فصل: في جمعة الحاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


ما جاء في غسل الجمعة

 قال‏:‏ وقال مالك فيمن اغتسل يوم الجمعة للجمعة غداة الجمعة ثم غدا إلى المسجد وذلك رواحه ثم انتقض وضوءه قال يخرج يتوضأ ويرجع ولا ينتقض غسله‏.‏

قال‏:‏ مالك وإن هو اغتسل للرواح للجمعة ثم تغدى أو نام فليعد الغسل حتى يكون غسله متصلا بالرواح‏.‏

قلت‏:‏ له أرأيت إن غدا للرواح وقد اغتسل ثم خرج من المسجد في حوائجه ثم رجع هل ينتقض غسله‏.‏

قال‏:‏ لم أحفظ من مالك هذا شيئا قال وأرى إن خرج إلى شيء قريب أن يكون على غسله وإن طال ذلك وكثر انتقض غسله‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا بأس أن يغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة ينويهما جميعا وقد قاله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن أبي حبيب من حديث بن وهب‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ليس على العبيد ولا على النساء ولا على الصبيان جمعة فمن شهدها منهم فليغتسل قال‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك أن صفوان بن سليم حدثهم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم ‏(‏علي بن زياد‏)‏ عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن محمد بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مؤمن أن يغتسل يوم الجمعة ويتسوك ويمس من طيب إن كان له ‏(‏علي‏)‏ عن سفيان عن يونس عن الحسن قال إذا أحدث الرجل يوم الجمعة بعد الغسل توضأ‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقاله عطاء بن أبي رباح‏.‏

ما جاء فيمن زحمه الناس يوم الجمعة

 قلت‏:‏ أرأيت إن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع مع الإمام الركعة الأولى فلم يقدر أن يسجد حتى ركع الإمام الركعة الثانية‏.‏

قال‏:‏ لا أرى أن يسجد وليركع مع الإمام هذه الركعة الثانية ويلغي الأولى ويضيف إليها أخرى وهذا قول مالك‏.‏

قال مالك‏:‏ من أدرك الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعد ما ركع مع الإمام الأولى فلم يقدر على السجود حتى فرغ الإمام من صلاته‏.‏

قال‏:‏ يعيد الظهر أربعا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع مع الإمام الأولى فلم يقد على أن يسجد حتى ركع الإمام الركعة الثانية‏؟‏ قال لا أرى أن يسجد وليركع مع الإمام الركعة الثانية ويلغي الأولى‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من زحمه الناس يوم الجمعة بعد ما ركع الإمام وقد ركع معه ركعة فلم يقدر على أن يسجد معه حتى سجد الإمام وقام قال فليتبعه ما لم يخف أن يركع الإمام الركعة الثانية‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فإن خاف أن يركع الإمام الركعة الثانية ألغى التي فاتته ودخل مع الإمام فيما يستقبل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن هو صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها يوم الجمعة ثم زحمه الناس في الركعة الثانية فلم يقدر على أن يركعها مع الإمام حتى فرغ الإمام من صلاته قال يبني على صلاته ويضيف إليها ركعة أخرى وهو قول مالك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقال مالك إن زحمه الناس فلم يستطع السجود إلا على ظهر أخيه أعاد الصلاة‏.‏

قيل‏:‏ له أفي الوقت وبعد الوقت قال يعيد ولو بعد الوقت وكذلك قال مالك‏.‏

ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة

 قال ابن القاسم‏:‏ أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى أو ليصل إليها أخرى‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ من فاتته ركعة يوم الجمعة ثم سلم الإمام من صلاته قال يقوم فيصلي ركعة يقرأ فيها بسورة الجمعة يستحب له ذلك مالك من غير أن يراه واجبا عليه وبأمره بأن يجهر فيها بالقراءة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من أدرك الجلوس يوم الجمعة صلى أربعا ‏(‏علي‏)‏ عن سفيان عن أبي إسحاق وعن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال من أدرك ركعة يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا ‏(‏علي‏)‏ عن سفيان عن أشعث عن نافع عن بن عمر قال من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا ‏(‏علي‏)‏ عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قالا إذا أدرك الركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا ‏(‏وكيع‏)‏ عن يس الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك يوم الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا أو قال الظهر أو قال الأولى ‏(‏علي‏)‏ عن سفيان عن أبي سلمة مولى الشعبي عن الشعبي قال إذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى قال وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا قال ‏(‏علي‏)‏ عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم النخعي عن رجل قال إن سمعت الإمام حين قال سمع الله لمن حمده فصل أربعا قال علي يعني من الركعة الأخرى‏.‏

ما جاء في خروج الإمام يوم الجمعة

 قال‏:‏ وقال مالك فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خرج الإمام قال يمضي على صلاته ولا يقطع ومن دخل بعد ما خرج الإمام فليجلس ولا يركع وإن دخل فخرج الإمام قبل أن يفتتح هو الصلاة فليقعد ولا يصلي‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وإن كلامه يقطع الكلام وقال إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب على المنبر حتى يسكت المؤذن فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما فإذا نزل عن المنبر وقضى خطبتيه كلتيهما تكلموا ‏(‏وكيع‏)‏ عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كره الصلاة يوم الجمعة والإمام يخطب ‏(‏وكيع‏)‏ عن ليث عن مجاهد مثله ‏(‏وكيع‏)‏ عن سفيان عن بن جريج عن عطاء مثله‏.‏

ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات

 قال ابن القاسم‏:‏ رأيت مالكا والإمام يوم الجمعة على المنبر قاعد ومالك متحلق في أصحابه قبل أن يأتي الإمام وبعد ما جاء يتحدث ولا يقطع حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإمام ويقبل هو وأصحابه على حديثهم كما هم حتى يسكت المؤذن فإذا سكت المؤذن وقام الإمام للخطبة تحول هو وأصحابه إلى الإمام فاستقبلوه بوجوههم‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأخبرني مالك أنه رأى بعض أهل العلم ممن مضى يتحلق يوم الجمعة ويتحدث‏.‏

فقلت‏:‏ لمالك متى يجب على الناس أن يستقبلوا الإمام يوم الجمعة بوجوههم‏.‏

قال‏:‏ إذا قام يخطب وليس حين يخرج‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام عن المنبر إلى أن يفتتح الصلاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلى‏.‏

قال‏:‏ وسألنا مالكا عن الرجل يقبل على الذكر والإمام يخطب فقال إن كان شيئا خفيفا سرا في نفسه فلا بأس به قال وأحب إلي أن ينصت ويستمع‏.‏

قال‏:‏ مالك ويجب على من لم يسمع الإمام من الانصات مثل ما يجب على من يسمعه وإنما مثل ذلك مثل الصلاة يجب على من لم يسمع الإمام فيها من الانصات مثل ما يجب على من يسمعه‏.‏ قال‏:‏ وقال مالك فيمن عطس والإمام يخطب يوم الجمعة‏.‏

فقال‏:‏ يحمد الله في نفسه سرا وقال لا يشمت أحد العاطس والإمام يخطب‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال كان بن عمر وبن المسيب وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وربيعة يحتبون والإمام يخطب على المنبر‏.‏ قال‏:‏ وقال مالك لا بأس بالاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب‏.‏

قال‏:‏ ورأيت مالكا يتحدث وحوله حلقة والإمام جالس على المنبر والمؤذنون في الأذان‏.‏

قال‏:‏ وإنما يستقبل الناس الإمام بوجوههم إذا أخذ في الخطبة ليس حين يجلس على المنبر والمؤذنون في الاذان‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا يتكلم أحد في جلوس الإمام بين خطبتيه‏.‏

قال‏:‏ ولا بأس بالكلام إذا نزل عن المنبر إلى أن يدخل في الصلاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم وأصغوا إليه بأسماعكم وارمقوه بأبصاركم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مسلمة بن علي عن عمر بن عبد العزيز قال الإمام إذا قعد يوم الجمعة على المنبر قبلة أهل المسجد‏.‏

قال‏:‏ بن وهب وقال لي مالك بن أنس السنة أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة وهو يتكلم ‏(‏علي بن زياد‏)‏ عن سفيان أن بن عمر وشريحا والنخعي كانوا يحتبون يوم الجمعة ويستقبلون الإمام بوجوههم إذا قعد على المنبر يخطب ‏(‏وكيع‏)‏ عن واصل الرقاشي قال رأيت مجاهدا وطاوسا وعطاء يستقبلون الإمام بوجوههم يوم الجمعة والإمام يخطب الخطبة‏.‏

ما جاء في الخطبة

 قال‏:‏ وقال مالك الخطب كلها خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة يجلس فيما بينها ويفصل بين الخطبتين بالجلوس وقبل أن يبتدئ الخطبة الأولى يجلس ثم يقوم يخطب ثم يجلس أيضا ثم يقوم يخطب هكذا قال لي مالك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا صعد الإمام المنبر في خطبة العيدين جلس قبل أن يخطب جلسة ثم يقوم فيخطب قال وأما في الجمعة فإنه يجلس حتى يؤذن المؤذنون‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال لي مالك يجلس في كل خطبة قبل أن يخطب مثل ما يصنع في الجمعة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وسألت مالكا إذا صعد الإمام على المنبر يوم الجمعة هل يسلم على الناس‏.‏

قال‏:‏ لا وأنكر ذلك‏.‏

قال‏:‏ وسمعته يقول من سنة الإمام ومن شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته يغفر الله لنا ولكم‏.‏

قلت‏:‏ له يا أبا عبد الله فإن الأئمة اليوم يقولون اذكروا الله يذكركم قال وهذا حسن وكأني رأيته يرى الأول أصوب‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب أراد أن يتكلم بكلام يأمر الناس فيه يعظهم وينهاهم فصعد المنبر فقعد عليه حتى ذهب الذاهب إلى قباء وإلى العوالي فأخبرهم بذلك فأقبل الناس ثم قام عمر فتكلم ما شاء الله‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا بأس أن يتكلم الإمام في الخطبة يوم الجمعة على المنبر إذا كان في أمر أو نهي‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في الإمام يريد أن يأمر الناس يوم الجمعة وهو على المنبر في خطبته بالأمر ينهاهم عنه ويعظهم به‏؟‏ قال لا بأس بذلك ولا نراه لاغيا‏.‏

قال‏:‏ ولقد استشارني بعض الولاة في ذلك فأشرت عليه به‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وكل من كلمه الإمام فرد على الإمام فلا أراه لاغيا قال ولا أحفظ من مالك فيه شيئا‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى ثم جلس شيئا يسيرا ثم قام فخطب الخطبة الثانية حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل فصلى‏.‏

قال ابن شهاب‏:‏ وكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقال مالك وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصى يتوكؤن عليها في قيامهم وهو الذي رأينا وسمعنا‏.‏

ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلي فيها الجمعة

 قال‏:‏ وقال مالك في الدور التي حول المسجد والحوانيت التي حول المسجد التي لا يدخل فيها الا بإذن لا يصلي فيها الجمعة وإن أذن أهلها في ذلك للناس يوم الجمعة قال ولا تصلي فيها الجمعة وإن أذنوا ‏(‏وقال مالك‏)‏ وما كان حول المسجد من أفنية الحوانيت وأفنية الدور التي يدخل فيها بغير إذن فلا بأس بالصلاة فيها يوم الجمعة بصلاة الإمام‏.‏

قال‏:‏ وإن لم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية فصلى رجل في تلك الأفنية فصلاته تامة إذا ضاق المسجد‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ولا أحب لأحد أن يصلي في تلك الأفنية إلا من ضيق المسجد‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإن صلى أجزأه‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن كان الطريق بينهما فصلى في تلك الأفنية بصلاة الإمام ولم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية فصلاته تامة‏.‏

قال‏:‏ وإن صلى رجل في الطريق وفي الطريق أرواث الدواب وأبوالها قال مالك صلاته تامة ولم يزل الناس يصلون في الطريق من ضيق المسجد وفيها أبوال الدواب وأرواثها‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك قول مالك في جميع الصلوات إذا ضاق المسجد بأهله‏.‏

قال‏:‏ وهو قول مالك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك فيمن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام‏؟‏ قال لا ينبغي ذلك لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع‏.‏

قلت‏:‏ فإن فعل قال يعيد وإن خرج الوقت أربعا‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا بأس بذلك في غير الجمعة أن يصلي بصلاة الإمام على ظهر الجامع والإمام في داخل المسجد‏.‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن إمام الفسطاط يصلي بناحية العسكر يوم الجمعة ويستخلف من يصلي بالناس في المسجد الجامع الجمعة أين ترى أن نصلي أمع الإمام حيث يصلي بالعسكر أم في المسجد الجامع‏؟‏ قال لا أرى أن يصلوا إلا في المسجد الجامع وأرى الجمعة للمسجد الجامع والإمام قد تركها في موضعها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله إلا أن عمر قال ما لم تكن جمعة‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال مالك وحدثني غير واحد ممن أثق به أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون فيها الجمعة وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ولكنها شارعة إلى المسجد ولا بأس بمن صلى في أفنية المسجد الواصلة به ورحابه التي تليه فإن ذلك لم يزل من أمر الناس لا يعيبه أهل الفقه ولا ينكرونه ولم يزل الناس يصلون في حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بنى المسجد‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال لي مالك فأما من صلى في دار مغلقة لا تدخل إلا باذن فأني لا أراها من المسجد ولا أرى أن تصلي الجمعة فيها‏.‏

فيمن تجب عليه الجمعة

 قال‏:‏ وقال مالك في القرية المجتمعة التي قد اتصلت دورها أرى أن يجمعوا الجمعة كان عليهم وال أو لم يكن عليهم‏.‏

قلت‏:‏ فهل حد لكم مالك في عظم القرية حدا‏.‏

قال‏:‏ لا إلا أنه قال مثل المناهل التي بين مكة والمدينة مثل الروحاء وأشباهها‏.‏

قال‏:‏ ولقد سمعته يقول في القرى المتصلة البنيان التي فيها الأسواق يجمع أهلها وقد سمعته يقول غير مرة القرية المتصلة البنيان يجمع أهلها ولم يذكر الأسواق‏.‏

قال‏:‏ وقد سأله أهل المغرب عن الخصوص المتصلة وهم جماعة واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت وقالوا له ليس لنا وال‏.‏

قال‏:‏ يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في أهل القرية أو مصر من الأمصار يجمع في مثلها الجمع مات وإليهم ولم يستخلف فبقي القوم بلا إمام‏.‏

قال‏:‏ إذا حضرت الجمعة قدموا رجلا منهم فخطب بهم وصلى بهم الجمعة‏.‏

قال مالك‏:‏ وكذلك القرى التي ينبغي لأهلها أن يجمعوا فيها الجمعة لا يكون عليهم وال فإنه ينبغي لهم أن يقدموا رجلا فيصلي بهم الجمعة يخطب بهم ويصلي‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إن لله فرائض في أرضه لا ينقضها إن وليها وال أو لم يلها أو نحوا من هذا يريد الجمعة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في كل من كان على رأس ثلاثة أميال من المدينة أرى أن يشهد الجمعة‏.‏

قال‏:‏ وإنما بين أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال‏.‏

قال‏:‏ وإن كانت زيادة يسيرة قال فأرى ذلك عليه‏.‏

قال وقد كان أبو هريرة في كهف جبل بذي الحليفة فكان ربما تخلف ولم يشهد الجمعة‏.‏

قلت‏:‏ ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر والجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة‏.‏

قال‏:‏ لا كان مالك يقول لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة وقال مالك ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه اذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك عن مالك‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال مالك والعوالي على ثلاثة أميال‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز كتب أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم وليخطب عليهم الجمعة وليقصر بهم الصلاة‏.‏

قال‏.‏

ابن وهب قال ابن شهاب إنا لنرى الخمسين جماعة إذا كانوا بأرض منقطعة ليس قربها إمام قال ابن وهب‏:‏ عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن حسين وبن عمر مثله ‏(‏وذكر‏:‏ بن وهب عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع ثلاثون بيتا فليؤمروا عليهم رجلا منهم يصلي بهم الجمعة‏.‏

في البيع والشراء يوم الجمعة

قال‏:‏ وقال مالك إذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذنون قال فعند ذلك يكره البيع والشراء قال وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك‏.‏

قال‏:‏ وكره مالك للمرأة والعبد والصبي ومن لا تجب عليهم الجمعة البيع والشراء في تلك الساعة من أهل الإسلام‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فهل يفسخ ما باع واشتري هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا يفسخ شراء من لا تجب عليه الجمعة ولا بيعه وهو رأيي‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان اشترى من تجب عليه الجمعة من صبي أو مملوك قال فالبيع مفسوخ‏.‏

ثم احتج مالك بالذي اشترى الطعام من نصراني أو يهودي وقد اشتراه النصراني على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله النصراني أو اليهودي‏.‏

قلت‏:‏ فبيعه غير جائز‏؟‏ قال نعم كذلك قال مالك ‏(‏ثم قال‏)‏ إذا اشترى أو باع من تجب عليه الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة فالبيع منتقض‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا ينبغي للإمام أن يمنع أهل الأسواق من البيع والشراء يوم الجمعة‏.‏

قال مالك‏:‏ وإذا أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع والشراء الرجال والنساء والعبيد‏.‏

قال مالك‏:‏ وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود والنصارى العمل في السبت والأحد‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن أبي ذئب عن بن شهاب قال يحرم النداء بالبيع حين يخرج الإمام يوم الجمعة‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقال ذلك عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال يفسخ وقال مالك يفسخ‏.‏

في الإمام يحدث يوم الجمعة

 قال‏:‏ وقال مالك في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث بين ظهراني خطبته إنه يأمر رجلا يتم بهم الخطبة ويصلي بهم وإن أحدث بعد ما فرغ من خطبته فكذلك أيضا يستخلف رجلا يصلي بهم الجمعة ركعتين‏.‏

قلت‏:‏ فإن قدم رجلا لم يشهد الخطبة‏.‏

قال‏:‏ بلغني عن مالك أو غيره من العلماء أنه كره أن يصلي بهم أحد ممن لم يشهد الخطبة فإن فعل فأرجو أن تجزئهم صلاتهم‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فلو أن إماما صلى بقوم فأحدث فمضى ولم يستخلف قال لم أسأل مالكا عن هذا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأرى أن يقدموا رجلا فيصلي بهم بقية صلاتهم‏.‏

قلت‏:‏ فإن صلوا وحدانا حين مضى إمامهم لما أحدث ولم يستخلف هل يجزئهم أن يصلوا لأنفسهم ولم يستخلفوا في بقية صلاتهم قال أما الجمعة فلا تجزئهم وأما غير الجمعة فإن ذلك مجزئ عنهم إن شاء الله لأن الجمعة لا تكون إلا بإمام‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة وهو يخطب قال يستخلف رجلا يتم بهم بقية الخطبة ويصلي بهم ولا يتم هو بهم بقية الخطبة بعد ما أحدث ‏(‏وقال ابن القاسم‏)‏ في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث في خطبته أو بعد ما فرغ منها قبل أن يحرم أو بعد ما أحرم إن ذلك كله سواء ويقدم من يتم بالقوم بقية ما كان عليهم من الخطبة أو الصلاة فإن جهل ذلك أو تركه عامدا قدم القوم لأنفسهم من يتم بهم وصلاتهم مجزئة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ويقدمون من شهد الخطبة أحب إلي وإن قدموا من لم يشهد الخطبة فصلى بهم أجزت عنهم صلاتهم ولا يعجبني أن يتعمدوا ذلك ولا يتقدم بهم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة فيقدم رجلا جنبا ناسيا لجنابته أو ذاكرا لها فيصلي بهم إن الجمعة في هذا وغير الجمعة سواء فإن كان ناسيا فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا وإن كان ذاكرا لها فصلى بهم فسدت عليهم صلاتهم وإن هو خرج بعد ما دخل المحراب قبل أن يفعل من الصلاة شيئا فقدم رجلا أو قدموه لأنفسهم فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا ‏(‏وقال‏)‏ في الذي يحدث فيقدم مجنونا في حال جنونه أو سكرانا في صلاة الجمعة أو غيرها إنه بمنزلة من لم يقدم فإن صلى بهم فسدت صلاتهم ولم تجز عليهم ‏(‏وقال مالك‏)‏ في الإمام يحدث يوم الجمعة فيخرج ولم يستخلف فيتقدم رجل من عند نفسه بالقوم ولم يقدموه هم ولا إمامهم إن ذلك مجزيء عنهم وهو بمنزلة من قدمه الإمام أو من خلفه والجمعة في هذا وغير الجمعة سواء ‏(‏وقال مالك‏)‏ في الإمام يحدث يوم الجمعة فيستخلف من لم يدرك الإحرام معه وقد أحرم الإمام ومن خلفه فيحرم هذا الداخل بعد ما يدخل إن صلاتهم منتقضة ولا تجوز وهم بمنزلة القوم يحرمون قبل إمامهم فلا تجوز صلاتهم ولا تجوز صلاة هذا المستخلف على صلاة الجمعة أيضا لأنه قد صار وحده ولا يجمع صلاة الجمعة واحد ويعيدون كلهم صلاة الجمعة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في إمام خطب فأحدث فاستخلف رجلا قال يصلي بالناس ركعتين‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ومن أحدث يوم الجمعة والإمام يخطب‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ينصرف بلا إذن وإنما ذلك الاذن كان في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا أن ذلك كان في الجمعة‏.‏

في خطبة الجمعة والصلاة

 قال ابن القاسم‏:‏ وبلغنا عن مالك أنه قال في إمام خطب بالناس فلما فرغ من خطبته قدم وال سواه فدخل المسجد‏.‏

قال‏:‏ لا يصلي بهم بالخطبة الأولى خطبة الإمام الأول ولكن يبتدئ لهم الخطبة هذا القادم ‏(‏وقال ابن القاسم‏)‏ في الإمام يقصر في بعض الخطبة أو ينسى بعضها أو يدهش فيصلي بالناس إنه ان خطب بهم ما له من كلام الخطبة قدر وبال أجزت عنهم صلاتهم وإن كان إنما هو الكلام الخفيف مثل الحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة والصلاة ‏(‏وقال مالك‏)‏ في الإمام يوم الجمعة يجهل فيصلي قبل الخطبة ثم يخطب إنه يصلي بالناس ثانية وتجزئ عنه الخطبة ويلغى ما صلى قبل الخطبة ‏(‏وقال مالك‏)‏ في خطبة الإمام يوم الجمعة يمسك بيده عصا قال مالك وهو من أمر الناس القديم‏.‏

قلت‏:‏ له أعمود المنبر يعني مالك أم عصى سواء‏.‏

قال‏:‏ لا بل عصى سواه ‏(‏وقال مالك‏)‏ في الإمام يصلي يوم الجمعة أربعا عامدا أو جاهلا وقد خطب قبل ذلك إنه يلغي صلاته تلك ويعيد الصلاة ركعتين ولا يعتد بما صلى قبل ذلك وتكفيه خطبته الأولى‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم ما قول مالك فيمن صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام الجمعة‏.‏

قال‏:‏ أرى أنه لا تجزئه صلاته ولا تجزئ أحدا صلى الظهر يوم الجمعة قبل الإمام ممن تجب عليه الجمعة لأن الظهر لا يكون إلا لمن فاتته الجمعة‏.‏

قال‏:‏ وهذا تجب عليه الجمعة ‏(‏وقال مالك‏)‏ في الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله مسافرا إنه ان مر بقرية من قراه تجمع في مثلها لجمع جمع بهم الجمعة وكذلك إن مر بمدينة من مدائن عمله جمع بهم الجمعة فإن جمع في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم وإنما كان للإمام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كانت في عمله وإن كان مسافرا لأنه إمامهم‏.‏

قال‏:‏ ومن صلى مع هذا الإمام الجمعة في الموضع الذي لا يكون فيه جمعة فإنما هي لهم ظهر ويعيدون صلاتهم ولا يجزئهم ما صلوا معه ويعيد الإمام أيضا ولا يعتد بتلك الصلاة وإن صلاها بهم ‏(‏وقال‏)‏ بن نافع عن مالك تجزئ الإمام‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا يصلي العبد بالناس العيد ولا الجمعة لأن العبد لا جمعة عليه ولا عيد ‏(‏وقال ابن القاسم‏)‏ في الإمام يخطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد أو الاثنان ومن لا عدد لهم في الجماعة وهو في خطبته أو بعد ما فرغ منها إنهم ان لم يرجعوا إليه فيصلي بهم الجمعة صلى أربعا ولا يصلي بهم الجمعة ولا تجمع الجمعة إلا بجماعة وإمام وخطبة ‏(‏وقال ابن القاسم‏)‏ في الإمام يؤخر الخروج إلى الجمعة ويأتي من ذلك ما يستنكر إنهم يجمعون لأنفسهم إن قدروا على ذلك فإن لم يقدروا على ذلك صلوا فرادي لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون صلاتهم معه‏.‏

قال‏:‏ وأخبرني مالك بن أنس أن القاسم بن محمد في زمان الوليد بن عبد الملك كان يفعله وأنه كلم في ذلك فقال لأن أصلي مرتين أحب إلي من أن لا أصلي شيئا ‏(‏علي بن زياد‏)‏ عن سفيان عن أيوب عن أبي العالية قال أخر عبيد الله بن زياد الصلاة فلقيت بن أخي أبي ذر عبد الله بن الصامت قال فسألته فضرب فخذي ثم قال سألت أبا ذر فقال لي سألت خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضرب على فخذي ثم قال صل الصلاة لميقاتها وإن أدركتك فصل معهم ولا تقل اني صليت فلا أصلي ‏(‏علي‏)‏ عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق وعن أبي عبيدة إنهما كانا يصليان الظهر في المسجد يوم الجمعة إذا أمسى الإمام بالصلاة ويصليان العصر إذا أمسى الإمام بالصلاة ثم يصليان معه بعد إذا كان يؤخرها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقال مالك بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة انصرف ولم يركع في المسجد قال وإذا دخل في بيته ركع ركعتين‏.‏

قال مالك‏:‏ وينبغي للإمام اليوم إذا سلم من صلاة الجمعة أن يدخل منزله ويركع ركعتين ولا يركع في المسجد‏.‏

قال‏:‏ ومن خلف الإمام إذا سلموا فأحب إلي أن ينصرفوا أيضا ولا يركعوا في المسجد قال وإن ركعوا فذلك واسع‏.‏

قال‏:‏ وقال ابن القاسم أحب إلي أن يقرأ في صلاة الجمعة بهل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فأيتهما قبل‏.‏

قال‏:‏ سورة الجمعة قبل عندي‏.‏

قال وذلك أن مالكا قال في رجل فاتته ركعة من صلاة الجمعة فقال أحب إلي إذا قام يقضي أن يقرأ فيها سورة الجمعة من غير أن يرى ذلك واجبا عليه فبهذا علمت أن سورة الجمعة تبدأ قبل في الركعة الأولى‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن بن شهاب قال بلغني أنه لا جمعة إلا بخطبة فمن لم يخطب صلى الظهر أربعا ‏(‏وكيع‏)‏ عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال كانت الجمعة أربعا فحطت ركعتان للخطبة ‏(‏وكيع‏)‏ عن سفيان عن الزبير بن عدي أن إماما صلى الجمعة ركعتين فلم يخطب فقام الضحاك فصلى أربعا‏.‏

ابن القاسم‏:‏ وقال مالك ليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة فمن شهدها منهم فليصلها ‏(‏علي‏)‏ عن سفيان عن هارون بن عنترة السعدي عن شيخ يقال له حميد عن امرأة منهم قالت جاءنا عبد الله بن مسعود يوم الجمعة ونحن في المسجد فقال إذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعا وإذا صليتن في المسجد فصلين ركعتين وما عام إلا والذي بعده شر منه ولن تؤتوا إلا من قبل أمرائكم ولبئس عبد الله أنا ان أنا كذبت‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن زيد عنابن شهاب أنه قال ليس على الأمير جمعة في سفر إلا أن يجمع أن يقيم في قرية من سلطانه فتحضره بها الجمعة‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقال ذلك مالك ويحيى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز ‏(‏مالك‏)‏ إن عمر بن الخطاب كان يجمع بأهل مكة الجمعة وهو في السفر ‏(‏وقال مالك‏)‏ وليس على الإمام المسافر جمعة إلا أن ينزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة فيجمع بأهلها لأن الإمام إذا نزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة لا ينبغي له إن وافق الجمعة أن يصليها خلف عامله ولكنه يجمع بأهلها ومن معه من غيرهم‏.‏

قال‏:‏ وإذا جهل الإمام المسافر فجمع بأهل قرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لمن جمع معه وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها معه ممن ليس بمسافر الظهر أربعا ‏(‏وكيع‏)‏ عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه‏؟‏ قال لا جمعة في سفر ‏(‏وكيع‏)‏ عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن بن مسعود قال ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم‏.‏

في القوم تفوتهم الجمعة فيريدون أن يجمعوا الظهر أربعا

 قال‏:‏ وقال مالك في قوم أتوا الجمعة ففاتتهم الجمعة أترى أن يجمعوا الظهر أربعا في مسجد سوى مسجد الجماعة فقال لا ويصلون أفذاذا‏.‏

قال مالك‏:‏ ومن كان في السجن أو مسافرين ممن لا تجب عليهم الجمعة والمرضى يكونون في بيت فلا بأس أن يجمع هؤلاء‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك يجمع الصلاة يوم الجمعة أهل السجون والمسافرون ومن لا تجب عليهم الجمعة يصلي بهم إمامهم الظهر أربعا ومن تجب عليهم الجمعة لا يجمعونها ظهرا إذا فاتتهم ‏(‏وكيع‏)‏ عن الفضل بن دلهم عن الحسن في قوم تفوتهم الجمعة في المصر‏؟‏ قال لا يجمعون الصلاة‏.‏

التخطي يوم الجمعة

 قال‏:‏ وقال مالك إنما يكره التخطي إذا خرج الإمام وقعد على المنبر فمن تخطى حينئذ فهو الذي جاء فيه الحديث فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فرج وليترفق في ذلك‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن لهيعة أن أبا النضر حدثه عن بشر بن سعيد أنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فأقبل يتخطى رقاب الناس حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم جلس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة التفت صلى الله عليه وسلم إليه فقال أشهدت الصلاة معنا فقال نعم أو لم ترني حين سلمت عليك قال رأيتك تتخطى رقاب الناس ‏(‏وقال‏)‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخر صنع مثل ذلك ما صليت ولكنك آنيت وآذيت‏.‏

قال سحنون‏:‏ يريد أبطأت وآذيت الناس‏.‏

في جمعة الحاج

 قال‏:‏ وقال مالك لا جمعة في أيام منى كلها بمنى ولا يوم التروية بمنى ولا يوم عرفة بعرفة‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فالرجل يدخل مكة فيقيم أربعة أيام قبل يوم التروية ثم يحبسه كريه يوم التروية بمكة حتى يصلي أهل مكة الجمعة أترى على هذا الرجل جمعة‏.‏

قال‏:‏ نعم عليه الجمعة معهم لأنه قد صار مقيما وهو كرجل من أهل مكة ‏(‏وقال مالك‏)‏ وإن كان لم يقم أربعة أيام فلا جمعة عليه لأنه مسافر وليس بمقيم‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا يخرج إلى منى حتى يصلي الجمعة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الله بن محمد وأسامة بن زيد عن نافع أن بن عمر‏؟‏ قال لا جمعة على مسافر‏.‏

ابن وهب‏:‏ وأخبرني رجال من أهل العلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وبن شهاب مثله‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقال ابن مسعود ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا في يوم نفرهم من حديث وكيع‏.‏

صلاة الجمعة في وقت العصر

 قلت‏:‏ أرأيت لو أن إماما لم يصل بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر‏.‏

قال‏:‏ يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب‏.‏

في صلاة الخوف

 قلت‏:‏ ما قول مالك في صلاة المغرب في الخوف‏.‏

قال‏:‏ يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم يتشهد بهم ثم يقوم فإذا قام ثبت قائما وأتم القوم لأنفسهم ثم يسلمون ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم بهم ولا يسلمون هم فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم بقراءة‏.‏

قال والطائفة الأولى الذين صلوا ما بقي عليهم من صلاتهم والإمام قائم يقرؤون بأم القرآن فقط في تلك الركعة والطائفة الأخرى التي لم يصل بهم فإن الإمام لا يقرأ في تلك الركعة التي يصلونها مع الإمام إلا بأم القرآن ويقرؤن هم كما يقرأ الإمام ويقضون لأنفسهم بأم القرآن وسورة في الركعتين‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا يصلي صلاة الخوف ركعتين إلا من كان في سفر ولا يصليها من هو في الحضر‏.‏

قال‏:‏ فإن كان خوف في الحضر صلو أربع ركعات على سنة صلاة الخوف ولم يقصروها‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا يصلي أهل السواحل صلاة الخوف ركعتين ولكن يصلونها أربعا مثل صلاة أهل الاسكندرية وعسقلان وتونس‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن كان الإمام مسافرا والقوم من أهل الحضر ليسوا بمسافرين فصلى بهم الإمام صلاة الخوف‏.‏

قال‏:‏ لا أرى أن يصلي بهم صلاة الخوف لأنه وحده فإن جهل حتى يصلي بهم ركعة ثم يقوم ويثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثلاث ركعات ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون خلفه ركعة ثم يسلم ثم يقومون فيصلون لأنفسهم ثلاث ركعات‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان في القوم أهل حضر ومسافرون فوقع الخوف كيف يصلون‏.‏

قال‏:‏ أرى ان صلى بهم مسافر صلى بهم ركعة ثم يثبت قائما ثم يصلي من كان خلفه من المسافرين ركعة ثم يسلمون وينصرفون وجاء العدو ويصلي من كان خلفه من أهل الحضر ثلاث ركعات ثم ينصرفون إلى العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى فيكبرون خلفه ويصلي بهم ركعة ثم يتشهد ويسلم فمن كان خلفه من المسافرين صلى ركعة ويسلم ومن كان خلفه من أهل الحضر صلوا ثلاث ركعات وإن كان إمامهم من أهل الحضر صلى بكل طائفة منهم ركعتين كانوا مسافرين أو حضريين ثم يتشهد ويقوم فيثبت قائما ويتمون لأنفسهم ركعتين ثم جاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلفه ثم يصلي بهم ركعتين ثم يتشهد ويسلم بهم ثم قاموا فأتموا لأنفسهم وهو قول مالك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على أن يصلوا إلا رجالا أو ركبانا ووجوههم إلى غير القبلة فليفعلوا‏.‏

قلت‏:‏ فإن انكشف الخوف عنهم وهم في الوقت قال فلا إعادة عليهم‏.‏

قال‏:‏ وليصلوها ركعتين إن كانوا مسافرين يومون للركوع والسجود على دوابهم وعلى أقدامهم ويقرؤن‏.‏

قلت‏:‏ فالرجالة إذا كانوا في خوف شديد أيومون‏.‏

قال‏:‏ نعم هو قوله‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا كان خوفا شديدا قد أخذت السيوف مأخذها فليصلوا ايماء يومون برؤسهم إن لم يقدروا على الركوع والسجود حيث وجوههم وإن كانوا يركضون ويسعون صلوا على قدر حالاتهم ‏(‏مالك‏)‏ عن نافع أن بن عمر كان يقول وإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن بن شهاب أنه قال السنة في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف أن يصلوا إيماء برؤسهم فإن كان خوفا أكثر من ذلك صلوا رجالا قياما أو ركبانا يسيرون ويركضون أو راجلا يمشي ويسعى صلى كل على جهته يومون برؤوسهم للركوع والسجود‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت إن سها الإمام في صلاة الخوف أول صلاته كيف تصنع الطائفة الأولى والثانية‏.‏

قال‏:‏ تصلي الطائفة الأولي مع الإمام ركعة ويثبت الإمام قائما فإذا صلت هي لنفسها بقية صلاتهم سجدوا للسهو فإن كان نقصانا سجدوا قبل السلام ثم يسلمون وإن كان زيادة سلموا ثم سجدوا فإذا جاءت الطائفة الأخرى صلوا مع الإمام الركعة التي بقيت للإمام ثم يثبت الإمام جالسا ويقومون هم فيتمون لأنفسهم فإذا فرغوا سجد بهم الإمام للسهو‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك قال هذا تفسير حديث يزيد بن رومان الذي كان يأخذ به مالك أولا ثم رجع إلى حديث القاسم فقال هو أحب إلي‏.‏

وحديث القاسم أن تفعل الطائفة الأخرى كما فعلت تلك في الأولى سواء لأنه إنما اختلف قول مالك في الحديثين في الطائفة الآخرة في سلام الإمام يسلم الإمام في حديث القاسم ويكون القضاء بعد ذلك فلذلك أمروا في حديث القاسم أن يسجدوا معه السجدتين إن كانت السجدتان قبل السلام وإن كانتا بعد السلام فإذا قضوا ما عليهم سجدوهما بعد فراغهم من صلاتهم‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت في قول مالك إذا صلت إحدى الطائفتين مع الإمام الركعة الأولى أتنصرف أم تتم قال بل تتم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في القوم يكونون أهل إقامة فينزل بهم الخوف إنهم لا يصلون صلاة الخوف ركعتين ويصلون أربعا على سنتها على سنة صلاة الخوف ركعتان لكل طائفة ‏(‏مالك‏)‏ عن يزيد بن رومان أنه حدثه عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف إن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتمو لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وحديث القاسم أنه سلم بالطائفة الأخرى ثم قامت تقضي لأنفسها ‏(‏وكيع‏)‏ عن سفيان عن إبراهيم النخعي في قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ركبانا حيثما كان وجهه يومئ إيماء‏.‏

في صلاة الخسوف

 قال‏:‏ وقال مالك لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف قال وتفسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو جهر بشيء فيها لعرف ما قرأ قال والاستفتاح في صلاة الخسوف في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب العالمين‏.‏

قال‏:‏ ولا أرى للناس إماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس وإنما سنتها أن يصلوها ضحوة إلى زوال الشمس وكذلك سمعت ‏(‏سحنون‏)‏ وقد روى بن وهب عن مالك أنها تصلي في وقت كل صلاة وإن كان بعد زوال الشمس‏.‏

قلت‏:‏ هل تحفظ عن مالك في السجود في صلاة الخسوف أنه يطيل في السجود كما يطيل في الركوع‏؟‏ قال لا إلا أن في الحديث ركع ركوعا طويلا‏.‏

قالابن القاسم‏:‏ وأحب إلي أن يسجد سجودا طويلا ولا أحفظ طول السجود عن مالك‏.‏

قلت‏:‏ فهل يوالي بين السجدتين في قول مالك في صلاة الخسوف ولا يقعد بينهما‏.‏

قال‏:‏ نعم وذلك لأنه لو كان بينهما قعود لذكر في الحديث‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان مالك يرى أن صلاة الخسوف سنة لا تترك مثل صلاة العيدين سنة لا تترك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فهل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلا أن يعجل بالمسافرين السير‏.‏

قال‏:‏ وإن كان رجل مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن صلوا صلاة الخسوف جماعة أو صلاها رجل وحده فبقيت الشمس على حالها لم تنجل قال تكفيهم صلاتهم ولا يصلون صلاة الخسوف ثانية ولكن الدعاء ومن شاء تنفل وأما السنة في صلاة الخسوف فقد فرغوا منها‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الخسوف وقد فرغ الإمام هل على الذي فاتته الركعة الأولى في صلاة الخسوف أن يقضي شيئا‏.‏

قال‏:‏ تجزئه الركعة الثانية التي أدركها في الركعة الأولى من الركعة الأولى التي فاتته كما تجزئ من أدرك الركوع في الصلاة من القراءة إذا فاتته القراءة كذلك قال مالك‏.‏

قال‏:‏ وأرى أنا في الركعة الثانية أنها بمنزلة الركعة الأولى إذا فاته أول الركعة من الركعة الثانية وأدرك الركعة الآخرة أنه يقضي ركعتين بسجدتين وتجزئ عنه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك وأرى أن تصلي المرأة صلاة الخسوف في بيتها‏.‏

قال‏:‏ ولا أرى بأسا أن تخرج المتجالات من النساء في صلاة خسوف الشمس‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الإمام إذا سها في صلاة خسوف الشمس أعليه السهو في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في صلاة خسوف القمر يصلون ركعتين ركعتين كصلاة النافلة ويدعون ولا يجمعون وليس في صلاة خسوف القمر سنة ولا جماعة كصلاة خسوف الشمس‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأنكر مالك السجود في الزلازل ‏(‏مالك‏)‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك بهما فاذكروا الله فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء فقالوا يا رسول الله بم قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط‏.‏

قال مالك‏:‏ وإنما يعني بقوله في الركعة الثانية فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول يعني القيام الذي يليه وكذلك قوله في الركوع الآخر إنما يعني دون الركوع الذي يليه‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ قال مالك ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا في خسوف الشمس ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك‏.‏

قال‏:‏ وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع بهم الإمام‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقال عبد العزيز ونحن إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في خسوف القمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة وفي حديث عائشة فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة‏.‏