن أبي سُبْرَة عَن ابْن أبي ذِئْب عَن خَاله الْحَارِث بن عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت ابْن الْمسيب وَعُرْوَة بن الزبير (عَن الرجل يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَل تحل لَهُ فَقَالَ لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال).
وَأما قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أَنا أَبُو الْحسن بن أبي الْمَعْرُوف أَنا بشر بْن أَحْمد أَنا مُحَمَّد بن زِيَاد بن قيس ثَنَا أَبُو سَلمَة يَحْيَى بن الْمُغيرَة أَخْبرنِي أخي مُحَمَّد عَن مُحَمَّد بن فليح عَن يُونُس بن يزِيد عَن الزُّهْرِيّ (أَنه سُئِلَ عَن الرجل يفجر بِالْمَرْأَةِ أيتزوج ابْنَتهَا فَقَالَ قَالَ بعض الْعلمَاء لَا يفْسد الله حَلَالا بِحرَام).
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ (سَأَلته عَن الرجل يَزْنِي بِأم امْرَأَته قَالَ لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال).
وَأما رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن عَلِيّ فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أنبأني أَبُو عبد الله الْحَافِظ ثَنَا أَبُو الْوَلِيد هُوَ حسان بن مُحَمَّد نَا الْحسن بن سُفْيَان ثَنَا حميد بن قُتَيْبَة ثَنَا ابْن أبي مَرْيَم حَدثنِي يَحْيَى بن أَيُّوب عَن عقيل عَن ابْن شهَاب (وَسُئِلَ عَن رجل وطئ أم امْرَأَته قَالَ: قَالَ عَلِيّ بن أبي طَالب لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال).