فصل: (المجادلة: آية 7)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وانطوى إيراد الآية على هذا الوجه على إبطال قول من قال: إن الأمر يختلف بين ما قبل التماس وما بعده فيجب قبل ويسقط بعد، وعلى قول من قال: يجب قبل كفارة وبعد كفارتان، وهاهنا نظر آخر: في أنه لم ذكر عدم التماس مع نوعين منها، وقد كان ذكره مع واحد منها مفيدا لهذه الفائدة على التقرير المذكور. والجواب عنه:
أن ذكره مع العتق مقتصر على إفادة تحريم الوطء قبل العتق، ولا يتصور في العتق الوطء في أثنائه، إذ لا يتبعض ولا يتفرق، فاحتيج إلى ذكره مع الصيام الواقع على التوالي ليفيد تحريم الوطء قبل الشروع قيه وبعد الشروع إلى التمام، إذ لو لم يذكره هنا لتوهم أن الوطء إنما يحرم قبل الشروع خاصة لا بعد، لأنها هي الحالة التي دل عليها التقييد في العتق، فلما ذكره مع الصيام الواقع متواليا: استغنى عن ذكره مع الطعام لأنه مثله في التعدد والتوالي وإمكان الوطء في خلاله، وهذا التقرير منزل على أن العتق لا يتجزأ ولا يتبعض، وهذا هو المرضي. وقد نفل العيني عن ابن القاسم أن من أعتق شقصا من عبد يملك جميعه ثم أعتق بقيته عن الظهار: أن ذلك يجزيه، وهو خلاف أصله في المدونة، وعابه عليه أصبغ وسحنون وابنه.
(تنبيه):
إن قال قائل بارتفاع التحريم بالكفارة لا يخلو، إما أن يكون مشروطا فيلزم أن لا يرتفع التحريم بالكفارة التي تقدم على الشروع فيها مساس، وإن لم يكن مشروطا لزم ارتفاع التحريم بالكفارة التي تخللها المساس، وكلاهما غير مقول به عندكم، فالجواب: أن المساس مناف لصحة الكفارة واعتبارها في رفع التحريم، فإن وقع قبل الشروع في الكفارة تعذر الحكم ببطلان الكفارة، لأن المحل لم يوجد، وتعذر ذلك لا يبطل الحكم ككونه منافيا: أما إن وقع في أثنائها: فالمحل المحكوم فيه بعدم الصحة قائم، فوجب إعمال المنافى، وهذا كالحدث مناف لصحة الصلاة، فان وقع في أثنائها أثر في إبطالها، واللّه تعالى الموفق للصواب.
على أنفسهم بلفظ الظهار، تنزيلا للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكرنا في قوله تعالى: {وَنَرِثُهُ ما يَقول} ويكون المعنى: ثم يريدون العود للتماس. والمماسة: الاستمتاع بها من جماع، أو لمس بشهوة، أو نظر إلى فرجها لشهوة.
{ذلِكُمْ} الحكم {تُوعَظُونَ بِهِ} لأن الحكم بالكفارة دليل على ارتكاب الجناية، فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب اللّه عليه. فإن قلت: هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ؟ قلت: نعم إذا وضع مكان أنت عضوا منها يعبر به عن الجملة كالرأس والوجه والرقبة والفرج، أو مكان الظهر عضوا آخر يحرم النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ. ومكان الأمّ ذات رحم محرم منه من نسب أو رضاع أو صهر أو جماع، نحو أن يقول: أنت علىّ كظهر أختى من الرضاع أو عمتي من النسب أو امرأة ابني أو أبى أو أمّ امرأتى أو بنتها، فهو مظاهر. وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابه. وعن الحسن والنخعي والزهري والأوزاعى والثوري وغيرهم نحوه. وقال الشافعي: لا يكون الظهار إلا بالأمّ وحدها وهو قول قتادة والشعبي. وعن الشعبي: لم ينس اللّه أن يذكر البنات والأخوات والعمات والخالات، إذ أخبر أن الظهار انما يكون بالأمّهات الوالدات دون المرضعات. وعن بعضهم: لابد من ذكر الظهر حتى يكون ظهارا. فإن قلت: فإذا امتنع المظاهر من الكفارة، هل للمرأة أن ترافعه؟ قلت: لها ذلك. وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفر، وأن يحبسه، ولا شيء من الكفارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها، لأنه يضرّبها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع، فيلزم إيفاء حقها. فإن قلت: فإن مسّ قبل أن يكفر؟ قلت: عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفر، لما روى أن سلمة بن صخر البياضي قال لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ظاهرت من امرأتى ثم أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها، فقال عليه الصلاة والسلام: «استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر»
فإن قلت: أي رقبة تجزئ في كفارة الظهار؟ قلت: المسلمة والكافرة جميعا، لأنها في الآية مطلقة.
وعند الشافعي لا تجزى إلا المؤمنة. لقوله تعالى في كفارة القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ولا تجزى أمّ الولد والمدبر والمكاتب الذي أدّى شيئا، فإن لم يؤدّ شيئا جاز. وعند الشافعي: لا يجوز:
فإن قلت: فإن أعتق بعض الرقبة أو صام بعض الصيام ثم مس؟ قلت: عليه أن يستأنف- نهارا مس- أو ليلا- ناسيا أو عامدا- عند أبى حنيفة، وعند أبى يوسف ومحمد: عتق بعض الرقبة عتق كلها فيجزيه، وإن كان المسّ يفسد الصوم استقبل، وإلا بنى. فإن قلت: كم يعطى المسكين في الإطعام؟
قلت: نصف صاع من برّ أو صاعا من غيره عند أبى حنيفة، وعند الشافعي مدّا من طعام بلده الذي يقتات فيه. فإن قلت: ما بال التماس لم يذكر عند الكفارة بالإطعام كما ذكر عند الكفارتين؟ قلت: اختلف في ذلك، فعند أبى حنيفة: أنه لا فرق بين الكفارات الثلاث في وجوب تقديمها على المساس، وإنما ترك ذكره عند الإطعام دلالة على أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم يستأنف كما يستأنف الصوم إذا وقع في خلاله. وعند غيره: لم يذكر للدلالة على أن التكفير قبله وبعده سواء. فإن قلت: الضمير في أن يتماسا إلام يرجع؟ قلت: إلى ما دلّ عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها ذلِكَ البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا {بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} في العمل بشرائعه التي شرعها من الظهار وغيره، ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} التي لا يجوز تعدّيها {وَلِلْكافِرِينَ} الذين لا يتبعونها ولا يعملون عليها {عَذابٌ أَلِيمٌ}.

.[المجادلة: الآيات 5- 6]

{إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (5) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6)}
{يُحَادُّونَ} يعادون ويشاقون {كُبِتُوا} أخزوا وأهلكوا {كَما كُبِتَ} من قبلهم من أعداء الرسل. قيل: أريد كبتهم يوم الخندق {وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ} تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء به {وَلِلْكافِرِينَ} بهذه الآيات {عَذابٌ مُهِينٌ} يذهب بعزهم وكبرهم {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ} منصوب بلهم. أو بمهين. أو بإضمار اذكر تعظيما لليوم {جَمِيعًا} كلهم لا يترك منهم أحد غير مبعوث. أو مجتمعين في حال واحدة، كما تقول: حى جميع {فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا} تخجيلا لهم وتوبيخا وتشهيرا بحالهم، يتمنون عنده المسارعة بهم إلى النار، لما يلحقهم من الخزي على رؤوس الأشهاد {أَحْصاهُ اللَّهُ} أحاط به عددا لم يفته منه شيء {وَنَسُوهُ} لأنهم تهاونوا به حين ارتكبوه لم يبالوا به لضراوتهم بالمعاصي، وإنما تحفظ معظمات الأمور.

.[المجادلة: آية 7]

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7)}
{ما يَكُونُ} من كان التامة. وقرئ بالياء والتاء، والياء على أنّ النجوى تأنيثها غير حقيقى ومن فاصلة. أو على أنّ المعنى ما يكون شيء من النجوى. والنجوى: التناجي، فلا تخلو إما أن تكون مضافة إلى ثلاثة، أي: من نجوى ثلاثة نفر. أو موصوفة بها، أي: من أهل نجوى ثلاثة، فحذف الأهل. أو جعلوا نجوى في أنفسهم مبالغة، كقوله تعالى: {خلصوا نجيا}. وقرأ ابن أبى عيلة: {ثلاثة} و{خمسة}، بالنصب على الحال بإضمار {يتناجون}، لأن نجوى يدل عليه. أو على تأويل نجوى بمتناجين، ونصبها من المستكن فيه. فإن قلت: ما الداعي إلى تخصيص الثلاثة والخمسة؟ قلت: فيه وجهان، أحدهما: أن قوما من المنافقين تحلقوا للتناجى مغايظة للمؤمنين على هذين العددين: ثلاثة وخمسة، فقيل: ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة كما ترونهم يتناجون كذلك {وَلا أَدْنى} مِنْ عدديهم {وَلا أَكْثَرَ إِلَّا} واللّه معهم يسمع ما يقولون، فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه: أنها نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو وصفوان بن أمية: كانوا يوما يتحدثون، فقال أحدهم: أترى أن اللّه يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضا ولا يعلم بعضا.
وقال الثالث: إن كان يعلم بعضا فهو يعلم كله، وصدق. لأن من علم بعض الأشياء بغير سبب فقد علمها كلها لأن كونه عالما بغير سبب ثابت له مع كل معلوم، والثاني: أنه قصد أن يذكر ما جرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى والمتخالين للشورى والمندبون لذلك ليسوا بكل أحد وإنما هم طائفة مجتباة من أولى النهى والأحلام، ورهط من أهل الرأى والتجارب، وأول عددهم الاثنان فصاعدا إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال وحكم الاستصواب. ألا ترى إلى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كيف ترك الأمر شورى بين ستة ولم يتجاوز بها إلى سابع، فذكر عز وعلا الثلاثة والخمسة وقال: {وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ} فدلّ على الاثنين والأربعة وقال: {وَلا أَكْثَرَ} فدلّ على ما يلي هذا العدد ويقاربه. وفي مصحف عبد اللّه: {إلا اللّه رابعهم ولا أربعة إلا اللّه خامسهم ولا خمسة إلا اللّه سادسهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا اللّه معهم إذا انتجوا}. وقرئ: {ولا أدنى من ذلك ولا أكثر}، بالنصب على أن لا لن في الجنس.
ويجوز أن يكون: {ولا أكثر}، بالرفع معطوفا على محل لا مع أدنى، كقولك: لا حول ولا قوّة إلا باللّه، بفتح الحول ورفع القوّة. ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء، كقولك:
لا حول ولا قوّة إلا باللّه، وأن يكون ارتفاعهما عطفا على محل {مِنْ نَجْوى} كأنه قيل: ما يكون أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. ويجوز أن يكونا مجرورين عطفا على نجوى، كأنه قيل: ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. وقرئ: {ولا أكبر}، بالباء. ومعنى كونه معهم: أنه يعلم ما يتناجون به ولا يخفى عليه ما هم فيه، فكأنه مشاهدهم ومحاضرهم، وقد تعالى عن المكان والمشاهدة. وقرئ: {ثم ينبئهم}، على التخفيف.

.[المجادلة: آية 8]

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذا جاءُوكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقولونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقول حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8)}
كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين، يريدون أن يغيظوهم، فنهاهم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فعادوا لمثل فعلهم، وكان تناجيهم بما هو إثم وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول ومخالفته. وقرئ: {ينتجون بالإثم والعدوان}، بكسر العين، {ومعصيات الرسول}.
{حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ} يعنى أنهم يقولون في تحيتك: السام عليك يا محمد والسام: الموت، واللّه تعالى يقول: {وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى} {ويا أَيُّهَا الرَّسُولُ} و{يا أَيُّهَا النَّبِيُّ}: {لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقول} كانوا يقولون: ما له إن كان نبيا لا يدعو علينا حتى يعذبنا اللّه بما نقول، فقال الله تعالى: {حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ عذابا}.

.[المجادلة: الآيات 9- 10]

{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10)}
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} خطاب للمنافقين الذين آمنوا بألسنتهم. ويجوز أن يكون للمؤمنين، أي: إذا تناجيتم فلا تتشبهوا بأولئك في تناجيهم بالشر {وَتَناجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوى} وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبهما فإنّ ذلك يحزنه»
وروى «دون الثالث». وقرئ {فلا تناجوا}. وعن ابن مسعود: {إذا انتجيتم فلا تنتجوا} {إِنَّمَا النَّجْوى} اللام إشارة إلى النجوى بالإثم والعدوان، بدليل قوله تعالى: {لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا} والمعنى: أنّ الشيطان يزينها لهم، فكأنها منه ليغيظ الذين آمنوا ويحزنهم {وَلَيْسَ} الشيطان أو الحزن {بِضارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ}. فإن قلت: كيف لا يضرهم الشيطان أو الحزن إلا بإذن اللّه؟ قلت: كانوا يوهمون المؤمنين في نجواهم وتغامزهم أن غزاتهم غلبوا وأنّ أقاربهم قتلوا، فقال: لا يضرهم الشيطان أو الحزن بذلك الموهم إلا بإذن اللّه، أي: بمشيئته، وهو أن يقضى الموت على أقاربهم أو الغلبة على الغزاة. وقرئ: ليحزن، وليحزن.