فصل: باب لاَ تَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ «شرح النووي على مسلم»



.باب تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْهَذِّ وَهُوَ الإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ وَإِبَاحَةِ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي الرَّكْعَةِ.

1358- ذَكَرَ فِي الْإِسْنَاد الْأَوَّل (اِبْن أَبِي شَيْبَة وَابْن نُمَيْر عَنْ وَكِيع عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ اِبْن مَسْعُود) وَفِي الثَّانِي (أَبَا كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش) هَذَانِ الْإِسْنَادَانِ كُوفِيُّونَ.
قَوْله لِلَّذِي سَأَلَ اِبْن مَسْعُود عَنْ {آسِن}: (كُلّ الْقُرْآن قَدْ أَحْصَيْت غَيْر هَذَا الْحَرْف) هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ غَيْر مُسْتَرْشِد فِي سُؤَاله، إِذْ لَوْ كَانَ مُسْتَرْشِدًا لَوَجَبَ جَوَابه وَهَذَا لَيْسَ بِجَوَابٍ.
قَوْله: (إِنِّي لَأَقْرَأ الْمُفَصَّل فِي رَكْعَة فَقَالَ اِبْن مَسْعُود: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْر) مَعْنَاهُ: أَنَّ الرَّجُل أَخْبَرَ بِكَثْرَةِ حِفْظه وَإِتْقَانه، فَقَالَ اِبْن مَسْعُود: تَهُذُّهُ هَذًّا، وَهُوَ بِتَشْدِيدِ الذَّال، وَهُوَ شِدَّة الْإِسْرَاع وَالْإِفْرَاط فِي الْعَجَلَة. فَفيه النَّهْي عَنْ الْهَذّ، وَالْحَثّ عَلَى التَّرْتِيل وَالتَّدَبُّر، وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء.
قَالَ الْقَاضِي: وَأَبَاحَتْ طَائِفَة قَلِيلَة الْهَذّ.
قَوْله: (كَهَذِّ الشِّعْر) مَعْنَاهُ فِي تَحَفُّظه وَرِوَايَته لَا فِي إِسْنَاده وَتَرَنُّمه؛ لِأَنَّهُ يُرَتَّل فِي الْإِنْشَاد وَالتَّرَنُّم فِي الْعَادَة.
قَوْله: (إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآن لَا يُجَاوِز تَرَاقِيَهُمْ وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْب فَرَسَخَ فيه نَفَعَ) مَعْنَاهُ: أَنَّ قَوْمًا لَيْسَ حَظّهمْ مِنْ الْقُرْآن إِلَّا مُرُوره عَلَى اللِّسَان فَلَا يُجَاوِز تَرَاقِيهمْ لِيَصِل قُلُوبهمْ، وَلَيْسَ ذَلِكَ هُوَ الْمَطْلُوب، بَلْ الْمَطْلُوب تَعَلُّقه وَتَدَبُّره بِوُقُوعِهِ فِي الْقَلْب.
قَوْله: (إِنَّ أَفْضَل الصَّلَاة الرُّكُوع وَالسُّجُود) هَذَا مَذْهَب اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، وَقَدْ سَبَقَ فِي قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَل الصَّلَاة طُول الْقُنُوت» وَفِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْرَب مَا يَكُون الْعَبْد مِنْ رَبّه وَهُوَ سَاجِد» بَيَان مَذَاهِب الْعُلَمَاء فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة.
قَوْله (لَأَعْلَمُ النَّظَائِر الَّتِي كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُن بَيْنهنَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَة) وَفَسَّرَهَا فَقَالَ: (عِشْرُونَ سُورَة فِي عَشْر رَكَعَات مِنْ الْمُفَصَّل فِي تَأْلِيف عَبْد اللَّه) قَالَ الْقَاضِي: هَذَا صَحِيح مُوَافِق لِرِوَايَةِ عَائِشَة وَابْن عَبَّاس أَنَّ قِيَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِحْدَى عَشْرَة رَكْعَة بِالْوِتْرِ، وَأَنَّ هَذِهِ كَانَ قَدْر قِرَاءَته غَالِبًا، وَأَنَّ تَطْوِيله الْوَارِد إِنَّمَا كَانَ فِي التَّدَبُّر وَالتَّرْتِيل، وَمَا وَرَدَ مِنْ غَيْر ذَلِكَ فِي قِرَاءَته الْبَقَرَة وَالنِّسَاء وَآلَ عِمْرَان كَانَ فِي نَادِر مِنْ الْأَوْقَات.
وَقَدْ جَاءَ بَيَان هَذِهِ السُّورَة الْعِشْرِينَ فِي رِوَايَة فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ: الرَّحْمَن وَالنَّجْم فِي رَكْعَة، وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّة فِي رَكْعَة وَالطُّور وَالذَّارِيَات فِي رَكْعَة، وَالْوَاقِعَة وَنُون فِي رَكْعَة، وَسَأَلَ سَائِل وَالنَّازِعَات فِي رَكْعَة، وَوَيْل لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَة، وَالْمُدَّثِّر وَالْمُزَّمِّل فِي رَكْعَة، وَهَلْ أَتَى وَلَا أُقْسِم فِي رَكْعَة، وَعَمَّ وَالْمُرْسَلَات فِي رَكْعَة، وَالدُّخَان وَإِذَا الشَّمْس كُوِّرَتْ فِي رَكْعَة، وَسُمِّيَ مُفَصَّلًا لِقِصَرِ سُوَره وَقُرْب اِنْفِصَال بَعْضهنَّ مِنْ بَعْض.
1359- قَوْله فِي هَذِهِ الرِوَايَة: (ثَمَانِيَة عَشَرَ مِنْ الْمُفَصَّل وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم) دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُفَصَّل مَا بَعْد آل حم.
وَقَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُولَى (عِشْرُونَ مِنْ الْمُفَصَّل)، وَقَوْله هُنَا: (ثَمَانِيَة عَشَرَ مِنْ الْمُفَصَّل وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم) لَا تَعَارُض فيه، لِأَنَّ مُرَاده فِي الْأُولَى مُعْظَم الْعِشْرِينَ مِنْ الْمُفَصَّل.
قَالَ الْعُلَمَاء: أَوَّل الْقُرْآن السَّبْع الطِّوَال ثُمَّ ذَوَات الْمَئِين، وَهُوَ مَا كَانَ فِي السُّورَة مِنْهَا مِائَة آيَة وَنَحْوهَا، ثُمَّ الْمَثَانِي، ثُمَّ الْمُفَصَّل وَقَدْ سَبَقَ بَيَان الْخِلَاف فِي أَوَّل الْمُفَصَّل فَقِيلَ: مِنْ الْقِتَال، وَقِيلَ: مِنْ الْحُجُرَات، وَقِيلَ مِنْ (ق).
قَوْله: (فَمَكَثْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّة) هُوَ بِتَشْدِيدِ الْيَاء غَيْر مَهْمُوز، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه وَاضِحًا فِي بَاب مَا يُقَال فِي اِفْتِتَاح الصَّلَاة.
قَوْله: (مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أَذِنَ لَكُمْ فَقُلْنَا: لَا إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْض أَهْل الْبَيْت نَائِم، فَقَالَ: ظَنَنْتُمْ بِآلِ اِبْن أُمّ عَبْد غَفْلَة) مَعْنَاهُ: لَا مَانِع لَنَا إِلَّا تَوَهُّمنَا أَنَّ بَعْض أَهْل الْبَيْت نَائِم فَنُزْعِجهُ، وَمَعْنَى قَوْلهمْ (ظَنَنَّا) تَوَهَّمْنَا وَجَوَّزْنَا، لَا أَنَّهُمْ أَرَادُوا الظَّنّ الْمَعْرُوف لِلْأُصُولِيِّينَ، وَهُوَ رُجْحَان الِاعْتِقَاد، وَفِي هَذَا الْحَدِيث مُرَاعَاة الرَّجُل لِأَهْلِ بَيْته وَرَعِيَّته فِي أُمُور دِينهمْ.
قَوْله: (اُنْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ الشَّمْس) فيه قَبُول خَبَر الْوَاحِد وَخَبَر الْمَرْأَة وَالْعَمَل بِالظَّنِّ مَعَ إِمْكَان الْيَقِين؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِقَوْلِهَا وَهُوَ مُفِيد لِلظَّنِّ مَعَ قُدْرَته عَلَى رُؤْيَة الشَّمْس.
قَوْله: (ثَمَانِيَة عَشَرَ مِنْ الْمُفَصَّل) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول الْمَشْهُورَة ثَمَانِيَة عَشَرَ. وَفِي نَادِر مِنْهَا (ثَمَان عَشْرَة) وَالْأَوَّل صَحِيح أَيْضًا عَلَى تَقْدِير ثَمَانِيَة عَشَرَ نَظِيرًا.
قَوْله: (وَسُورَتَيْنِ مِنْ آل حم) يَعْنِي مِنْ السُّوَر الَّتِي أَوَّلهَا حم كَقَوْلِك: فُلَان مِنْ آلِ فُلَان، قَالَ الْقَاضِي: وَيَجُوز أَنْ يَكُون الْمُرَاد (حم) نَفْسهَا كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيث: «مِنْ مَزَامِير آلِ دَاوُدَ» أَيْ: دَاوُدَ نَفْسه.
1361- قَوْله: (كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُن بَيْنهنَّ) هُوَ بِضَمِّ الرَّاء وَفيه جَوَاز سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَة.

.باب مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَاتِ:

1362- قَوْله: (يَقُول مُدَّكِر، أَدَالًا) يَعْنِي بِالْمُهْمَلَةِ، وَأَصْله مُذْتَكِر فَأُبْدِلَتْ التَّاء دَالًا مُهْمَلَة، ثُمَّ أُدْغِمَتْ الْمُعْجَمَة فِي الْمُهْمَلَة فَصَارَ النُّطْق بِدَالٍ مُهْمَلَة.
1364- قَوْله: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظ لِأَبِي بَكْر- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَة) هَذَا إِسْنَاد كُوفِيّ كُلّه، وَفيه ثَلَاثَة تَابِعِيُّونَ الْأَعْمَش وَإِبْرَاهِيم وَعَلْقَمَة.
قَوْله: (فَقَامَ إِلَى حَلْقَة) هِيَ بِإِسْكَانِ اللَّام فِي اللُّغَة الْمَشْهُورَة قَالَ الْجَوْهَرِيّ وَغَيْره: وَيُقَال فِي لُغَة رَدِيئَة بِفَتْحِهَا.
قَوْله: (فَعَرَفْت فيه تَحَوُّش الْقَوْم) هُوَ بِمُثَنَّاةٍ فِي أَوَّله مَفْتُوحَة وَحَاء مُهْمَلَة وَوَاو مُشَدَّدَة وَشِين مُعْجَمَة أَيْ اِنْقِبَاضهمْ.
قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيد الْفِطْنَة وَالذَّكَاء يُقَال: رَجُل حُوشِيّ الْفُؤَاد أَيْ حَدِيده.
1365- قَوْله: (عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَأَبِي الدَّرْدَاء أَنَّهُمَا قَرَآ: {وَالذَّكَر وَالْأُنْثَى}) قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمَازِرِيُّ: يَجِب أَنْ يُعْتَقَد فِي هَذَا الْخَبَر وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قُرْآنًا ثُمَّ نُسِخَ، وَلَمْ يُعْلَم مَنْ خَالَفَ النَّسْخ فَبَقِيَ عَلَى النَّسْخ، قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا وَقَعَ مِنْ بَعْضهمْ قَبْل أَنْ يَبْلُغهُمْ مُصْحَف عُثْمَان الْمُجْمَع عَلَيْهِ، الْمَحْذُوف مِنْهُ كُلّ مَنْسُوخ، وَأَمَّا بَعْد ظُهُور مُصْحَف عُثْمَان فَلَا يُظَنّ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ خَالَفَ فيه، وَأَمَّا اِبْن مَسْعُود فَرُوِيَتْ عَنْهُ رِوَايَات كَثِيرَة مِنْهَا مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْد أَهْل النَّقْل، وَمَا ثَبَتَ مِنْهَا مُخَالِفًا لِمَا قُلْنَاهُ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَكْتُب فِي مُصْحَفه بَعْض الْأَحْكَام وَالتَّفَاسِير مِمَّا يَعْتَقِد أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ، وَكَانَ لَا يَعْتَقِد تَحْرِيم ذَلِكَ، وَكَانَ يَرَاهُ كَصَحِيفَةٍ يَثْبُت فيها مَا يَشَاء، وَكَانَ رَأْي عُثْمَان وَالْجَمَاعَة مَنْع ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَطَاوَل الزَّمَان وَيَظُنّ ذَلِكَ قُرْآنًا.
قَالَ الْمَازِرِيُّ: فَعَادَ الْخِلَاف إِلَى مَسْأَلَة فِقْهِيَّة، وَهِيَ أَنَّهُ هَلْ يَجُوز إِلْحَاق بَعْض التَّفَاسِير فِي أَثْنَاء الْمُصْحَف؟ قَالَ: وَيَحْتَمِل مَا رُوِيَ مِنْ إِسْقَاط الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنْ مُصْحَف اِبْن مَسْعُود أَنَّهُ اِعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمهُ كَتْب كُلّ الْقُرْآن، وَكَتَبَ مَا سِوَاهُمَا وَتَكَرُّرهمَا لِشُهْرَتِهِمَا عِنْده وَعِنْد النَّاس. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.بَاب الْأَوْقَات الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاة فيها:

فِي أَحَادِيث الْبَاب نَهْيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاة بَعْد الْعَصْر حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس، وَبَعْد الصُّبْح حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس، وَبَعْد طُلُوعهَا حَتَّى تَرْتَفِع، وَعِنْد اِسْتِوَائِهَا حَتَّى تَزُول، وَعِنْد اِصْفِرَارهَا حَتَّى تَغْرُب. وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى كَرَاهَة صَلَاة لَا سَبَب لَهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَات، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَاز الْفَرَائِض الْمُؤَدَّاة فيها، وَاخْتَلَفُوا فِي النَّوَافِل الَّتِي لَهَا سَبَب كَصَلَاةِ تَحِيَّة الْمَسْجِد. وَسُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَصَلَاة الْعِيد وَالْكُسُوف وَفِي صَلَاة الْجِنَازَة وَقَضَاء الْفَوَائِت، وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة جَوَاز ذَلِكَ كُلّه بِلَا كَرَاهَة. وَمَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَآخَرِينَ أَنَّهُ دَاخِل فِي النَّهْي لِعُمُومِ الْأَحَادِيث. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ بِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى سُنَّة الظُّهْر بَعْد الْعَصْر، وَهَذَا صَرِيح فِي قَضَاء السُّنَّة الْفَائِتَة، فَالْحَاضِرَة أَوْلَى، وَالْفَرِيضَة الْمَقْضِيَّة أَوْلَى، وَكَذَا الْجِنَازَة. هَذَا مُخْتَصَر مَا يَتَعَلَّق بِجُمْلَةِ أَحْكَام الْبَاب وَفيه فُرُوع وَدَقَائِق سَنُنَبِّهُ عَلَى بَعْضهَا فِي مَوَاضِعهَا مِنْ أَحَادِيث الْبَاب إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.
1366- سبق شرحه بالباب.
1367- قَوْله: (حَتَّى تَشْرُق الشَّمْس) ضَبَطْنَاهُ بِضَمِّ التَّاء وَكَسْر الرَّاء، وَهَكَذَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَاضِي عِيَاض فِي شَرْح مُسْلِم، وَضَبَطْنَاهُ أَيْضًا بِفَتْحِ التَّاء وَضَمِّ الرَّاء وَهُوَ الَّذِي ضَبَطَهُ أَكْثَر رُوَاة بِلَادنَا، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاض فِي الْمَشَارِق.
قَالَ أَهْل اللُّغَة: يُقَال شَرَقَتْ الشَّمْس تَشْرُق أَيْ طَلَعَتْ عَلَى وَزْن طَلَعَتْ تَطْلُع وَغَرَبَتْ تَغْرُب، وَيُقَال: أَشْرَقَتْ تَشْرُق أَيْ اِرْتَفَعَتْ وَأَضَاءَتْ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَأَشْرَقَتْ الْأَرْض بِنُورِ رَبّهَا} أَيْ أَضَاءَتْ، فَمَنْ فَتَحَ التَّاء هُنَا اِحْتَجَّ بِأَنَّ بَاقِي الرِّوَايَات قَبْل هَذِهِ الرِّوَايَة وَبَعْدهَا: (حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس)، فَوَجَبَ حَمْل هَذِهِ عَلَى مُوَافَقَتهَا، وَمَنْ قَالَ بِضَمِّ التَّاء اِحْتَجَّ لَهُ الْقَاضِي بِالْأَحَادِيثِ الْأُخَر فِي النَّهْي عَنْ الصَّلَاة عِنْد طُلُوع الشَّمْس، وَالنَّهْي عَنْ الصَّلَاة إِذَا بَدَا حَاجِب الشَّمْس حَتَّى تَبْرُزَ، وَحَدِيث: (ثَلَاث سَاعَات حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس بَازِغَة حَتَّى تَرْتَفِع)، قَالَ: وَهَذَا كُلّه يُبَيِّن أَنَّ الْمُرَاد بِالطُّلُوعِ فِي الرِّوَايَات الْأُخَر اِرْتِفَاعهَا وَإِشْرَاقهَا وَإِضَاءَتهَا لَا مُجَرَّد ظُهُور قُرْصهَا. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي صَحِيح مُتَعَيَّن لَا عُدُول عِنْده لِلْجَمْعِ بَيْن الرِّوَايَات.
1368- سبق شرحه بالباب.
1369- سبق شرحه بالباب.
1370- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوع الشَّمْس وَلَا غُرُوبهَا فَإِنَّهَا تَطْلُع بِقَرْنَيْ شَيْطَان» هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول: «بِقَرْنَيْ شَيْطَان» فِي حَدِيث اِبْن عُمَر، وَفِي حَدِيث عَمْرو بْن عَبْسَة: «بَيْن قَرْنَيْ شَيْطَان». قِيلَ: الْمُرَاد بِقَرْنَيْ الشَّيْطَان حِزْبه وَأَتْبَاعه، وَقِيلَ: قُوَّته وَغَلَبَته وَانْتِشَار فَسَاده، وَقِيلَ: الْقَرْنَانِ نَاحِيَتَا الرَّأْس، وَأَنَّهُ عَلَى ظَاهِره، وَهَذَا هُوَ الْأَقْوَى. قَالُوا: وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُدْنِي رَأْسه إِلَى الشَّمْس فِي هَذِهِ الْأَوْقَات؛ لِيَكُونَ السَّاجِدُونَ لَهَا مِنْ الْكُفَّار كَالسَّاجِدِينَ لَهُ فِي الصُّورَة، وَحِينَئِذٍ يَكُون لَهُ وَلِبَنِيهِ تَسَلُّط ظَاهِر وَتَمَكُّن مِنْ أَنْ يُلَبِّسُوا عَلَى الْمُصَلِّينَ صَلَاتهمْ، فَكُرِهَتْ الصَّلَاة حِينَئِذٍ صِيَانَة لَهَا كَمَا كُرِهَتْ فِي الْأَمَاكِن الَّتِي هِيَ مَأْوَى الشَّيْطَان. وَفِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ فِي حَدِيث عَمْرو بْن عَبْسَة: «فَإِنَّهَا تَطْلُع بَيْن قَرْنَيْ شَيْطَان فَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّار» وَفِي بَعْض أُصُول مُسْلِم فِي حَدِيث اِبْن عُمَر هُنَا: «بِقَرْنَيْ الشَّيْطَان» بِالْأَلِفِ وَاللَّام، وَسُمِّيَ شَيْطَانًا لِتَمَرُّدِهِ وَعُتُوّهُ، وَكُلّ مَارِد عَاتٍ شَيْطَان، وَالْأَظْهَر أَنَّهُ مُشْتَقّ مِنْ شَطَنَ إِذَا بَعُدَ، لِبُعْدِهِ مِنْ الْخَيْر وَالرَّحْمَة، وَقِيلَ: مُشْتَقّ مِنْ شَاطَ إِذَا هَلَكَ وَاحْتَرَقَ.
1371- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَدَا حَاجِب الشَّمْس فَأَخِّرُوا الصَّلَاة حَتَّى تَبْرُزَ» فَظَّة (بَدَا) هُنَا غَيْر مَهْمُوزَة مَعْنَاهُ: ظَهَرَ، و(حَاجِبهَا) طَرَفهَا، و(تَبْرُزَ) بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة فَوْق أَيْ حَتَّى تَصِير الشَّمْس بَارِزَة ظَاهِرَة، وَالْمُرَاد تَرْتَفِع كَمَا سَبَقَ تَقْرِيره.
1372- قَوْله: (عَنْ خَيْر بْن نُعَيْم) هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة.
قَوْله: (عَنْ اِبْن هُبَيْرَة) هُوَ عَبْد اللَّه بْن هُبَيْرَة الْحَضْرَمِيّ الْمِصْرِيّ وَقَدْ سَمَّاهُ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة.
قَوْله: (عَنْ أَبِي تَمِيم الْجَيْشَانِيّ عَنْ أَبِي بَصْرَة) أَمَّا بَصْرَة فَبِالْمُوَحَّدَةِ وَالصَّاد الْمُهْمَلَة، وَالْجَيْشَانِيّ بِفَتْحِ الْجِيم وَإِسْكَان الْيَاء وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَة مَنْسُوب إِلَى جَيْشَان قَبِيلَة مَعْرُوفَة مِنْ الْيَمَن، وَاسْم أَبِي تَمِيم عَبْد اللَّه بْن مَالِك.
قَوْله: «صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْر بِالْمُخْمَصِ» هُوَ بِمِيمٍ مَضْمُومَة وَخَاء مُعْجَمَة ثُمَّ بِمِيمٍ مَفْتُوحَة وَهُوَ مَوْضِع مَعْرُوف.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاة عُرِضَتْ عَلَى مَنْ قَبْلكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْره مَرَّتَيْنِ» فيه فَضِيلَة الْعَصْر وَشِدَّة الْحَثّ عَلَيْهَا.
1373- قَوْله: (عَنْ مُوسَى بْن عُلَيٍّ) هُوَ بِضَمِّ الْعَيْن عَلَى الْمَشْهُور، وَيُقَال بِفَتْحِهَا وَهُوَ مُوسَى بْن عُلَيِّ بْن رَبَاح اللَّخْمِيُّ.
قَوْله: «أَوْ نَقْبُر فيهنَّ مَوْتَانَا» هُوَ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَكَسْرهَا لُغَتَانِ.
قَوْله: «تَضَيَّف لِلْغُرُوبِ» هُوَ بِفَتْحِ التَّاء وَالضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الْيَاء، أَيْ تَمِيل.
قَوْله: «حِين يَقُوم قَائِم الظَّهِيرَة» الظَّهِيرَة حَال اِسْتِوَاء الشَّمْس، وَمَعْنَاهُ: حِين لَا يَبْقَى لِلْقَائِمِ فِي الظَّهِيرَة ظِلّ فِي الْمَشْرِق وَلَا فِي الْمَغْرِب.
قَوْله: «كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فيهنَّ أَوْ نَقْبُر فيهنَّ مَوْتَانَا» قَالَ بَعْضهمْ: إِنَّ الْمُرَاد بِالْقَبْرِ صَلَاة الْجِنَازَة وَهَذَا ضَعِيف، لِأَنَّ صَلَاة الْجِنَازَة لَا تُكْرَه فِي هَذَا الْوَقْت بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يَجُوز تَفْسِير الْحَدِيث بِمَا يُخَالِف الْإِجْمَاع، بَلْ الصَّوَاب أَنَّ مَعْنَاهُ تَعَمُّد تَأْخِير الدَّفْن إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَات كَمَا يُكْرَه تَعَمُّد تَأْخِير الْعَصْر إِلَى اِصْفِرَار الشَّمْس بِلَا عُذْر، وَهِيَ صَلَاة الْمُنَافِقِينَ كَمَا سَبَقَ فِي الْحَدِيث الصَّحِيح: «قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا» فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الدَّفْن فِي هَذِهِ الْأَوْقَات بِلَا تَعَمُّد فَلَا يُكْرَه.

.باب إِسْلاَمِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ:

1374- قَوْله: (وَحَدَّثَنَا أَحْمَد بْن جَعْفَر الْمَعْقِرِيّ) هُوَ بِفَتْحِ الْمِيم وَإِسْكَان الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَكَسْر الْقَاف مَنْسُوب إِلَى مَعْقِر وَهِيَ نَاحِيَة بِالْيَمَنِ.
قَوْله: (جُرَآء عَلَيْهِ قَوْمه) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع الْأُصُول جُرَآء بِالْجِيمِ الْمَضْمُومَة جَمْع جَرِيء بِالْهَمْزِ مِنْ الْجُرْأَة وَهِيَ الْإِقْدَام وَالتَّسَلُّط، وَذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ (حِرَاء) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة الْمَكْسُورَة، وَمَعْنَاهُ: غِضَاب ذُو غَمٍّ، قَدْ عِيلَ صَبْرهمْ بِهِ حَتَّى أَثَّرَ فِي أَجْسَامهمْ، مِنْ قَوْلهمْ: حَرَى جِسْمه يَحْرِي كَضَرَبَ يَضْرِب إِذَا نَقَصَ مِنْ أَلَم وَغَيْره، وَالصَّحِيح أَنَّهُ بِالْجِيمِ.
قَوْله: (فَقُلْت لَهُ مَا أَنْتَ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول (مَا أَنْتَ؟) وَإِنَّمَا قَالَ: (مَا أَنْتَ) وَلَمْ يَقُلْ: (مَنْ أَنْتَ؟) لِأَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صِفَته لَا عَنْ ذَاته، وَالصِّفَات مِمَّا لَا يُعْقَلُ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَام وَكَسْر الْأَوْثَان وَأَنْ يُوَحَّد اللَّه لَا يُشْرَك بِهِ شَيْء» هَذَا فيه دَلَالَة ظَاهِرَة عَلَى الْحَثّ عَلَى صِلَة الْأَرْحَام؛ لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَهَا بِالتَّوْحِيدِ وَلَمْ يَذْكُر لَهُ حَزَبَات الْأُمُور، وَإِنَّمَا ذَكَرَ مُهِمّهَا وَبَدَأَ بِالصِّلَةِ.
وَقَوْله: «وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْر وَبِلَال» دَلِيل عَلَى فَضْلهمَا، وَقَدْ يَحْتَجّ بِهِ مَنْ قَالَ إِنَّهُمَا أَوَّل مَنْ أَسْلَمَ.
قَوْله: «فَقُلْت: إِنِّي مُتَّبِعك قَالَ: إِنَّك لَا تَسْتَطِيع ذَلِكَ يَوْمك هَذَا أَلَا تَرَى حَالِي وَحَال النَّاس؟ وَلَكِنْ اِرْجِعْ إِلَى أَهْلك فَإِذَا سَمِعْت بِي قَدْ ظَهَرْت فَأْتِنِي» مَعْنَاهُ: قُلْت لَهُ: إِنِّي مُتَّبِعك عَلَى إِظْهَار الْإِسْلَام هُنَا، وَإِقَامَتِي مَعَك فَقَالَ: لَا تَسْتَطِيع ذَلِكَ لِضَعْفِ شَوْكَة الْمُسْلِمِينَ وَنَخَاف عَلَيْك مِنْ أَذَى كُفَّار قُرَيْش، وَلَكِنْ قَدْ حَصَلَ أَجْرك فَابْقَ عَلَى إِسْلَامك، وَارْجِعْ إِلَى قَوْمك وَاسْتَمِرَّ عَلَى الْإِسْلَام فِي مَوْضِعك حَتَّى تَعْلَمنِي ظَهَرْت فَأْتِنِي، وَفيه مُعْجِزَة لِلنُّبُوَّةِ وَهِيَ إِعْلَامه بِأَنَّهُ سَيَظْهَرُ.
قَوْله: «فَقُلْت يَا رَسُول اللَّه أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتنِي بِمَكَّة، فَقُلْت: بَلَى» فيه صِحَّة الْجَوَاب (بِبَلَى) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبْلهَا نَفْي، وَصِحَّة الْإِقْرَار بِهَا وَهُوَ الصَّحِيح فِي مَذْهَبنَا، وَشَرْط بَعْض أَصْحَابنَا أَنْ يَتَقَدَّمهَا نَفْي.
قَوْله: «فَقُلْت: يَا رَسُول اللَّه أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَك اللَّه» هَكَذَا هُوَ عَمَّا عَلَّمَك، وَهُوَ صَحِيح وَمَعْنَاهُ أَخْبِرْنِي عَنْ حُكْمه وَصِفَته وَبَيِّنْهُ لِي.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلِّ صَلَاة الصُّبْح ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاة حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس حَتَّى تَرْتَفِع» فيه أَنَّ النَّهْي عَنْ الصَّلَاة بَعْد الصُّبْح لَا يَزُول بِنَفْسِ الطُّلُوع بَلْ لابد مِنْ الِارْتِفَاع، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ الصَّلَاة مَشْهُودَة مَحْضُورَة» أَيْ تَحْضُرهَا الْمَلَائِكَة فَهِيَ أَقْرَب إِلَى الْقَبُول وَحُصُول الرَّحْمَة.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَتَّى يَسْتَقِلّ الظِّلّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاة فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَر جَهَنَّم، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْء فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاة مَشْهُودَة مَحْضُورَة» مَعْنَى: يَسْتَقِلّ الظِّلّ بِالرُّمْحِ أَيْ يَقُوم مُقَابِله فِي جِهَة الشِّمَال وَلَيْسَ مَائِلًا إِلَى الْمَغْرِب وَلَا إِلَى الْمَشْرِق، وَهَذِهِ حَالَة الِاسْتِوَاء، وَفِي الْحَدِيث التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ الصَّلَاة حِينَئِذٍ حَتَّى تَزُول الشَّمْس، وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيّ حَالَة الِاسْتِوَاء يَوْم الْجُمُعَة، وَلِلْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه فِي هَذَا الْمَوْضِع كَلَام عَجِيب فِي تَفْسِير الْحَدِيث وَمَذَاهِب، الْعُلَمَاء نَبَّهْت عَلَيْهِ لِئَلَّا يُغْتَرّ بِهِ. وَمَعْنَى: «تُسْجَر جَهَنَّم» تُوقَد عَلَيْهَا إِيقَادًا بَلِيغًا. وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعَرَبِيَّة هَلْ جَهَنَّم اِسْم عَرَبِيّ أَمْ عَجَمِيّ؟ فَقِيلَ: عَرَبِيّ مُشْتَقّ مِنْ الْجُهُومَة وَهِيَ كَرَاهَة الْمَنْظَر، وَقِيلَ: مِنْ قَوْلهمْ بِئْر جِهَام أَيْ عَمِيقَة فَعَلَى هَذَا لَمْ تُصْرَف لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّأْنِيث.
وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: هِيَ عَجَمِيَّة مُعَرَّبَة وَامْتَنَعَ صَرْفهَا لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْعُجْمَة.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْء فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاة مَشْهُودَة مَحْضُورَة حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْر ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاة» مَعْنَى: أَقْبَلَ الْفَيْء ظَهَرَ إِلَى جِهَة الْمَشْرِق، وَالْفَيْء مُخْتَصّ بِمَا بَعْد الزَّوَال، وَأَمَّا الظِّلّ فَيَقَع عَلَى مَا قَبْل الزَّوَال وَبَعْده، وَفيه كَلَام نَفِيس بَسَطْته فِي تَهْذِيب الْأَسْمَاء.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْر» فيه دَلِيل عَلَى أَنَّ النَّهْي لَا يَدْخُل بِدُخُولِ وَقْت الْعَصْر، وَلَا بِصَلَاةِ غَيْر الْإِنْسَان، وَإِنَّمَا يُكْرَه لِكُلِّ إِنْسَان بَعْد صَلَاة الْعَصْر حَتَّى لَوْ أَخَّرَ عَنْ أَوَّل الْوَقْت لَمْ يُكْرَه التَّنَفُّل قَبْلهَا.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُقَرِّب وَضُوءَهُ» هُوَ بِضَمِّ الْيَاء وَفَتْح الْقَاف وَكَسْر الرَّاء الْمُشَدَّدَة أَيْ يُدْنِيه وَالْوُضُوء هُنَا بِفَتْحِ الْوَاو وَهُوَ الْمَاء الَّذِي يَتَوَضَّأ بِهِ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيَسْتَنْشِق فَيَنْتَثِر» أَيْ يُخْرِج الَّذِي فِي أَنْفه، يُقَال نَثَرَ وَانْتَثَرَ وَاسْتَنْثَرَ، مُشْتَقّ مِنْ النَّثْرَة وَهِيَ الْأَنْف، وَقِيلَ: طَرَفه وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه فِي الطَّهَارَة.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهه وَفيه وَخَيَاشِيمه» هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ (خَرَّتْ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جَمِيع الرُّوَاة إِلَّا اِبْن أَبِي جَعْفَر فَرَوَاهُ (جَرَتْ) بِالْجِيمِ. وَمَعْنَى (خَرَّتْ) بِالْخَاءِ أَيْ سَقَطَتْ. وَمَعْنَى (جَرَتْ) ظَاهِر. وَالْمُرَاد بِالْخَطَايَا الصَّغَائِر كَمَا سَبَقَ فِي كِتَاب الطَّهَارَة مَا اُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِر. وَالْخَيَاشِيم جَمْع خَيْشُوم وَهُوَ أَقْصَى الْأَنْف، وَقِيلَ: الْخَيَاشِيم عِظَام رِقَاق فِي أَصْل الْأَنْف بَيْنه وَبَيْن الدِّمَاغ، وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ يَغْسِل قَدَمَيْهِ» فيه دَلِيل لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة أَنَّ الْوَاجِب غَسْل الرِّجْلَيْنِ، وَقَالَ الشِّيعَة: الْوَاجِب مَسْحهمَا، وَقَالَ اِبْن جَرِير: هُوَ مُخَيَّر، وَقَالَ بَعْض الظَّاهِرِيَّة: يَجِب الْغَسْل وَالْمَسْح.
قَوْله: (لَوْ لَمْ أَسْمَعهُ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى عَدَّ سَبْع مَرَّات مَا حَدَّثْت بِهِ أَبَدًا وَلَكِنِّي سَمِعْته أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ) هَذَا الْكَلَام قَدْ يُسْتَشْكَل مِنْ حَيْثُ إِنَّ ظَاهِره أَنَّهُ لَا يَرَى التَّحْدِيث إِلَّا بِمَا سَمِعَهُ أَكْثَر مِنْ سَبْع مَرَّات، وَمَعْلُوم أَنَّ مَنْ سَمِعَ مَرَّة وَاحِدَة جَازَ لَهُ الرِّوَايَة، بَلْ تَجِب عَلَيْهِ إِذَا تَعَيَّنَ لَهَا، وَجَوَابه أَنَّ مَعْنَاهُ: لَوْ لَمْ أَتَحَقَّقهُ وَأَجْزِم بِهِ لَمَا حَدَّثْت بِهِ، وَذَكَرَ الْمَرَّات بَيَانًا لِصُورَةِ حَاله وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ ذَلِكَ شَرْط، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.باب لاَ تَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا:

1375- قَوْلهَا: (وَهِمَ عُمَر) تَعْنِي عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي رِوَايَته النَّهْي عَنْ الصَّلَاة بَعْد الْعَصْر مُطْلَقًا وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ التَّحَرِّي قَالَ الْقَاضِي: إِنَّمَا قَالَتْ عَائِشَة هَذَا لِمَا رَوَتْهُ مِنْ صَلَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْد الْعَصْر.
قَالَ: وَمَا رَوَاهُ عُمَر قَدْ رَوَاهُ أَبُو سَعِيد وَأَبُو هُرَيْرَة، وَقَدْ قَالَ اِبْن عَبَّاس فِي مُسْلِم أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِهِ غَيْر وَاحِد، قُلْت: وَيُجْمَع بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ فَرِوَايَة التَّحَرِّي مَحْمُولَة عَلَى تَأْخِير الْفَرِيضَة إِلَى هَذَا الْوَقْت، وَرِوَايَة النَّهْي مُطْلَقًا مَحْمُولَة عَلَى غَيْر ذَوَات الْأَسْبَاب.

.باب مَعْرِفَةِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ:

1377- قَوْله: (قَالَ اِبْن عَبَّاس: وَكُنْت أَضْرِب مَعَ عُمَر بْن الْخَطَّاب النَّاس عَلَيْهَا) هَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْض الْأُصُول (أَضْرِب النَّاس عَلَيْهَا) وَفِي بَعْض (أَصْرِف النَّاس عَنْهَا) وَكِلَاهُمَا صَحِيح وَلَا مُنَافَاة بَيْنهمَا، وَكَانَ يَضْرِبهُمْ عَلَيْهَا فِي وَقْت وَيَصْرِفهُمْ عَنْهَا فِي وَقْت مِنْ غَيْر ضَرْب، أَوْ يَصْرِفهُمْ مَعَ الضَّرْب، وَلَعَلَّهُ كَانَ يَضْرِب مَنْ بَلَغَهُ النَّهْي، وَيَصْرِف مَنْ لَمْ يَبْلُغهُ مِنْ غَيْر ضَرْب.
وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْر مُسْلِم أَنَّهُ كَانَ يَضْرِب عَلَيْهَا بِالدِّرَّةِ، وَفيه اِحْتِيَاط الْإِمَام لِرَعِيَّتِهِ وَمَنْعهمْ مِنْ الْبِدَع وَالْمَنْهِيَّات الشَّرْعِيَّة وَتَعْزِيرهمْ عَلَيْهَا.
قَوْله: (قَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْت عَلَيْهَا وَبَلَّغْتهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَتْ: سَلْ أُمّ سَلَمَة فَخَرَجْت إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتهمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمّ سَلَمَة) هَذَا فيه أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْعَالِمِ إِذَا طُلِبَ مِنْهُ تَحْقِيق أَمْر مُهِمّ وَيَعْلَم أَنَّ غَيْرَة أَعْلَم بِهِ أَوْ أَعْرَف بِأَصْلِهِ أَنْ يُرْشِد إِلَيْهِ إِذَا أَمْكَنَهُ. وَفيه الِاعْتِرَاف لِأَهْلِ الْفَضْل بِمَزِيَّتِهِمْ. وَفيه إِشَارَة إِلَى أَدَب الرَّسُول فِي حَاجَته، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلّ فيها بِتَصَرُّفٍ لَمْ يُؤْذَن لَهُ فيه، وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَقِلّ كُرَيْبٌ بِالذَّهَابِ إِلَى أُمّ سَلَمَة؛ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَة، فَلَمَّا أَرْشَدَتْهُ عَائِشَة إِلَى أُمّ سَلَمَة وَكَانَ رَسُولًا لِلْجَمَاعَةِ لَمْ يَسْتَقِلّ بِالذَّهَابِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَرْسَلُوهُ إِلَيْهَا.
قَوْلهَا: (وَعِنْدِي نِسْوَة مِنْ بَنِي حَرَام مِنْ الْأَنْصَار) قَدْ سَبَقَ مَرَّات أَنَّ بَنِي حَرَام بِالرَّاءِ، وَأَنَّ حَرَامًا فِي الْأَنْصَار وَحِزَامًا بِالزَّايِ فِي قُرَيْش.
قَوْلهَا: (فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ الْجَارِيَة) فيه قَبُول خَبَر الْوَاحِد وَالْمَرْأَة مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْيَقِين بِالسَّمَاعِ مِنْ لَفْظ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَوْلهَا: (فَقُولِي لَهُ تَقُول أُمّ سَلَمَة) إِنَّمَا قَالَتْ عَنْ نَفْسهَا: تَقُول أُمّ سَلَمَة فَكَنَّتْ نَفْسَهَا، وَلَمْ تَقُلْ هِنْد بِاسْمِهَا؛ لِأَنَّهَا مَعْرُوفَة بِكُنْيَتِهَا، وَلَا بَأْس بِذِكْرِ الْإِنْسَان نَفْسه بِالْكُنْيَةِ، إِذَا لَمْ يُعْرَف إِلَّا بِهَا أَوْ اِشْتَهَرَ بِهَا بِحَيْثُ لَا يُعْرَف غَالِبًا إِلَّا بِهَا، وَكُنِّيَتْ بِأَبِيهَا سَلَمَة بْن أَبِي سَلَمَة وَكَانَ صَحَابِيًّا، وَقَدْ ذَكَرْت أَحْوَاله فِي تَرْجَمَتهَا مِنْ تَهْذِيب الْأَسْمَاء.
قَوْلهَا: (إِنِّي أَسْمَعك تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاك تُصَلِّيهِمَا) مَعْنَى: (أَسْمَعك) سَمِعْتُك فِي الْمَاضِي، وَهُوَ مِنْ إِطْلَاق لَفْظ الْمُضَارِع لِإِرَادَةِ الْمَاضِي كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّب وَجْهك} وَفِي هَذَا الْكَلَام أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلتَّابِعِ إِذَا رَأَى مِنْ الْمَتْبُوع شَيْئًا يُخَالِف الْمَعْرُوف مِنْ طَرِيقَته وَالْمُعْتَاد مِنْ حَاله أَنْ يَسْأَلهُ بِلُطْفٍ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا رَجَعَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ عَامِدًا وَلَهُ مَعْنًى مُخَصَّص عَرَفَهُ التَّابِع وَاسْتَفَادَهُ، وَإِنْ كَانَ مَخْصُوصًا بِحَالٍ يَعْلَمهَا وَلَمْ يَتَجَاوَزهَا. وَفيه مَعَ هَذِهِ الْفَوَائِد فَائِدَة أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ بِالسُّؤَالِ يَسْلَم مِنْ إِرْسَال الظَّنّ السَّيِّئ بِتَعَارُضِ الْأَفْعَال أَوْ الْأَقْوَال وَعَدَم الِارْتِبَاط بِطَرِيقٍ وَاحِد.
قَوْلهَا: (فَأَشَارَ بِيَدِهِ) فيه أَنَّ إِشَارَة الْمُصَلِّي بِيَدِهِ وَنَحْوهَا مِنْ الْأَفْعَال الْخَفِيفَة لَا تُبْطِل الصَّلَاة.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ أَتَانِي نَاس مِنْ عَبْد الْقَيْس بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمهمْ فَشَغَلُونِي عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْد الظُّهْر فَهُمَا هَاتَانِ» فيه فَوَائِد مِنْهَا إِثْبَات سُنَّة الظُّهْر بَعْدهَا، وَمِنْهَا: أَنَّ السُّنَن الرَّاتِبَة إِذَا فَاتَتْ يُسْتَحَبّ قَضَاؤُهَا، وَهُوَ الصَّحِيح عِنْدنَا، وَمِنْهَا أَنَّ الصَّلَاة الَّتِي لَهَا سَبَب لَا تُكْرَه فِي وَقْت النَّهْي، وَإِنَّمَا يُكْرَه مَا لَا سَبَب لَهَا. وَهَذَا الْحَدِيث هُوَ عُمْدَة أَصْحَابنَا فِي الْمَسْأَلَة وَلَيْسَ لَنَا أَصَحُّ دَلَالَة مِنْهُ، وَدَلَالَته ظَاهِرَة فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ دَاوَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، وَلَا يَقُولُونَ بِهَذَا، قُلْنَا: لِأَصْحَابِنَا فِي هَذَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي وَغَيْره أَحَدهمَا الْقَوْل بِهِ، فَمَنْ دَأْبه سُنَّة رَاتِبَة فَقَضَاهَا فِي وَقْت النَّهْي كَانَ لَهُ أَنْ يُدَاوِم عَلَى صَلَاة مِثْلهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْت.
وَالثَّانِي: وَهُوَ الْأَصَحّ الْأَشْهَر لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا مِنْ خَصَائِص رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَحْصُل الدَّلَالَة بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَوْم الْأَوَّل، فَإِنْ قِيلَ: هَذَا خَاصّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: الْأَصْل الِاقْتِدَاء بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَم التَّخْصِيص حَتَّى يَقُوم دَلِيل بِهِ، بَلْ هُنَا دَلَالَة ظَاهِرَة عَلَى عَدَم التَّخْصِيص وَهِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ أَنَّهَا سُنَّة الظُّهْر وَلَمْ يَقُلْ هَذَا الْفِعْل مُخْتَصّ بِي، وَسُكُوته ظَاهِر فِي جَوَاز الِاقْتِدَاء. وَمِنْ فَوَائِده أَنَّ صَلَاة النَّهَار مَثْنَى مَثْنَى كَصَلَاةِ اللَّيْل، وَهُوَ مَذْهَبنَا، وَمَذْهَب الْجُمْهُور، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَة. وَمِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَتْ الْمَصَالِح وَالْمُهِمَّات بُدِئَ بِأَهَمِّهَا، وَلِهَذَا بَدَأَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِ الْقَوْم فِي الْإِسْلَام، وَتَرَكَ سُنَّة الظُّهْر حَتَّى فَاتَ وَقْتهَا؛ لِأَنَّ الِاشْتِغَال بِإِرْشَادِهِمْ وَهِدَايَتهمْ وَقَوْمهمْ إِلَى الْإِسْلَام أَهَمُّ.
1378- قَوْله: «سَأَلْت عَائِشَة عَنْ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْد الْعَصْر فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْل الْعَصْر، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْد الْعَصْر» هَذَا الْحَدِيث ظَاهِر فِي أَنَّ الْمُرَاد بِالسَّجْدَتَيْنِ رَكْعَتَانِ هُمَا سُنَّة الْعَصْر قَبْلهَا، وَقَالَ الْقَاضِي: يَنْبَغِي أَنْ تُحْمَل عَلَى سُنَّة الظُّهْر كَمَا فِي حَدِيث أُمّ سَلَمَة لِيَتَّفِق الْحَدِيثَانِ، وَسُنَّة الظُّهْر تَصِحّ تَسْمِيَتهَا أَنَّهَا قَبْل الْعَصْر.
1379- قَوْلهَا: «مَا تَرَكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْد الْعَصْر عِنْدِي قَطُّ» يَعْنِي بَعْد يَوْم وَفْد عَبْد الْقَيْس.

.بَاب اِسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْنِ قَبْل صَلَاة الْمَغْرِب:

فيه حَدِيث صَلَاتهمْ رَكْعَتَيْنِ بَعْد الْغُرُوب وَقَبْل صَلَاة الْمُغْرِب، وَفِي رِوَايَة: «أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَهَا بَعْد الْأَذَان» وَفِي الْحَدِيث الْآخَر: «بَيْن كُلّ أَذَانَيْنِ صَلَاة». الْمُرَاد بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَة. وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَات اِسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْنِ بَيْن الْمَغْرِب وَصَلَاة الْمَغْرِب. وَفِي الْمَسْأَلَة وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَشْهَرهمَا: لَا يُسْتَحَبّ، وَأَصَحّهمَا عِنْد الْمُحَقِّقِينَ، يُسْتَحَبّ لِهَذِهِ الْأَحَادِيث. وَفِي الْمَسْأَلَة مَذْهَبَانِ لِلسَّلَفِ وَاسْتَحَبَّهُمَا جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ أَحْمَد وَإِسْحَاق، وَلَمْ يَسْتَحِبّهُمَا أَبُو بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِيّ وَآخَرُونَ مِنْ الصَّحَابَة وَمَالِك وَأَكْثَر الْفُقَهَاء.
وَقَالَ النَّخَعِيُّ: هِيَ بِدْعَة. وَحُجَّة هَؤُلَاءِ أَنَّ اِسْتِحْبَابهمَا يُؤَدِّي إِلَى تَأْخِير الْمَغْرِب عَنْ أَوَّل وَقْتهَا قَلِيلًا. وَزَعَمَ بَعْضهمْ فِي جَوَاب هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّهَا مَنْسُوخَة، وَالْمُخْتَار اِسْتِحْبَابهَا لِهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة، وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا قَبْل الْمَغْرِب، صَلُّوا قَبْل الْمَغْرِب، صَلُّوا قَبْل الْمَغْرِب، قَالَ فِي الثَّالِثَة: لِمَنْ شَاءَ» وَأَمَّا قَوْلهمْ: يُؤَدِّي إِلَى تَأْخِير الْمَغْرِب فَهَذَا خَيَال مُنَابِذ لِلسُّنَّةِ فَلَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ زَمَن يَسِير لَا تَتَأَخَّر بِهِ الصَّلَاة عَنْ أَوَّل وَقْتهَا، وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ النَّسْخ فَهُوَ مُجَازِف؛ لِأَنَّ النَّسْخ لَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا عَجَزْنَا عَنْ التَّأْوِيل وَالْجَمْع بَيْن الْأَحَادِيث وَعَلِمْنَا التَّارِيخ، وَلَيْسَ هُنَا شَيْء مِنْ ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
1382- سبق شرحه بالباب.
1383- سبق شرحه بالباب.