فصل: في رضاع النصرانية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


كتاب الرضاع

ما جاء في حرمة الرضاعة

قلت‏:‏ لعبد الرحمن بن القاسم أتحرم المصة والمصتان في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الوجور والسعوط من اللبن أيحرم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم أما الوجور فإنه يحرم وأما السعوط فرأيي إن كان وصل إلى جوف الصبي فهو يحرم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرضاع في الشرك والإسلام أهو سواء في قول مالك تقع به الحرمة‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ ولبن المشركات والمسلمات يقع به التحريم سواء في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الصبي إذا حقن بلبن امرأة هل تقع به الحرمة بينهما بهذا اللبن الذي حقن به الصبي في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك في الصائم يحتقن إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه ولم أسمع من مالك في الصبي شيئا وأرى إن كان له غذاء رأيت أن يحرم وإلا فلا يحرم إلا أن يكون له غذاء في اللبن‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مسلمة بن علي عن رجال عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحرم من الرضاعة قال المصة والمصتان ‏(‏وأخبرني‏)‏ رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وطاوس وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وربيعة وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح ومكحول أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم في المهد ‏(‏وقال ابن شهاب انتهى أمر المسلمين إلى ذلك‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل كم يحرم من الرضاعة فقال إذا كان في الحولين مصة واحدة تحرم وما كان بعد الحولين من الرضاعة لا يحرم ‏(‏مالك‏)‏ عن إبراهيم أخي موسى بن عقبة عن سعيد بن المسيب أنه قال ما كان في الحولين وإن كانت مصة واحدة فهي تحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله‏.‏

قال إبراهيم‏:‏ سألت عروة بن الزبير فقال كما قال سعيد بن المسيب‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن إسماعيل بن عياش عن عطاء الخرساني أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير وكحله من اللبن أيحرم‏؟‏

قال‏:‏ لا يحرم شيئا‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وكان ربيعة يقول في وقت الرضاعة في السن وخروج المرضع من الرضاعة كل صبي كان في المهد حتى يخرج منه أو في رضاعة حتى يستغني عنها بغيرها فما أدخل في بطنه من اللبن فهو يحرم حتى يلفظه الحجر ويقبضه الولاة وأما إذا كان كبيرا قد أغناه وربي معاه غير اللبن من الطعام والشراب فلا نرى إلا أن حرمة الرضاعة قد انقطعت وإن حياة اللبن عنه قد رفعت فلا نرى لكبير رضاعة‏؟‏

قال‏:‏ وقال لي مالك على هذا جماعة الناس قبلنا‏.‏

في رضاعة الفحل

قلت‏:‏ أرأيت لو أن امرأة رجل ولدت منه فأرضعت ابنه عامين ثم فطمته ثم أرضعت بلبنها بعد الفصال صبيا أيكون هذا الصبي بن الزوج وحتى متى يكون اللبن للفحل من بعد الفصال‏؟‏

قال‏:‏ أرى لبنها للفحل الذي درت لولده‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظه عن مالك‏؟‏

قال‏:‏ قد بلغني ذلك عن مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كانت ترضع ولدها من زوجها فطلقها فانقضت عدتها فتزوجت غيره ثم حملت من الثاني فأرضعت صبيا لمن اللبن أللزوج الأول أم للزوج الثاني الذي حملت منه‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى اللبن لهما جميعا إن كان اللبن لم ينقطع من الأول وقاله بن نافع عن مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن امرأة تزوجها رجل فحملت منه فأرضعت صبيا وهي حامل أيكون اللبن للفحل‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وتجعل اللبن للفحل قبل أن تلد‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ من يوم حملت‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يتزوج المرأة فترضع صبيا قبل أن تحمل درت له فأرضعته ولم تلد قط وهي تحت زوجها أيكون اللبن للزوج أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى إنه للفحل وكذلك سمعت عن مالك وإنما يغيل اللبن ويكون فيه غذاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة والغيلة أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع لأن الماء يغيل اللبن وكذلك بلغني عن مالك وهو رأيي وقد بلغني عن مالك أن الوطء يدر اللبن ويكون منه استنزال اللبن فهو يحرم‏؟‏

قال‏:‏ وقال لي مالك في الغيلة وذلك أنه قيل له وما الغيلة قال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع وليست بحامل لأن الناس قالوا إنما الغيلة أن يغال الصبي بلبن قد حملت أمه عليه فتكون إذا أرضعته بذلك اللبن قد اغتالته‏.‏

قال مالك‏:‏ ليس هذا هو إنما تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه وزوجها يطؤها ولا حبل بها لأن الوطء يغيل اللبن‏.‏

قلت‏:‏ أفيكرهه مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت الروم وفارسا فلم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

في رضاع الكبير

قلت‏:‏ هل كان مالك يرى رضاع الكبير شيئا أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يرى مالك رضاع الكبير شيئا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الصبي إذا فصل فأرضعته امرأة بلبنها بعد ما فصل أيكون هذا رضاعا أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك الرضاع حولان وشهر أو شهران بعد ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم تفصله أمه فأرضعته ثلاث سنين ثم أرضعته امرأة بعد ثلاث سنين والأم ترضعه لم تفصله‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يكون هذا رضاعا ولا يلتفت في هذا إلى رضاع أمه إنما ينظر في هذا إلى حولين وشهر أو شهرين من بعد الحولين‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولو أن أمه أرضعته أربع سنين أكان يكون ما كان من رضاع غيرها هذا الصبي بعد ثلاث سنين أو أربع سنين رضاعا ليس هذا بشيء‏.‏

قال ولكن لو أرضعته امرأة في الحولين والشهر والشهرين يحرم بذلك كما لو أرضعته أمه ‏(‏قلت‏:‏ أرأيت إن فصلته قبل الحولين أرضعته سنة ثم فصلته فأرضعته امرأة أجنبية قبل تمام الحولين وهو فطيم أيكون ذلك رضاعا أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يكون ذلك رضاعا إذا فصلته قبل الحولين وانقطع رضاعه واستغني عن الرضاع فلا يكون ما أرضع بعد ذلك رضاعا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن فصلته بعد تمام الحولين فأرضعته امرأة بعد الفصال بيوم أو يومين أيكون ذلك رضاعا أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ما كان من رضاع بعد الحولين باليوم واليومين وما أشبهه مما لم يستغن فيه بالطعام عن الرضاع حتى جاءت امرأة فأرضعته فأراه رضاعا لأن مالكا قد رأى الشهر والشهرين بعد الحولين رضاعا إلا أن يكون قد أقام بعد الحولين أياما كثيرة مفطوما واستغنى عن اللبن وعاش بالطعام والشراب فأخذته امرأة فأرضعته فلا يكون هذا رضاعا لأن مالكا قد رأى ما بعد الشهر والشهرين بعد الحولين رضاعا فلا يكون هذا رضاعا لأن عيشه قد تحول عن اللبن فصار عيشه في الطعام‏.‏

قلت‏:‏ أليس قد قال مالك ما كان بعد الحولين بشهر أو شهرين فهو رضاع‏؟‏

قال‏:‏ إنما قال ذلك مالك في الصبي إذا وصل رضاعه بالشهرين بعد الحولين بالحولين ولم يفصل‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإذا فصل اليوم أو اليومين ثم أعيد إلى اللبن فهو رضاع‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يعد إلى اللبن ولكن امرأة أتت فأرضعته مصة أو مصتين وهو عند أمه على فصاله لم تعده إلى اللبن‏.‏

قال مالك‏:‏ المصة والمصتان تحرم لأن الصبي لم ينتقل عن عيش اللبن بعد وأنت تعلم أنه لو أعيد إلى اللبن كان ذلك له قوة في غذائه وعيشا له فكل صبي كان بهذه المنزلة إذا شرب اللبن كان ذلك له عيشا في الحولين وقرب الحولين فهو رضاع وإنما الذي قال مالك الشهر والشهرين ذلك إذا لم ينقطع الرضاع عنه‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال لا رضاع بعد فطام ‏(‏وأخبرني‏)‏ رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وربيعة مثله‏.‏

ابن وهب‏:‏ وأخبرني مالك وغيره أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت من امرأتي من ثديها فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها إلا وقد حرمت عليك فقال له عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل فقال أبو موسى ما تقول أنت فقال ابن مسعود لا رضاع إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم ‏(‏وقال‏)‏ غير مالك إن عبد الله بن مسعود قال له إنما أنت رجل مداوي لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان في الحولين ما أنبت اللحم والعظم وأخبرني مالك عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأل عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي جارية وكنت أطؤها فعمدت امرأتي فأرضعتها قال فدخلت عليها فقالت امرأتي دونك فقد أرضعتها قال فقال عمر أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير‏.‏

تحريم الرضاعة

قلت‏:‏ أرأيت المرأة وخالتها من الرضاعة أتجمع بينهما في قول مالك‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ وهل الملك والرضاعة والتزويج سواء الحرمة فيها واحدة‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ والأحرار والعبيد في حرمة الرضاع سواء في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت امرأة ابنه من الرضاعة أو امرأة والده من الرضاعة أهما في التحريم بمنزلة امرأة الأب من النسب وامرأة الابن من النسب في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قال أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان لعم لها من الرضاعة حيا دخل علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث وبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في حرمة الرضاعة‏.‏

في حرمة لبن البكر والمرأة المسنة

قلت‏:‏ أرأيت لبن البكر التي لم تنكح قط إن أرضعت به صبيا أتقع به الحرمة أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم تقع به الحرمة‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك في المرأة التي قد كبرت وأسنت إنها إن درت وأرضعت فهي أم وكذلك البكر‏؟‏

قال‏:‏ وبلغني أن مالكا سئل عن رجل أرضع صبية ودر عليها‏.‏

قال مالك‏:‏ ويكون ذلك قالوا نعم قد كان‏؟‏ قال لا أراه يحرم إنما أسمع الله تبارك وتعالى يقول ‏{‏وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم‏}‏ فلا أرى هذا أما‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لبن الجارية البكر التي لا زوج لها أيكون رضاعها رضاعا إذا أرضعت صبيا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إن ذلك رضاع وتقع به الحرمة لأن لبن النساء يحرم على كل حال‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المرأة تحلب من ثديها لبنا فتموت فيوجر بذلك اللبن صبي أتقع به الحرمة أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم تقع به الحرمة ولم أسمعه من مالك لأنه لبن ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك لو ماتت امرأة فحلب من لبنها وهي ميتة فأوجر به صبي أتقع به الحرمة‏؟‏

قال‏:‏ نعم ولم أسمعه من مالك ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة واللبن لا يموت‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك إن دب الصبي إلى امرأة وهي ميتة فرضعها وقعت به الحرمة‏؟‏

قال‏:‏ نعم إذا علم أن في ثديها لبنا وأنه قد رضعها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت اللبن في ضروع الميتة أيحل أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يحل‏.‏

قلت‏:‏ فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل ألا ترى أنه لو حلب من ثديها وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه ولا يجعله في دواء فكيف تقع الحرمة بالحرام‏؟‏

قال‏:‏ اللبن يحرم على كل حال ألا ترى لو أن رجلا حلف أن لا يأكل لبنا فأكل لبنا قد وقعت فيه فأرة فماتت إنه حانث أو شرب لبن شاة ميتة إنه حانث عندي إلا أن يكون نوى اللبن الحلال أرأيت رجلا وطىء امرأة ميتة أيحد أم لا‏؟‏ ونكاح الأموات لا يحل والحد على من فعل ذلك فكذلك اللبن‏.‏

في الشهادة على الرضاعة

قلت‏:‏ أرأيت امرأة شهدت أنها أرضعت رجلا وامرأته أيفرق بينهما في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك يقال للزوج تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتها فلا أرى أن يقيم عليها ولا يفرق القاضي بينهما بشهادتها وإن كانت عدلة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن امرأتين شهدتا على رضاع رجل وامرأته أيفرق بين الرجل وامرأته في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك نعم يفرق بينهما إذا كان قد فشا وعرف من قولهما قبل هذا الموضع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان لم يفش ذلك من قولهما‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا أرى أن يقبل قولهما إذا لم يفش ذلك من قولهما قبل نكاحهما عنده الأهلين والجيران‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كانت المرأتان اللتان شهدتا على الرضاع أم الزوج وأم المرأة‏؟‏

قال‏:‏ لا يقبل قولهما إلا أن يكون ذلك قد عرف من قولهما وفشا قبل النكاح‏.‏

قلت‏:‏ فهؤلاء والأجنبيات سواء في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن شهدت امرأة واحدة أنها أرضعتهما جميعا الزوج والمرأة وقد عرف ذلك من قولها قبل النكاح‏؟‏

قال‏:‏ لا يفرق القاضي بينهما في رأيي وإنما يفرق في المرأتين لأنهما حين كانتا امرأتين تمت الشهادة فأما المرأة الواحدة فلا يفرق بشهادتها ولكن يقال للزوج تنزه عنها فيما بينك وبين خالقك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة فقالت امرأة قد أرضعتكما أينهى عنها في قول مالك وإن تزوجها فرق بينهما‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ينهي عنها على وجه الاتقاء لا على وجه التحريم فإن تزوجها لم يفرق القاضي بينهما‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا قال في امرأة هذي أختي من الرضاعة وغير ذلك من النساء اللاتي يحرمن عليه ثم قال بعد ذلك أوهمت أو كنت كاذبا أو لاعبا فأراد أن يتزوجها‏؟‏

قال‏:‏ سئل مالك عما يشبهه من الرضاعة إذا أقر به الرجل أو الأب في ابنه الصغير أو في ابنته ثم قال بعد ذلك إنما أردت أن أمنعه أو قال إنما كنت كاذبا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا أرى أن يتزوجها ولا أرى للوالد أن يزوجهم‏.‏

قالابن القاسم‏:‏ قال مالك ذلك في الأب في ولده وحده‏.‏

قلت‏:‏ فإن تزوجها أيفرق السلطان بينهما‏؟‏

قال‏:‏ نعم أرى أن يفرق السلطان بينهما ويؤخذ بإقراره الأول‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أقرت امرأة أن هذا الرجل أخي من الرضاعة وشهد عليها بذلك الشهود ثم أنكرت ذلك فتزوجته والزوج لا يعلم أنها كانت أقرت به‏؟‏

قال‏:‏ لا أرى أن يقر هذا النكاح بينهما وما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا سأله رجل من أصحابنا عن امرأة كان لها بنت وكان لها بن عم فطلب ابنة عمه أن يتزوجها فقالت أمها قد أرضعته ثم إنها قالت بعد ذلك والله ما كنت إلا كاذبة وما أرضعته ولكني طلبت بابنتي الفرار منه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا أرى أن يقبل قولها هذا الآخر ولا أحب له أن يتزوجها وليس قول المرأة هذا أخي أو قول الرجل هذه أختي كقول الأجنبي فيها لأن إقرارهما على أنفسهما بمنزلة البينة القاطعة والمرأة الواحدة ليس يقطع بشهادتها شيء‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب بامرأة فقال يا أمير المؤمنين إن هذه تزعم أنها أرضعتني وأرضعت امرأتي فأما رضاعها امرأتي فمعلوم وأما رضاعها إياي فلا يعرف ذلك فقال عمر كيف أرضعته فقالت مررت به وهو ملقى يبكي وأمه تعالج خبزا لها فأخذته إلي فأرضعته وسكنته فأمر بها عمر فضربت أسواطا وأمره أن يرجع إلى امرأته‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مسلمة بن علي عمن حدثه عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب كان إذا ادعت امرأة مثل هذا سألها البينة ‏(‏يونس بن يزيد‏)‏ عن ربيعة أنه سأله عن شهادة المرأة في الرضاعة أتراها جائزة‏؟‏

قال‏:‏ لا لأن الرضاعة لا تكون فيما يعلم إلا بإجتماع رأى أهل الصبي والمرضعة إنما هي حرمة من الحرم ينبغي لها أن يكون لها أصل كأصل المحارم‏.‏

في الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبية أو أمه أو أخته

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا تزوج صبيتين فأرضعت امرأة أجنبية واحدة بعد واحدة أتقع الفرقة فيما بينه وبينهما جميعا أم لا‏؟‏ فقال‏:‏ يقال للزوج اختر أيتهما شئت فاحبسها وخل الأخرى وهذا رأيي‏.‏

قلت‏:‏ ولم جعلت له أن يختار أيتهما شاء وقد وقعت الحرمة بينهما جميعا ألا ترى لو أن تزوج الأختين في عقدة واحدة فرقت بينه وبينهما فهاتان حين أرضعتهما المرأة واحدة بعد واحدة كانتا حين أرضعت الأولى من الصبيتين على النكاح لم يفسد على الزوج من نكاحهما شيء فلما أرضعت الثانية صارت أختها فصارتا كأنهما نكحتا في عقدة واحدة ألا ترى أنه لو فارق الأولى بعد ما أرضعتها المرأة قبل أن ترضع الثانية ثم أرضعت الثانية كان نكاح الثانية صحيحا أو لا ترى أن الحرمة إنما تقع بالرضاع إذا كانتا جميعا في ملكه بإرضاعها الأخرى بعد الأولى فتصيران في الرضاع إذا وقعت الحرمة كأنه تزوجهما في عقدة واحدة فلا يجوز ذلك‏؟‏

قال‏:‏ ليس كما قلت ولكنا نظرنا إلى عقدتهما فوجدنا العقدتين وقعتا صحيحتين في الصبيتين جميعا ثم دخل الفساد في عقدة كانت صحيحة لا يستطيع أن يثبت على العقدتين جميعا فنظرنا إلى الذي لا يصلح له أن يثبت عليه فحلنا بينه وبين ذلك ونظرنا إلى الذي يجوز له أن يثبت عليه فحللناه له وقد يجوز له أن يثبت على واحدة ولا يجوز له أن يثبت عليهما جميعا فحلنا بينه وبين واحدة وأمرناه أن يحبس واحدة‏.‏

قلت‏:‏ فإن كن صبيات ثلاثا أو أربعا تزوجهن مراضع واحدة بعد واحدة فأرضعتهن امرأة واحدة بعد واحدة‏؟‏

قال‏:‏ إذا أرضعت واحدة فهن على نكاحهن فإن أرضعت أخرى بعد ذلك قيل له اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى فإن فارق الأخرى ثم أرضعت الثالثة قلنا له أيضا اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى فإن فارق الأخرى ثم أرضعت الرابعة قلنا له اختر أيتهما شئت وفارق الأخرى فيكون الخيار في أن يحبس الثالثة أو الرابعة وهذا إذا كان الخيار والفرقة قد وقعت فيما مضى قبلهما‏.‏

وإن أرضعت المرأة واحدة بعد واحدة حتى أتت على جميعهن ولم يختر فراق واحدة منهن‏؟‏

قال‏:‏ هذا له أن يختار في أن يحبس واحدة منهن أيتهن شاء إن شاء أولاهن وإن شاء أخراهن وإن شاء وسطهن يحبس واحدة منهن أي ذلك أحب‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ هذا رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوج امرأة وصبيتين واحدة بعد واحدة أو في عقدة واحدة وسمى لكل واحدة صداقها وأرضعت المرأة صبية منهما قبل أن يدخل بالكبيرة منهن‏؟‏

قال‏:‏ تحرم الكبيرة ولا تحرم الصغيرة المرضعة إذا لم يكن دخل بأمها التي أرضعتها لأنها من ربائبه اللاتي لم يدخل بأمهاتهن‏.‏

ومما يبين لك ذلك أنه لو تزوج امرأة كبيرة فطلقها ثم تزوج صبية مرضعة فأرضعتها امرأته تلك المطلقة لم تكن تحرم عليه هذه الصبية لأنها من الربائب اللاتي لم يدخل بأمهاتهن‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أني تزوجت امرأة كبيرة ودخلت بها ثم تزوجت صبية صغيرة ترضع فأرضعتها امرأتي التي دخلت بها بلبني أو بلبنها فحرمت علي نفسها وحرمت علي الصبية أيكون لها من المهر شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى لها مهرها لأنه قد دخل بها ولا أرى للصبية مهرا تعمدت امرأته الفساد أو لم تتعمده‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ابنته أو ابنة ابنته أو امرأة أخيه أو بنت أخيه أتقع الفرقة فيما بينه وبين الصبية‏؟‏

قال‏:‏ نعم في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ ويكون للصبية نصف الصداق على الزوج في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا ليس على الزوج من الصداق شيء‏.‏

قلت‏:‏ لم لا يكون على الزوج نصف الصداق‏؟‏

قال‏:‏ لا لأنه لم يطلق ألا ترى أن الحرمة قد وقعت بينهما من قبل أن يبني بها فقد صارت أخته أو ابنة ابنته أو ذات محرم منه‏.‏

قلت‏:‏ فلا يكون للصبية على التي أرضعتها نصف الصداق تعمدت التي أرضعتها الفساد أو لم تتعمده‏؟‏

قال‏:‏ نعم لا شيء عليها من الصداق في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ فيؤدبها السلطان إن علم أنها تعمدت فسادها على زوجها في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يتزوج أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة وسمى لها صداقها وبنى بها أيكون لها الصداق الذي سمى أم صداق مثلها في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لها الصداق الذي سمي ولا يلتفت إلى صداق مثلها‏.‏

ما لا يحرم من الرضاعة

قلت‏:‏ أرأيت لو أن صبيين غذيا بلبن بهيمة من البهائم أيكونان أخوين في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن بنات آدم ألا ترى أنه بلغني عن مالك أنه قال في رجل أرضع صبيا ودر عليه إن الحرمة لا تقع به وإن لبن الرجل ليس مما يحرم‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك وإنما قال الله في كتابه ‏{‏وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإنما تحرم ألبان بنات آدم لا ما سواها‏}‏‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن لبنا صنع فيه طعام حتى غاب اللبن في الطعام واللبن لبن امرأة أو صنع فيه طعام فكان الطعام الغالب عليه ثم طبخ على النار حتى عصد وغاب اللبن أو صب في اللبن ماء حتى غاب اللبن وصار الماء الغالب أو جعل اللبن في دواء حتى غاب اللبن في ذلك الدواء فأطعم الصبي ذلك كله أو أسقيه أتقع به الحرمة أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن لا يحرم هذا لأن اللبن قد ذهب وليس في الذي أكل أو شرب لبن يكون فيه عيش الصبي ولا أراه يحرم شيئا‏.‏

في رضاع النصرانية

قال‏:‏ وسألت مالكا عن المراضع النصرانيات‏.‏

فقال‏:‏ لا يعجبني إتخاذهن وذلك لأنهن يشربن الخمر ويأكلن الخنزير وأخاف أن يطعمن ولده ما يأكلن من ذلك‏؟‏

قال‏:‏ وهذا من عيب نكاحهن مما يدخلن على ولده وما يأكلن من الخنزير ويشربن الخمر‏؟‏

قال‏:‏ ولا أرى نكاحهن حراما ولكني أكرهه‏.‏

قلت‏:‏ هل كان مالك يكره الظؤرة من اليهوديات والنصرانيات والمجوسيات‏؟‏

قال‏:‏ نعم كان يكرههن من غير أن يرى ذلك حراما ويقول إنما غذاء اللبن مما يأكلن وهن يأكلن الخنزير ويشربن الخمر ولا آمنها أن تذهب به إلى بيتها فتطعمه ذلك‏.‏

قلت‏:‏ هل كان مالك يكره أن يسترضع بلبن الفاجرة‏؟‏

قال‏:‏ بلغني أن مالكا كان يتقيه من غير أن يراه حراما‏.‏

في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها

قال‏:‏ وسألت مالكا عن المرأة ذات الزوج أيلزمها رضاع ابنها‏؟‏

قال‏:‏ نعم يلزمها رضاع ابنها على ما أحبت أو كرهت إلا أن تكون ممن لا تكلف ذلك‏؟‏

قال‏:‏ فقلت لمالك ومن التي لا تكلف ذلك‏؟‏

قال‏:‏ المرأة ذات الشرف واليسار الكثير التي ليس مثلها ترضع وتعالج الصبيان في قدر الصبيان فأرى ذلك على أبيه وإن كان لها لبن‏؟‏

قال‏:‏ فقلنا له فإن كانت الأم لا‏؟‏ تقدر على اللبن وهي ممن ترضع لو كان لها لبن لأنها ليست في الموضع الذي ذكرت لك في الشرف على من ترى رضاع الصبي‏؟‏

قال‏:‏ على الأب وكل ما أصابها من مرض يشغلها عن صبيها أو ينقطع به درها فالرضاع على الأب يغرم أجر الرضاع ولا تغرم هي قليلا ولا كثيرا وإن كان لها لبن وهي من غير ذات الشرف كان عليها رضاع ابنها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت هذه التي ليست من أهل الشرف إذا أرضعت ولدها أتأخذ أجر رضاعها من زوجها‏؟‏

قال‏:‏ لا ذلك عليها ترضعه على ما أحبت أو كرهت‏.‏

قلت‏:‏ فإن مات الأب وهي ترضعه أيسقط عنها ما كان يلزمها للصبي من الرضاع‏؟‏

قال‏:‏ إن كان له مال وإلا أرضعته‏.‏

قلت‏:‏ ولها أن تطرحه إن لم يكن له مال‏؟‏

قال‏:‏ لا وذلك في الرضاع وحده والنفقة مخالفة للرضاع في هذا‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان ابنها رضيعا ولا مال له أيلزمها رضاع ابنها‏؟‏

قال‏:‏ نعم يلزمها رضاع ولدها على ما أحبت أو كرهت ولا يلزمها النفقة وإنما الذي يلزمها الرضاع كذلك قال لي مالك‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا أحب لها أن تترك النفقة على ولدها إذا لم يكن له مال ولم يجعل النفقة مثل الرضاع رضاع ابنها وكذلك قال مالك إنما يلزمها رضاعه إذا لم يكن له مال‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان للصبي مال فلما مات الأب قالت لا أرضعه‏؟‏

قال‏:‏ ذلك جائز لها ويستأجر للصبي من ترضعه من ماله إلا أن يخاف على الصبي أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه وتعطي أجر رضاعها‏.‏

قلت‏:‏ وهذا كله قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المرأة تأبى على زوجها رضاع ولدها منه‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك عليها رضاع ولدها منه على ما أحبت أو كرهت إلا أن تكون امرأة ذات شرف وغني مثلها لا تكلف مؤنة الصبيان ولا رضاع ولدها ولا القيام على الصبيان في غناها وقدرها فلا أرى أن تكلف ذلك وأرى ارضاعه على أبيه‏.‏

فقلنا‏:‏ لمالك فعلى أبيه أن يغرم أجر الرضاع‏؟‏

قال‏:‏ نعم إذا كانت كما وصفت لك‏.‏

وإن مرضت المرأة وانقطع درها فلم تقو على الرضاع وهي ممن ترضعه كان على أبيه ذلك أن يغرم أجر رضاعه‏؟‏

قال‏:‏ وقال مالك فإن كانت ممن يرضع مثلها فأصابتها العلة وضع ذلك عنها وكان رضاعه على أبيه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان طلقها تطليقة يملك الرجعة على من رضاع الصبي في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى ما دامت نفقة المرأة على الزوج فإن الرضاع عليها إن كانت ممن ترضع فإذا انقطع نفقة الزوج عنها كان رضاعه على أبيه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن طلقها البتة أيكون أجر الرضاع على الأب في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم هو قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن طلقها تطليقة فإذا انقضت عدتها كان رضاع الصبي على الأب في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قالت بعد ما طلقها البتة لا أرضع لك ابنا إلا بمائة درهم كل شهر والزوج يصيب من يرضع ابنه بخمسين درهما كل شهر‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك الأم أحق به بما ترضع به غيرها فإن أبت أن ترضع بذلك فلا حق لها وإن أرادت الأم أن ترضعه بما ترضعه الأجنبية فذلك للأم وليس للأب أن يفرق بينها وبينه إذا رضيت أن ترضعه بما ترضعه الأجنبية فذلك للأم وليس للأب أن يفرق بينها وبينه إذا رضيت أن ترضعه بما ترضعه غيرها من النساء‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك وإن كان ذلك ضررا على الصبي يكون قد علق أمه لا صبر له عنها أو كان الصبي لا يقبل المراضع أو خيف عليه فأمه أحق به بأجر رضاع مثلها وتجبر الأم إذا خيف على الصبي إذا لم يقبل المراضع أو علق أمه حتى يخاف عليه الموت إذا فرق بينهما على رضاع صبيها بأجر مثلها‏؟‏

قال‏:‏ فقلنا لمالك فلو كان رجل معدما لا شيء له وقد طلق امرأته البتة فوجد من ذوي قرابته أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته ممن ترضع بغير أجر فقال لأمه إما أن ترضعيه بلا أجر فإنه لا شيء عندي وإما أن تسلميه إلى هؤلاء اللاتي يرضعنه لي باطلا‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إذا عرف أنه لا شيء عنده ولا يقوى على أجر الرضاع كان ذلك له عليها إما أن ترضعه له باطلا وإما أن تسلمه إلى من ذكرت‏.‏

ولو كان قليلا ذات يد لا يقوى من الرضاع إلا على الشيء اليسير الذي لا يشبه أن يكون رضاع مثلها ووجد امرأة ترضع له بدون ذلك كان كذلك إما أن ترضعه بما وجد وإما أن أسلمته إلى من وجد‏.‏

وإن كان موسرا فوجد من ترضعه له باطلا بغير حق لم يكن له أن يأخذه منها لما وجد من يرضعه باطلا وعليه إذا أرضعته الأم بما ترضعه غيرها أن يجبر الأب على ذلك وقد بينا آثار هذا في كتاب الطلاق والله الموفق للصواب‏.‏

كتاب العدة وطلاق السنة

ما جاء في طلاق السنة

قلت‏:‏ لعبد الرحمن بن القاسم هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد‏؟‏

قال‏:‏ نعم كان يكرهه أشد الكراهية ويقول طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة طاهرا من غير جماع ثم يتركها حتى يمضي لها ثلاثة قروء ولا يتبعها في ذلك طلاقا فإذا دخلت في الدم ممن الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج وبانت من زوجها الذي طلقها‏.‏

قلت‏:‏ فإن أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر طلقة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ما أدركت أحدا من أهل بلدنا من يرى ذلك ولا يفتي به ولا أرى أن يطلقها ثلاث تطليقات عند كل طهر ولكن تطليقة واحدة ويمهل حتى تنقضي العدة كما وصفت لك‏.‏

قلت‏:‏ فإن هو طلقها ثلاثا أو عند كل طهر واحدة حتى طلق ثلاث تطليقات أيلزمه ذلك في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ هل كان مالك يكره أن يطلق الرجل امرأته في طهر قد جامعها فيه أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم كان يكرهه ويقول إن طلقها فيه لزمه‏.‏

قلت‏:‏ وتعتد بذلك الطهر الذي طلقها فيه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وإن لم يبق منه إلا يوم واحد‏؟‏

قال‏:‏ نعم إذا بقي من ذلك الطهر شيء ثم طلقها فيه وقد جامعها فيه اعتدت به في أقرائها في العدة‏.‏

قال مالك‏:‏ تعتد به ولا يؤمر برجعتها إنما يؤمر الذي يطلق امرأته وهي حائض ‏(‏وقال‏)‏ ربيعة ويحيى بن سعيد في امرأة طلقت ثم حاضت قالا تعتد بذلك الطهر وإن لم تمكث فيه إلا ساعة واحدة أو يوما حتى تحيض ‏(‏وقال‏)‏ بن شهاب مثله ‏(‏أشهب‏)‏ عن بعض أهل العلم عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنه قال من أراد أن يطلق للسنة فليطلق امرأته طاهرا في غير جماع تطليقة ثم ليدعها فإن أراد أن يراجعها راجعها وإن حاضت ثلاث حيض كانت بائنا وكان خاطبا من الخطاب فإن الله تبارك وتعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا‏.‏

قال ابن مسعود‏:‏ وإن أراد أن يطلقها ثلاثا فليطلقها طاهرا تطليقة في غير جماع ثم يدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم يدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة أخرى فهذه ثلاث تطليقات وحيضتان وتحيض أخرى فتنقضي عدتها ‏(‏أشهب‏)‏ عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه عن بن شهاب أنه قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة كما أمره الله فليطلقها إذا هي طهرت من حيضتها تطليقة واحدة قبل أن يجامعها ثم لتعتد حتى تنقضي عدتها فتحيض ثلاث حيض فإذا هو فعل ذلك طلق كما أمره الله فإنه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو يملك الرجعة ما لم تحض ثلاث حيض ‏(‏مالك بن أنس‏)‏ أن عبد الله بن دينار حدثه أنه سمع عبد الله بن عمر قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن‏.‏

في طلاق الحامل

قلت‏:‏ أرأيت الحامل إذا أراد زوجها أن يطلقها ثلاثا كيف يطلقها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يطلقها ثلاثا ولكن يطلقها واحدة متى ما شاء ويمهلها حتى تضع جميع ما في بطنها من الأولاد ثم قد حلت للأزواج وللزوج المطلق عليها الرجعة ما لم تضع جميع ما في بطنها‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن وضعت واحدا وبقي في بطنها آخر فللزوج عليها الرجعة حتى تضع آخر ما في بطنها من الأولاد ‏(‏وقد قال مالك‏)‏ في طلاق الحامل للسنة إنها تطليقة واحدة ثم يدعها حتى تضع حملها‏؟‏

قال‏:‏ أشهب وقال ذلك عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وغيرهما وقاله بن المسيب وربيعة والزهري‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن طلقها ثلاثا وهي حامل في مجلس واحد أو مجالس شتى أيلزمه ذلك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك يلزمه ذلك وكرهه له مالك أن يطلقها هذا الطلاق ‏(‏أشهب‏)‏ عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدثه أن بن شهاب حدثه أن بن المسيب حدثه أن رجلا من أسلم طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات جميعا فقال له بعض أصحابه إن لك عليها رجعة فإنطلقت امرأته حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي طلقني ثلاث تطليقات في كلمة واحدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنت منه ولا ميراث بينكما ‏(‏أشهب‏)‏ عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن بن عمر أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد فقال ابن عمر عصى ربه وخالف السنة وذهبت منه امرأته ‏(‏أشهب‏)‏ عن بن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه عن سليمان بن مالك بن الحارث السلمى أن رجلا أتى بن عباس فقال له يا بن عباس إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال له إن عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقال له أترى أن يحلها له رجل فقال ابن عباس من يخادع الله يخدعه الله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت التي لم تبلغ المحيض متى يطلقها زوجها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يطلقها متى شاء للاهلة أو لغير الاهلة ثم عدتها ثلاثة أشهر وكذلك التي يئست من المحيض‏.‏

قال مالك‏:‏ والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء وعدتها سنة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ كان في ذلك يطؤها أو لا يطؤها وله عليها الرجعة حتى تنقضي السنة فإذا مضت السنة فقد حلت للأزواج إلا أن يكون بها ريبة فينتظر حتى تذهب الريبة فإذا ذهبت الريبة وقد مضت السنة فليس عليها من العدة قليل ولا كثير وقد حلت للأزواج‏.‏

قال مالك‏:‏ وهي مثل الحامل يطلقها متى ما شاء إلا أن يعرف لها قرء فيتحرى ذلك فيطلقها عنده‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس وبن أبي ذئب عن بن شهاب أنه قال يطلق المستحاضة زوجها إذا طهرت للصلاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال في المرأة تطلق وقد أدبر عنها المحيض أو تشك فيه قال إن تبين أنها قد يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر كما قضى الله وقد كان يقول يستقبل بطلاقها الاهلة فهو أسد لمن أراد أن يطلق من قد يئس من المحيض فإن طلق بعد الاهلة أو قبلها اعتدت من حين طلقها ثلاثة أشهر ثلاثين يوما كل شهر وإن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد حلت للأزواج‏.‏

قال يونس‏:‏ وقال ربيعة تعتد ثلاثين ثلاثين من الأيام‏.‏

ما جاء في طلاق الحائض والنفساء

قلت‏:‏ أرأيت إن‏؟‏ قال لامرأته وهي حائض أنت طالق للسنة أيقع عليها الطلاق وهي حائض أم حتى تطهر‏؟‏

قال‏:‏ إذا قال الرجل لامرأته وهي حائض أنت طالق إذا طهرت إنها طالق مكانها ويجبر الزوج على رجعتها فكذلك مسئلتك‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك لو‏؟‏ قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إنهن يقعن مكانه عليها حين تكلم بذلك كلهن فإن كانت طاهرا أو حائضا فلا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك وبن أبي ذئب أن نافعا أخبرهما عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض وسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله بها أن يطلق لها النساء‏.‏

قال ابن أبي ذئب‏:‏ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واحدة ‏(‏أشهب‏)‏ عن الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر أنه كان إذا سئل عن طلاق المرء امرأته حائضا قال لأحدهم أما أنت فطلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن أردت أن أطلقها طلقتها حين تطهر من قبل أن أجامعها فإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء أيجبره مالك على أن يراجعها‏؟‏

قال‏:‏ نعم قال مالك من طلق امرأته وهي نفساء أو حائض جبر على رجعتها إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء‏.‏

بن وهب وأشهب‏:‏ عن بن لهيعة عن بكير عن سليمان بن يسار أنه قال إذا طلقت المرأة وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها واستقبلت ثلاثة قروء ‏(‏وقاله‏)‏ بن شهاب والقاسم بن محمد وبن قسيط وأبو بكر بن عمرو بن عزم ونافع مولى بن عمر‏.‏

قلت‏:‏ فكيف يطلقها إن أراد أن يطلقها بعد ما أجبرته على رجعتها‏؟‏

قال‏:‏ يمهلها حتى تنقضي حيضتها التي طلقها فيها ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن أراد فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قلت‏:‏ فالنفساء‏؟‏

قال‏:‏ يجبر على رجعتها فإن أراد أن يطلقها فإذا طهرت من دم نفاسها أمهلها حتى تحيض أيضا ثم تطهر ثم يطلقها إن أراد ويحسب عليها ما طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن طلقها في دم النفاس أو في دم الحيض فلم يرتجعها حتى انقضت العدة‏؟‏

قال‏:‏ فلا سبيل له عليها وقد حلت للأزواج‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن طلقها في طهر قد جامعها فيه هل يأمر مالك بمراجعتها كما يأمره بمراجعتها في الحيض‏.‏

قال مالك‏:‏ لا يؤمر بمراجعتها وهو قرء واحد وإنما كان الصواب أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه‏؟‏

قال‏:‏ ولو أن رجلا طلق امرأته في دم حيضتها فجبر على رجعتها فإرتجعها فلما طهرت جهل فطلقها الثانية في طهرها بعد ما طهرت قبل أن تحيض الثانية لم يجبر على رجعتها ولو طلقها وهي حائض فلم يعلم بها حتى حاضت حيضتين وطهرت جبر على رجعتها على ما أحب أو كره كما كان يبر أن لو كانت في دم حيضتها يجبر على ذلك ما لم تنقض عدتها وهذا قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المرأة إذا هي طهرت من حيضتها ولم تغتسل بعد ألزوجها أن يطلقها قبل أن تغتسل أم حتى تغتسل في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا يطلقها حتى تغتسل وإن رأت القصة البيضاء‏؟‏

قال‏:‏ وسألته عن تفسير قول بن عمر فطلقوهن لقبل عدتهن‏؟‏

قال‏:‏ يطلقها في طهر لم يمسها فيه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولا يعجبني أن يطلقها إلا وهو تقدر على جماعها فهي وإن رأت القصة البيضاء ولم تغتسل فهو لا يقدر على جماعها بعد ولو طلقها بعد ما رأت القصة البيضاء قبل أن تغتسل لم يجبر على رجعتها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو كانت مسافرة فرأت القصة ولم تجد الماء فتيممت ألزوجها أن يطلقها الآن في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ ولم وهو لا يقدر على جماعها‏؟‏

قال‏:‏ لأن الصلاة قد حلت لها وهي قبل أن تغتسل بعد ما رأت القصة البيضاء لم تحل لها الصلاة فهي إذا حلت لها الصلاة جاز لزوجها أن يطلقها‏.‏

ما جاء في المطلقة واحدة تتزين وتتشوف لزوجها

قلت‏:‏ أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة هل تتزين له وتتشوف له‏؟‏

قال‏:‏ كان قوله الأول أنه لا بأس أن يدخل عليها ويأكل معها إذا كان معها من يتحفظ بها ثم رجع عن ذلك فقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ولا يأكل معها حتى يراجعها‏.‏

قلت‏:‏ هل يسعه أن ينظر إليها أو إلى شيء من محاسنها تلذذا وهو يريد رجعتها في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في هذا شيئا وليس له أن يتلذذ بشيء منها وإن كان يريد رجعتها حتى يراجعها وهذا على الذي أخبرتك أنه كره له أن يخلو معها ولا يرى شعرها أو يدخل عليها حتى يراجعها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع أن بن عمر طلق امرأته في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه في حجرتها فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت إلى المسجد كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن كان معها فلينتقل عنها‏.‏

قال مالك‏:‏ وقد انتقل عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير‏.‏

قالاابن وهب‏:‏ وقال عبد العزيز إن الرجل إذا طلق امرأته واحدة فقد حرم عليه فرجها ورأسها أن يراها حاسرة أو يتلذذ بشيء منها حتى يراجعها‏.‏