فصل: في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


القراءة في الصلاة

قال وقال مالك لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرا في نفسه ولا جهرا‏.‏

قال وقال مالك وهي السنة وعليها أدركت الناس‏.‏

قال وقال مالك في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة قال الشأن ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة‏؟‏ قال لا يقرأ سرا ولا علانية لا إمام ولا غير إمام‏.‏

قال وفي النافلة إن أحب فعل وإن أحب ترك ذلك واسع‏.‏

قال وقال مالك ولا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ‏.‏

قال ولم يزل القراء يتعوذون في رمضان إذا قاموا‏.‏

قال مالك ومن قرأ في غير صلاة تعوذ قبل القراءة إن شاء‏.‏

قال وقال مالك في الرجل إذا صلى وحده صلاة الجهر أسمع نفسه فيها وفوق ذلك قليلا ولا يشبه المرأة في الجهر الرجل‏.‏

قال وقال مالك في المرأة تصلي وحدها صلاة يجهر فيها بالقراءة قال تسمع المرأة نفسها‏.‏

قال وليس شأن النساء الجهر إلا الأمر الخفيف في التلبية وغير ذلك‏.‏

قال وقال مالك ليس العمل عندي أن يقرأ الرجل في الركعة الآخرة من المغرب بعد أم القرآن بهذه الآية ‏{‏ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ‏}‏‏)‏‏.‏

ما جاء في ترك القراءة في الصلاة

قال وقال مالك ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة فقالوا له إنك لم تقرأ فقال كيف كان الركوع والسجود قالوا حسن قال فلا بأس إذن قال مالك وأرى أن يعيد من فعل هذا وإن ذهب الوقت قال وكان مالك لا يرى ما قرأ الرجل به في الصلاة في نفسه ما لم يحرك به لسانه قراءة‏.‏

قال وكذلك بلغني عنه‏.‏

قال وقال مالك في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة‏؟‏ قال لا تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد‏.‏

قال وكان مالك يقول من ترك القراءة في جل ذلك أعاد وإن قرأ في بعضها وترك بعضها أعاد أيضا‏.‏

قال وذلك أيضا إذا قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين فإنه يعيد الصلاة من أي الصلوات كانت‏.‏

قلت لابن القاسم فإن ترك القراءة في ركعة من المغرب أو الصبح قال إنما كشفنا مالكا عن الصلوات ولم نكشفه عن المغرب والصبح‏.‏

قال ابن القاسم والصلوات عند مالك محمل واحد فإذا قرأ في ركعة من الصبح وترك ركعة أعاد‏.‏

قال وإن كان مالك يستحب أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في خاصة نفسه من أي الصلوات كانت وقد كان قبل مرته الآخرة يقول ذلك وقد قاله لي غير عام واحد ثم قال أرجو أن تجزئه سجدتا السهو قبل السلام وما هو عندي بالبين‏.‏

قال وقال مالك وإن قرأ بأم القرآن في صلاته كلها وترك ما سوى ذلك من القرآن فلم يقرأ مع أم القرآن شيئا في صلاته‏.‏

قال يجزئه ويسجد سجدتي السهو قبل السلام‏.‏

قال مالك وإن هو ترك قراءة السورة مع أم القرآن في الركعتين الأولتين سجد للوهم وإن هو قرأ سورة مع أم القرآن في الركعتين الأخريين فليس عليه سجدتا الوهم قلت فإن هو ترك قراءة السورة التي مع أم القرآن في الركعتين الأوليين عامدا ماذا عليه في قول مالك أيسجد للوهم قال لم نكشف مالكا عن هذا ولم نجترئ عليه بهذا‏.‏

قال ابن القاسم ولا أرى عليه إعادة ويستغفر الله ولا سجود سهو عليه لأنه لم يسه‏.‏

قلت أرأيت إن قرأ في أول ركعة من الصبح ولم يقرأ في الركعة الأخرى قال يعيد الصلاة أيضا‏.‏

قال وقال مالك من نسي قراءة أم القرآن حتى قرأ السورة فإنه يرجع فيقرأ أم القرآن ثم يقرأ سورة أيضا بعد قراءته أم القرآن‏.‏

قال وقال مالك لا يقضي قراءة نسيها من ركعة في ركعة أخرى‏.‏

قال وقال مالك فيمن ترك قراءة سورة من إحدى الركعتين الأوليين ساهيا وقد قرأ فيها بأم القرآن أنه يسجد لسهوه قال وإن قرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة في كل ركعة ساهيا فلا سهو عليه‏.‏

قال وقال ابن القاسم قول مالك قديما إن أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن ولا يجزئ من أم القرآن ما سواها من القرآن‏.‏

قال فلما سألناه قلنا له أم القرآن تجزئ من غيرها من القرآن ولا يجزئ غير أم القرآن من أم القرآن‏؟‏ قال لا أدري ما هذا أو كأنه إنما كره مسألتان‏.‏

قال وسألناه عن الرجل ينسى في الركعتين الأوليين أن يقرأ مع أم القرآن بسورة سورة قال يسجد لسهوه وقد أجزأت عنه صلاته‏.‏

قلنا فإن ترك أم القرآن في الركعتين وقد قرأ بغير أم القرآن قال يعيد صلاته فعرفنا في هذا أن أم القرآن تجزئ من غيرها وأن غيرها لا يجزئ منها‏.‏

قال وكان مالك يقول زمانا في رجل ترك القراءة في ركعة في الفريضة أنه يلغي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد بها ثم كان آخر قوله إن قال يسجد لسهوه إذا ترك القراءة في ركعة وأرجو أن تكون مجزئة عنه وما هو عندي بالبين قال وإن قرأ في ركعتين وترك في ركعتين أعاد الصلاة أيضا‏.‏

قال وسألت مالكا غير مرة عمن نسي أم القرآن في ركعة قال أحب إلي أن يلغي تلك الركعة ويعيدها‏.‏

وقال لي حديث جابر هو الذي آخذ به أنه قال كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصلها إلا وراء إمام‏.‏

قال فأنا آخذ بهذا الحديث قال ثم سمعته آخر ما فارقته عليه يقول لو سجد سجدتين قبل السلام هذا الذي ترك أم القرآن أن يقرأ بها في ركعة لرجوت أن تجزئ عنه ركعته التي ترك القراءة فيها على تكره منه وما هو عندي بالبين‏.‏

قال وفيما رأيت منه أن القول الأول هو أعجب إليه‏.‏

قال ابن القاسم وهو رأيي‏.‏

قال وقال مالك أطول الصلوات قراءة صلاة الصبح والظهر‏.‏

قال ابن وهب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا قال ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين‏.‏

قال ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مثل ذلك‏.‏

قال ابن وهب عن عيسى بن يونس عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين‏.‏

قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن‏.‏

قال ابن وهب عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب يحدث عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام‏.‏

قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام‏.‏

قال وكيع عن الأعمش عن خيثمة قال حدثني من سمع عمر بن الخطاب يقول لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وبشيء معها‏.‏

قال وكيع عن بن عون قال سمعت إبراهيم يقول لو صليت خلف إمام علمت أنه لم يقرأ شيئا لأعدت صلاتي‏.‏

قال وكيع عن عيسى بن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي أن عمر بن الخطاب صلى المغرب فلم يقرأ فيها فأعاد الصلاة وقال لا صلاة إلا بقراءة‏.‏

في رفع اليدين في الركوع والإحرام

قال وقال مالك لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئا خفيفا والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل قال ابن القاسم وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام‏.‏

قلت لابن القاسم وعلى الصفا والمروة وعند الجمرتين وبعرفات وبالموقف وفي المشعر وفي الاستسقاء وعند استلام الحجر‏؟‏ قال نعم إلا في الاستسقاء بلغني أن مالكا رئي رافعا يديه وكان قد عزم عليهم الإمام فرفع مالك يديه فجعل بطونهما مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي وجهه‏.‏

قال ابن القاسم وسمعته يقول فإن كان الرفع فهكذا مثل ما صنع مالك‏.‏

قلت لابن القاسم قوله إن كان الرفع فهكذا في أي شيء يكون هذا الرفع قال في الاستسقاء وفي مواضع الدعاء قلت لابن القاسم فعرفة من مواضع الدعاء‏؟‏ قال نعم والجمرتان والمشعر‏.‏

قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يمر بالركن فلا يستطيع أن يستلمه أيرفع يديه حين يكبر إذا حاذى الركن أم يكبر ويمضي قال بل يكبر ويمضي ولا يرفع يديه‏.‏

قال ابن وهب وبن القاسم عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح التكبير للصلاة‏.‏

قال وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قالا قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة‏.‏

قال وكيع عن بن أبي ليلى عن عيسى أخيه والحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعهما حتى ينصرف‏.‏

قال وكيع عن أبي بكر بن عبد الله بن قطاف النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود‏.‏

قال وكان قد شهد معه صفين وكان أصحاب بن مسعود يرفعون في الأولى ثم لا يعودون وكان إبراهيم النخعي يفعله‏.‏

الدب في الركوع

قال وقال مالك من جاء والإمام راكع فليركع إن خشي أن يرفع الإمام رأسه إذا كان قريبا يطمع إذا ركع فدب راكعا أن يصل إلى الصف‏.‏

قال قلت يا أبا عبد الله فإن هو لم يطمع أن يصل إلى الصف فركع قال أرى ذلك مجزئا عنه‏.‏

قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا جاء والإمام راكع في صلاة العيدين أو في صلاة الخسوف أو في صلاة الاستسقاء فأراد أن يركع وهو لا يطمع أن يصل إلى الصف أيفعل في قول مالك أم لا‏؟‏ قال لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكنه عندي بمنزلة المكتوبة‏.‏

قال فالمكتوبة أعظم من هذا وأرى أن يفعل‏.‏

قال سحنون عن بن وهب عن يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف‏.‏

قال ابن وهب قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وعبد الله بن مسعود وبن شهاب مثله‏.‏

في الركوع والسجود

قال وقال مالك في الركوع والسجود إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبح فذلك مجزىء عنه وكان لا يوقت تسبيحا قال وقال مالك تكبير الركوع والسجود كله سواء يكبر للركوع إذا انحط للركوع في حال الانحطاط ويقول سمع الله لمن حمده في حال رفع رأسه وكذلك في السجود يكبر إذا انحط ساجدا في حال الانحطاط وإذا رفع رأسه من السجود يكبر في حال الرفع وإذا قام من الجلسة الأولى لم يكبر في حال القيام حتى يستوي قائما وكان يفرق بين تكبيرة القيام من الجلسة الأولى وبين تكبيرة الركوع والسجود‏.‏

قال ابن القاسم واخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله يأمرهم أن يكبروا كل ما خفضوا ورفعوا في الركوع والسجود إلا في القيام من التشهد بعد الركعتين لا يكبر حتى يستوي قائما مثل قول مالك‏.‏

قال وقال مالك في الركوع والسجود قدر ذلك أن يمكن في ركوعه يديه من ركبتيه وفي سجوده جبهته من الأرض فإذا تمكن مطمئنا فقد تم ركوعه وسجوده وكان يقول إلى هذا تمام الركوع والسجود‏.‏

قلت لابن القاسم أرأيت من كانت في جبهته جراحات أو قروح لا يستطيع أن يضعها على الأرض وهو يقدر على أن يضع أنفه أيسجد على أنفه في قول مالك أم يومئ قال بل يومئ إيماء‏.‏

قال وقال مالك السجود على الأنف والجبهة جميعا‏.‏

قلت لابن القاسم أتحفظ عنه إن هو سجد على الأنف دون الجبهة شيئا‏؟‏

قال لا أحفظ عنه في هذا شيئا‏.‏

قلت فإن فعل أترى أنت عليه الإعادة‏؟‏ قال نعم في الوقت وغيره‏.‏

قال وسألت مالكا عن الرجل ينكس رأسه في الركوع أم يرفع رأسه فكره مسألتي وعابه على من فعله‏.‏

قال وقال مالك هذا يسألني عن الرجل أين يضع بصره في الصلاة قال وبلغني عنه أنه قال يضع بصره أمام قبلته وأنكر أن ينكس رأسه إلى الأرض‏.‏

قال ابن القاسم وبن وهب وعلي عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى قبضه الله وذكر أبو هريرة وأبو سعيد الخدري عن النبي عليه السلام مثله‏.‏

قال وقال مالك إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن فلا يقل هو آمين ولكن يقول ذلك من خلفه وإذا قال سمع الله لمن حمده فلا يقل هو اللهم ربنا لك الحمد ولكن يقول ذلك من خلفه وإذا صلى الرجل وحده فقال سمع الله لمن حمده فليقل اللهم ربنا ولك الحمد أيضا‏.‏

قال وإذا قرأ وهو وحده فقال ولا الضالين فليقل آمين قال مالك ويخفي من خلف الإمام آمين ولا يقول الإمام آمين ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يقول آمين‏.‏

قلت لابن القاسم هل كان مالك يأمر الرجل بأن يفرق أصابعه على ركبتيه في الركوع ويأمره أن يضمها في السجود قال ما رأيته يحد في هذا حدا وسمعته يسأل عنه وكان يكره الحد في ذلك ويراه من البدع ويقول يسجد كما يسجد الناس ويركع كما يركعون‏.‏

قال وقال مالك إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لم يقل اللهم ربنا ولك الحمد وليقل من خلفه اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقول اللهم ربنا ولك الحمد قال ابن القاسم وقال لي مالك مرة اللهم ربنا لك الحمد ومرة اللهم ربنا ولك الحمد‏.‏

قال وقال وأحبهما إلي اللهم ربنا ولك الحمد‏.‏

في الذي ينعس خلف الإمام وما يكره من الدعاء في الركوع

قال ابن القاسم الذي أرى وآخذ به في نفسي في الذي ينعس خلف الإمام في الركعة الأولى أنه لا يتبع الإمام فيها وإن كان يدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها وليسجد مع الإمام ويلغي تلك الركعة ويقضيها إذا قضى الإمام صلاته وإنما يتبع الإمام عندي بالركعة في الثانية والثالثة والرابعة إذا طمع أن يدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها وأما الأولى فلا تشبه عندي الثانية في هذا ولا الثالثة وهذا رأيي ورأي من أرضاه‏.‏

قال وقال مالك في السجود والركوع في قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى‏؟‏ قال لا أعرفه وأنكره ولم يحد فيه دعاء موقوتا ولكن يمكن يديه من ركبتيه في الركوع ويمكن جبهته وأنفه من الأرض في السجود وليس لذلك عنده حد وكان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسا في السجود‏.‏

قلت لابن القاسم أرأيت مالكا حين كره الدعاء في الركوع أكان يكره التسبيح في الركوع فقال لا‏.‏

ما جاء في جلوس الصلاة

قال وقال مالك الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى وإذا نصب رجله اليمنى جعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهر الإبهام قال مالك وإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى فلا يرجع جالسا‏.‏

ولكن ينهض كما هو للقيام‏.‏

قال وقال مالك ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا وهو ينهي عن الإقعاء ويكرهه‏.‏

قال وقال مالك في سجود النساء في الصلاة وجلوسهن وتشهدهن كسجود الرجال وجلوسهم وتشهدهم ينصبن اليمنى ويثنين اليسرى ويقعدن على أوراكهن كما تقعد الرجال في ذلك كله‏.‏

قال ابن وهب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك‏.‏

وقال من حديث بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض في جلوسه الأخير في الصلاة ويخرج قدميه من ناحية واحدة‏.‏

قال مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعافري أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال أصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم‏.‏

ما جاء في هيئة السجود

قلت لابن القاسم فما قول مالك في سجود الرجل في صلاته هل يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي بضبعيه‏؟‏ قال نعم ولا يفرج ذلك التفريج ولكن تفريجا متقاربا‏.‏

قلت أيجوز في المكتوبة أن يضع ذراعيه على فخذيه قال قال مالك لا إنما ذلك في النوافل لطول السجود فأما في المكتوبة وما خف من النوافل فلا‏.‏

قال وقال مالك أكره أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود‏.‏

قال وقال مالك يوجه بيديه إلى القبلة قال ولم يحد لنا أين يضعهما‏.‏

قال سحنون قال ابن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يعتدل الرجل في السجود ولا يسجد الرجل باسطا ذراعيه كالكلب قال سحنون وذكر بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته من حديث بن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن صالح بن حيوان الشيباني قال ابن وهب وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه من حديث بن وهب عن بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس عن بن عباس‏.‏

الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد

قال وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكىء على الحائط فقال أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا أرى به بأسا‏.‏

قال ابن القاسم والعصا تكون في يده عندي بمنزلة الحائط‏.‏

قال وقال مالك إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان لا يكره الاعتماد‏.‏

قال وذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر أرفق ذلك به فليصنعه قال وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة‏؟‏ قال لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه‏.‏

قال سحنون عن بن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة‏.‏

في السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسة

قال وقال مالك أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته قال وإن كان حرا أو بردا فلا بأس بأن يبسط ثوبا يسجد عليه ويجعل كفيه عليه‏.‏

قال وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يفعلان ذلك‏.‏

قال وقال مالك تبدي المرأة كفيها في السجود حتى تضعهما على ما تضع عليه جبهتها‏.‏

قال وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة قال أحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض‏.‏

قلت له فإن سجد على كور العمامة قال أكرهه فإن فعل فلا إعادة عليه‏.‏

قال وقال مالك ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس يسجد عليه قال وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم وكان يقول لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها وكان لا يرى بأسا بالحصر وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها‏.‏

في الثوب إذا سجد عليه

قال وقال مالك لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد كتانا كان أو قطنا‏.‏

قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب من الحر والبرد ويضعان أيديهما عليه‏.‏

قلت لابن القاسم فهل يسجد على اللبد والبسط من الحر والبرد قال ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا كره الثياب فإن كانت من قطن أو كتان فهي عندي بمنزلة البسط واللبود فقد وسع مالك أن يسجد على الثوب من حر أو برد‏.‏

قلت أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال وقال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذر ويصلي الرجل على الناحية الأخرى لا بأس بذلك‏.‏

قال وقال مالك لا بأس بالرجل يقوم في الصلاة على أحلاس الدواب التي قد حلست بها مثل اللبود التي في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك من المصليات وغير ذلك ويسجد على الخمرة والحصيرة وما أشبه ذلك ويضع يديه على الذي يضع عليه جبهته‏.‏

قال وسألنا مالكا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض قال إذا جعل فوقه ثوبا طاهرا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا سحنون قال قال ابن وهب أخبرني رجل عن بن عباس أن النبي عليه السلام كان يتقي بفضول ثيابه برد الأرض وحرها وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته من حديث بن وهب عن بن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن صالح بن حيوان الشيباني‏.‏

في صلاة المريض

قال ابن القاسم قال مالك في المريض الذي لا يستطيع أن يسجد وهو يقدر على الركوع قائما ويقدر على الجلوس ولا يقدر على السجود والركوع جميعا ويقدر على القيام والجلوس أنه إذا قدر على القيام والركوع والجلوس قام فقرأ ثم ركع وجلس فأومأ للسجود جالسا على قدر ما يطيق وإن كان لا يقدر على الركوع قام فقرأ وركع قائما فأومأ للركوع ثم يجلس ويسجد إيماء‏.‏

قال ابن القاسم والذي بجبهته وأنفه من الجراح ما لا يستطيع معه السجود يفعل كما يفعل الذي يقدر على القيام والركوع والجلوس كما فسرت لك‏.‏

قال ابن القاسم وسأل شيخ مالكا وأنا عنده عن الذي يكون بركبتيه ما يمنعه من السجود والجلوس عليهما في الصلاة فقال له افعل من ذلك ما استطعت وما يسر عليك فإن دين الله يسر‏.‏

قال ابن القاسم في الذي يفتتح الصلاة جالسا ولا يقوى إلا على ذلك فيصح بعد في بعض صلاته أنه يقوم فيما بقي من صلاته وصلاته مجزئة عندي وكذلك لو افتتحها قائما ثم عرض له ما يمنعه من القيام صلى ما بقي من صلاته جالسا‏.‏

وقال في المريض الذي لا يستطاع تحويله إلى القبلة لمرض به أو جراح أنه لا يصلي إلا إلى القبلة ويحتال له في ذلك فإن هو صلى إلى غير القبلة أعاد ما دام في الوقت وهو في هذا بمنزلة الصحيح‏.‏

قال وقال مالك فإن لم يستطع المريض أن يصلي متربعا صلى على قدر ما يطيق من قعود أو على جنبه أو على ظهره ويستقبل به القبلة‏.‏

وقال مالك في المريض لا يستطيع الصلاة قاعدا قال يصلي على قدر ما يطيق من قعوده فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنبه أو على ظهره يجعل رجليه مما يلي القبلة ووجهه مستقبل القبلة‏.‏

قلت لابن القاسم أرأيت إن كان يقدر على الجلوس هذا المريض إذا رفدوه أيصلي جالسا مرفودا أحب إليك أم يصلي مضطجعا قال بل يصلي جالسا ممسوكا أحب إلي ولا يصلي مضطجعا ولا يستند لحائض ولا جنب‏.‏

قال وسألت مالكا عن الرجل يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود كيف يصلي قال يومئ برأسه قائما للركوع على قدر طاقته ويمد يديه إلى ركبتيه فإن كان يقدر على السجود سجد وإن لم يكن يقدر على السجود ويقدر على الجلوس أومأ للسجود جالسا ويتشهد ويسلم جالسا في وسط صلاته وفي آخر صلاته إن كان يقدر على الجلوس فإن كان لا يقدر إلا على القيام صلى صلاته كلها قائما يومئ للركوع والسجود قائما ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه لركوعه‏.‏

قال وسألنا مالكا عن الرجل لا يستطيع أن يسجد لرمد بعينه أو قرحة بوجهه أو صداع يجده وهو يقدر على أن يومئ جالسا ويركع قائما ويقوم قائما أيصلي جالسا إذا كان لا يقدر على السجود‏؟‏ قال لا ولكن ليقم فيقرأ أو يركع ويقعد ويثني رجليه ويومئ إيماء لسجوده ويفعل في صلاته كذلك حتى يفرغ‏.‏

قلت لابن القاسم كيف الإيماء بالرأس دون الظهر قال بل يومئ بظهره وبرأسه‏.‏

قلت هو قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال ابن القاسم وقال مالك إذا صلى المضطجع الذي لا يقدر على القيام فليومىء برأسه ايماء ولا يدع الإيماء وإن كان مضطجعا‏.‏

قال وقال مالك في المريض الذي يستطيع السجود أنه لا يرفع إلى جبهته شيئا ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئا من الأشياء يسجد عليه‏.‏

قلت لابن القاسم فإن كان لا يستطيع السجود على الأرض وهو إذا جعلت له وسادة استطاع أن يسجد عليها إذا رفع له عن الأرض شيء‏؟‏ قال لا يسجد عليه في قول مالك ولا يرفع له شيء يسجد عليه إن استطاع أن يسجد على الأرض وإلا أومأ إيماء‏.‏

قال ابن القاسم فإن رفع إليه شيء وجهل ذلك لم يكن عليه إعادة وكذلك بلغني عن مالك‏.‏

قال وقال مالك في إمام صلى يقوم يركع ويسجد ويقوم وخلفه مرضى لا يقدرون على السجود ولا الركوع إلا إيماء وقوم لا يقدرون على القيام وهم يصلون بصلاته يومئون قعودا‏.‏

قال تجزئهم صلاتهم‏.‏

قال وكان مالك يكره للرجل أن يقدح الماء من عينيه فلا يصلي إيماء إلا مستلقيا قال كان يكرهه ويقول لا ينبغي له أن يفعل ذلك‏.‏

وقال ابن القاسم في الذي يقدح الماء من عينيه فيؤمر بالاضطجاع على ظهره فيصلي بتلك الحال على ظهره فلا يزال كذلك اليومين ونحو ذلك‏.‏

قال سئل عنه مالك فكرهه وقال لا أحب لأحد أن يفعله‏.‏

قال ابن القاسم ولو فعله رجل فصلى على حاله تلك رأيت أن يعيد الصلاة متى ما ذكر في الوقت وغيره‏.‏

علي عن سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن يزيد بن معاوية العبسي قال دخل عبد الله بن مسعود على أخيه عتبة بن مسعود وهو يصلي على سواك فأخذه من يده ورمى به وقال أوم برأسك إيماء واجعل ركوعك أرفع من سجودك‏.‏

مالك عن نافع أن بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا‏.‏

مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا‏.‏

ابن وهب عن عمر بن قيس عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي على عود‏.‏

ابن وهب وقال غيره عن بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه إيماء‏.‏

صلاة الجالس

قال وسألت مالكا عن صلاة الجالس إذا تشهد في الركعتين فأراد أن يقوم في الركعة الثالثة أيكبر ينوي تكبيرة القيام أم يقرأ ولا يكبر قال بل يكبر ينوي بذلك القيام قبل أن يقرأ‏.‏

قال وقال مالك لا بأس بالاحتباء في النوافل للذي يصلي جالسا بعقب تربعه‏.‏

قال ابن القاسم قال مالك وقد بلغني أن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير كانا يفعلان ذلك‏.‏

قال وقال مالك في الرجل يصلي قاعدا قال جلوسه في موضع الجلوس بمنزلة جلوس القائم يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى‏.‏

قلت أرأيت من صلى قاعدا وهو يقدر على القيام أيعيد في قول مالك‏؟‏ قال نعم عليه الإعادة وإن ذهب الوقت‏.‏

قال وقال مالك من افتتح الصلاة نافلة جالسا وأراد أن يركع قائما لم أر بذلك بأسا‏.‏

قلت فإن افتتح الصلاة قائما وأراد أن يجلس قال بلغني عن مالك أنه‏؟‏ قال لا بأس به قال ولا أرى أنا به أيضا بأسا قال مالك ولا بأس أن يصلي النافلة محتبيا وأن يصلي النافلة على دابته في السفر حيثما توجهت به‏.‏

وحدثني عن علي بن زياد عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبيه قال كان سعيد بن جبير يصلي قاعدا محتبيا فإذا بقي عليه عشر آيات قام قائما فقرأ وركع‏.‏

قال ابن وهب وقد كان جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح يصلون في النافلة محتبين بن وهب وقال لي مالك بن أنس لا بأس بذلك‏.‏

الصلاة على المحمل

قال وسمعت مالكا وعبد العزيز بن أبي سلمة قال ولم أسمع من عبد العزيز غير هذه المسألة وحدها يقولان في صلاة الجالس في المحمل قيامه تربع فإذا ركع ركع متربعا فوضع يديه على ركبتيه فإذا رفع رأسه من ركوعه قال لي مالك يرفع يديه عن ركبتيه قال ولا أحفظ هذا الحرف رفع يديه عن ركبتيه عن عبد العزيز بن أبي سلمة ثم رجع إلى قولهما جميعا‏.‏

قالا فإذا أهوى إلى الإيماء للسجود ثنى رجليه وسجد إلا أن يكون لا يقدر أن يثني رجليه عند الإيماء للسجود فيومئ متربعا‏.‏

قال مالك والمحمل أشده عندي يشتد عليه أن يثني رجليه من تربعه عند سجوده فلا أرى بأسا إذا شق ذلك عليه أن يومئ لسجوده متربعا قال وسألت مالكا عن المريض الشديد المرض الذي لا يستطيع الجلوس أيصلي في محمله المكتوبة‏؟‏ قال لا يعجبني ويصلي على الأرض‏.‏

قال مالك ومن خاف على نفسه السباع واللصوص وغيرها فإنه يصلي على دابته إيماء حيثما توجهت به دابته وكان أحب إليه إن أمن في الوقت أن يعيد ولم يكن يراه مثل العدو‏.‏

قال وقال لي مالك لا يصلي على دابته التطوع إلا من هو مسافر ممن يجوز له قصر الصلاة فأما من خرج فرسخا أو فرسخين أو ثلاثة فإنه لا يصلي على دابته تطوعا‏.‏

قال وقال مالك ولا يصلي على دابته في الحضر وإن كان وجهه إلى القبلة قال ولا يصلي مضطجعا إلا مريض قال ولا يتنفل على دابته إلا في السفر الذي تقصر في مثله الصلاة قال وقال مالك يتنفل الرجل في السفر ليلا أو نهارا على دابته حيثما توجهت به قال وكذلك على الأرض يتنفل ليلا أو نهارا في السفر قال وقال مالك يصلي المسافر ركعتي الفجر على الراحلة ويوتر أيضا عليها في السفر‏.‏

قال وقال مالك لا يصلي أحد في غير سفر تقصر في مثله الصلاة على دابته للقبلة ولا يسجد عليها سجدة تلاوة للقبلة ولا لغير القبلة قال وقال مالك فيمن قرأ سجدة وهو على دابته مسافر قال يومئ إيماء‏.‏

وكيع عن سفيان عن عمر شيخ من الأنصار قال رأيت أنس بن مالك يصلي على طنفسة متربعا متطوعا وبين يديه خمرة يسجد عليها‏.‏

وحدث عن علي عن سفيان عن رجل عن إبراهيم النخعي قال صلاة الجالس متربعا فإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه‏.‏

وأخبرني عن بن وهب عن مالك بن أنس ويحيى بن عبد الله عن عمرو بن يحيى والمازني عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار متوجها إلى خيبر وهو يسير‏.‏

قال ابن وهب وأخبرني غير واحد عن جابر بن عبد الله وعامر بن ربيعة وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به إلى غير القبلة‏.‏

الإمام يصلي بالناس قاعدا

قال وقال مالك لا ينبغي لأحد أن يؤم في النافلة قاعدا‏.‏

قال ومن نزل به شيء وهو إمام قوم حتى صار لا يستطيع أن يصلي بهم إلا قاعدا فليستخلف غيره يصلي بالقوم ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة الإمام مع القوم‏.‏

قال وسألنا مالكا عن المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي جالسا ويصلي بصلاته ناس‏؟‏ قال لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك‏.‏

وحدثني عن علي عن سفيان عن جابر بن يزيد عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال لا يؤم الرجل القوم جالسا‏.‏

في الإمام يصلي بالناس على أرفع مما عليه أصحابه

قال وقال مالك لو أن إماما صلى بقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك قال مالك لا يعجبني ذلك‏.‏

وقال وكره مالك أن يصلي الإمام على شيء هو أرفع مما يصلي عليه من خلفه مثل الدكان الذي يكون في المحراب ونحوه من الأشياء‏.‏

قلت فإن فعل قال عليهم الإعادة وإن خرج الوقت لأن هؤلاء يعبثون إلا أن يكون على دكان يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فأرى صلاتهم تامة‏.‏

وأخبرني عن علي عن سفيان عن إبراهيم النخعي قال يكره أن يكون مكان الإمام أرفع من مكان أصحابه‏.‏

الصلاة أمام القبلة بصلاة الإمام

قال وقال مالك ومن صلى في دور أمام القبلة بصلاة الإمام وهم يسمعون تكبير الإمام فيصلون بصلاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فصلاتهم تامة وإن كانوا بين يدي الإمام قال ولا أحب لهم أن يفعلوا ذلك‏.‏

قال ابن القاسم قال مالك وقد بلغني أن دارا لآل عمر بن الخطاب وهي أمام القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فيما مضى من الزمان‏.‏

قال مالك وما أحب أن يفعله أحد ومن فعله أجزأه‏.‏

في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام

قال وقال مالك لا بأس في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد‏.‏

قال وكان آخر ما فارقنا مالكا أنه كره أن يصلي الرجل خلف الإمام بصلاة الإمام على ظهر المسجد‏.‏

قال ولا يعجبني هذا من قوله وقوله الأول به آخذ‏.‏

قلت ما قول مالك في صلاة الرجل على قعيقعان وعلى أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام قال لم أسمع فيه شيئا ولا يعجبني قال وقال في الإمام يصلي في السفينة يصلي على السقف والقوم تحته‏؟‏ قال لا يعجبني قال وإن صلى الإمام أسفل والناس فوق السقف فلا بأس بذلك إذا كان إمامهم قدامهم قال فقلنا لمالك كيف يجمع هؤلاء الذين إمامهم فوق السقف قال يصلي الذين فوق السقف بإمام والذين أسفل بإمام آخر‏.‏

قال وقال مالك في القوم يكونون في السفن يصلي بعضهم بصلاة بعض وإمامهم في إحدى السفائن وهم يصلون بصلاته وهم في غير سفينته قال فإن كانت السفن بعضها قريبة من بعض فلا بأس بذلك قال وقال مالك لو أن دورا محجورا عليها صلى قوم فيها بصلاة الإمام في غير الجمعة فصلاتهم تامة إذا كان لتلك الدور كوى أو مقاصير يرون منها ما يصنع الناس والإمام فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فذلك جائز وإن لم يكن لها كوى ولا مقاصير يرون منها ما تصنع الناس والإمام إلا أنهم يسمعون الإمام فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فذلك جائز‏.‏

قال وسألنا مالكا عن النهر الصغير يكون بين الإمام وبين قوم وهم يصلون بصلاة الإمام‏؟‏ قال لا بأس بذلك إذا كان النهر صغيرا قال وإذا صلى رجل بقوم فصلى بصلاة ذلك الرجل قوم آخرون بينهم وبين ذلك الإمام طريق فلا بأس بذلك‏.‏

قال وذلك أني سألته عن ذلك فقلت له إن أصحاب الأسواق يفعلون ذلك عندنا في حوانيتهم فقال لا بأس بذلك‏.‏

قال سحنون وأخبرني بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد‏.‏

قال سحنون وأخبرني بن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله إلا أن عمر بن الخطاب قال ما لم تكن جمعة‏.‏

قال سحنون وأخبرني بن وهب عن بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال صليت مع أبي هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل وقاله إبراهيم النخعي‏.‏

في الصلاة خلف هؤلاء الولاة

قلت أفكان مالك يقول تجزئنا الصلاة خلف هؤلاء الولاة والجمعة خلفهم‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت فإن كانوا قوما خوارج غلبوا أكان مالك يأمر بالصلاة خلفهم والجمعة خلفهم قال كان مالك يقول إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصل خلفه ولا يصلي خلف أحد من أهل الأهواء‏.‏

قلت أفسألته عن الحرورية قال ما اختلف يومئذ عندي أن الحرورية وغيرهم سواء‏.‏

قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال دخلت على عثمان بن عفان وهو محصور فقلت له إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى وإنه يصلي لنا إمام فتنة وإنا نتحرج من الصلاة خلفه فقال عثمان فلا تفعل فإن الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم‏.‏

الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع وإمامة الرجل في داره وإمامة من لا يحسن القرآن

قال وقال مالك يتقدم القوم أعلمهم إذا كانت حالته حسنة قال وإن للسن حقا‏.‏

قال قلت له فاقرؤهم قال قد يقرأ من لا‏.‏

قال يريد بقوله من لا أي من لا يرضى حاله‏.‏

قال وقال مالك يقال أولى بمقدم الدابة صاحب الدابة وأولى بالإمامة صاحب الدار إذا صلوا في منزله إلا أن يأذنوا في ذلك ورأيته يرى ذلك الشأن ويستحسنه‏.‏

قلت لابن القاسم فما قول مالك فيمن صلى وهو يحسن القرآن خلف من لا يحسن القرآن قال قال مالك إذا صلى الإمام بقوم فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاة من خلفه وأعادوا وإن ذهب الوقت قال فذلك الذي لا يحسن القرآن أشد عندي من هذا لأنه لا ينبغي لأحد أن يأتم بمن لا يحسن القرآن قال وسألت مالكا عن الصلاة خلف الإمام القدري قال إن استيقنت أنه قدري فلا تصل خلفه قال قلت ولا الجمعة قال ولا الجمعة إن استيقنت قال وأرى إن كنت تتقيه وتخافه على نفسك أن تصلي معه وتعيدها ظهرا قال مالك فأهل الأهواء مثل أهل القدر‏.‏

قال ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولا يجيب في ذلك‏.‏

قال ابن القاسم وأرى في ذلك الإعادة في الوقت‏.‏

قال وسئل مالك عمن صلى خلف رجل يقرأ بقراءة بن مسعود قال يخرج ويدعه ولا يأتم به‏.‏

قال وقال مالك لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم ولا يصلي خلفهم ولا تشهد جنائزهم قال وقال مالك من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة بن مسعود فليخرج وليتركه‏.‏

قلت فهل عليه أن يعيد إذا صلى خلفه في قول مالك قال ابن القاسم إن قال لنا يخرج فأرى أنه يعيد في الوقت وبعده‏.‏

في الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى والإمام يصلي بغير رداء

قال وقال مالك لا يؤم السكران ومن صلى خلفه أعاد‏.‏

قال وقال مالك لا يؤم الصبي في النافلة لا الرجال ولا النساء‏.‏

قال وقال مالك لا تؤم المرأة قال وقال مالك في الأعرابي لا يؤم المسافرين ولا الحضريين وإن كان أقرأهم‏.‏

قال وكيع عن الربيع بن صبيح عن بن سيرين قال خرجنا مع عبيد الله بن معمر ومعنا حميد بن عبد الرحمن وأناس من وجوه الفقهاء فمررنا بأهل ماء فحضرت الصلاة فأذن أعرابي وأقام الصلاة قال فتقدم حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال فلما صلى ركعتين قال من كان ها هنا من أهل البلد فليتمم الصلاة وكره أن يؤم الأعرابي قال وقال مالك لا يكون العبد إماما في مسجد الجماعة ولا مساجد العشائر ولا الأعياد قال ولا يصلي العبد بالقوم الجمعة قال ابن القاسم فإن فعل أعاد وأعادوا لأن العبيد لا جمعة عليهم ولا بأس أن يؤم العبد في السفر إذا كان أقرأهم أن يؤم قوما من غير أن يتخذ إماما راتبا‏.‏

قال وقال مالك أكره أن يتخذ ولد الزنى إماما راتبا وقال مالك لا بأس أن يؤم العبد في رمضان النافلة قال وقال مالك أكره أن يؤم الخصي بالناس فيكون إماما راتبا‏.‏

قال وكان على طرسوس خصي فاستخلف على الناس من يصلي بهم فبلغ ذلك مالكا فأعجبه‏.‏

قال وقال مالك لا بأس أن يتخذ الأعمى إماما راتبا وقد أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمى وهو بن أم مكتوم قال وقال مالك أولاهم بالإمامة أفضلهم في أنفسهم إذا كان هو أفقههم قال وللسن حق فقيل له فأكثرهم قرآنا قال قد يقرأ من لا أي من لا يكون فيه خير‏.‏

قال وقال مالك أكره للإمام أن يصلي بغير رداء إلا أن يكون إمام قوم في سفر أو رجلا أم قوما في صلاة في موضع اجتمعوا فيه أو في داره فأما إمام مسجد جماعة أو مساجد القبائل فأكره ذلك وأحب إلي أن لو جعل عمامة على عاتقه إذا كان مسافرا أو صلى في داره‏.‏

قال ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يذكر عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤمهم أفقههم قال فذلك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن وهب وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة قال ابن وهب وقال مالك يؤم القوم أهل الصلاح والفضل منهم قال ابن وهب عن علي بن زياد عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يؤم الغلام حتى يحتلم‏.‏

قال ابن وهب عن بن أبي ذئب عن مولى لبني هاشم أخبره عن علي بن أبي طالب أنه‏؟‏ قال لا تؤم المرأة وقال إبراهيم النخعي لا تؤم في الفريضة وقاله يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وبن شهاب‏.‏

قال ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن بن جريج عن عمر بن عبد العزيز‏؟‏ قال لا يؤم من لم يحتلم وقاله عطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد‏.‏

قال ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان لا يعرف والده كان يؤم قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز قال وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها مدبر لها يقال له ذكوان أبو عمرو‏.‏